دليل

سنن الدارقطني 3956

اعرض الإسناد

نا ابْنُ صَاعِدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ وَأَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ قَالَا نا وَكِيعٌ عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ الزَّعَافِرِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ

لَقِيَنِي الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ فَقَالَ يَا شَعْبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَارْجِعْ عَنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ فَقُلْتُ لَا أَرْجِعُ عَنْ شَيْءٍ حَدَّثَتْنِي بِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.