سنن الدارقطني 3999
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرٍ نا الرَّبِيعُ نا الشَّافِعِيُّ نا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ ثِنْتَيْنِ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً عِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.