سنن الدارقطني 3930
اعرض الإسناد
نا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الزَّيَّاتُ نا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ نا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ مُعَاذٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.