دليل

سنن الدارقطني 3928

اعرض الإسناد

قَالَ نا ابْنُ الْمُبَارَكِ أنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا قَالَ أَمَّا ثَلَاثٌ فَتُحَرِّمُ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ وَبَقِيَّتُهُنَّ وِزْرٌ اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.