سنن الدارقطني 3974
اعرض الإسناد
نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَافِظُ نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ نا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ نا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ أَنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ حَدَّثَهُمْ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُتْبِعَهَا بِتَطْلِيقَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ عِنْدَ الْقُرْئَيْنِ فَبَلَغَ
ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللَّهُ إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرُ فَيُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرُوءٍ قَالَ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَاجَعْتُهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا هِيَ طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسِكْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتَ لَوْ أَنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا كَانَ يَحِلُّ لِي أَنْ أُرَاجِعَهَا قَالَ لَا كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ وَتَكُونُ مَعْصِيَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.