سنن الدارقطني 4022
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْأَصْبَهَانِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ اللَّبَّانُ قَالَا نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ نَذِيرٍ نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَعَصَى رَبَّهُ وَخَالَفَ السُّنَّةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan ad-Daruquthni 4023عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ