دليل

سنن الدارقطني 3897

اعرض الإسناد

نا أَبُو بَكْرٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزٍ هُوَ الْأَيْلِيُّ نا سَلَامَةُ عَنْ عَقِيلٍ وَنا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ نا حَجَّاجٌ عَنْ عَقِيلٍ وَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ نا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا قَالَ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَتَغَيَّظَ فِيهِ وَقَالَ

صَالِحٌ فَتَغَيَّظَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan ad-Daruquthni 3896طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا فَإِن