سنن الدارقطني 3893
اعرض الإسناد
نا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو قِلَابَةَ نا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ نا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَتُحْتَسَبُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan ad-Daruquthni 3894أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ