دليل

سنن الدارقطني 3959

اعرض الإسناد

نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ نا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَسْوَدِ نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ نا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

أَنَّهُ لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَعَلَّهَا نَسِيَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.