سنن الدارقطني 4015
اعرض الإسناد
نا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنِيعٍ نا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ عَنْ عَطَاءٍ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقَ حَرَجٍ قَالَ أَمَّا قَوْلُهُ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَيَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَأَمَّا قَوْلُهُ الْبَتَّةَ وَطَلَاقُ حَرَجٍ فَيَدِينُ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.