دليل

سنن الدارقطني 4015

اعرض الإسناد

نا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنِيعٍ نا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ عَنْ عَطَاءٍ

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقَ حَرَجٍ قَالَ أَمَّا قَوْلُهُ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَيَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَأَمَّا قَوْلُهُ الْبَتَّةَ وَطَلَاقُ حَرَجٍ فَيَدِينُ فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.