دليل

سنن الدارقطني 3936

اعرض الإسناد

نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ نا مَعْمَرُ بْنُ بَكَّارٍ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا سُفْيَانَ عَلَى نَجْرَانَ الْيَمَنِ عَلَى صَلَاتِهَا وَحَرْبِهَا وَصَدَقَاتِهَا وَبَعَثَ مَعَهُ رَاشِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَ إِذَا ذَكَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَاشِدٌ خَيْرٌ مِنْ سُلَيْمٍ وَأَبُو سُفْيَانَ خَيْرٌ مِنْ عُرَيْنَةَ فَكَانَ فِيمَا عَهَدَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللَّهِ وَقَالَ لَا يُطَلِّقُ رَجُلٌ مَا لَا يَنْكِحُ وَلَا يُعْتِقُ مَا لَا يَمْلِكُ وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.