دليل

سنن الدارقطني 3996

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قَالَا نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أنا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ

فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ أَوِ الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ قَالَ أَيُّهُمَا رُقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بَرِقِّهِ وَالْعُدَّةُ بِالنِّسَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.