دليل

سنن الدارقطني 3918

اعرض الإسناد

نا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ نا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ نا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ

طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ الطَّلَاقَ فِي عِدَّتِهَا وَتُحْتَسَبُ بِهَذِهِ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقَ أَوَّلَ مَرَّةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.