دليل

سنن الدارقطني 4029

اعرض الإسناد

نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ سَمِعْتُ حَجَّاجَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَتَعْلَمُ

إِنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثَةُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.