سنن الدارقطني 4013
اعرض الإسناد
نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي أَبُو النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ
دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأُمِّ وَلَدِهِ مَارِيَةَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَوَجَدْتُهُ حَفْصَةُ مَعَهَا فَقَالَتْ لَهُ تُدْخِلُهَا بَيْتِي مَا صَنَعْتَ بِي هَذَا مِنْ بَيْنَ نِسَائِكَ إِلَّا مِنْ هَوَانِي عَلَيْكَ فَقَالَ لَا تَذْكُرِي هَذَا لِعَائِشَةَ فَهِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ إِنْ قَرَبْتُهَا قَالَتْ حَفْصَةُ وَكَيْفَ تُحَرَّمُ عَلَيْكَ وَهِيَ جَارِيَتُكَ فَحَلَفَ لَهَا لَا يَقْرَبُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَذْكُرِيهِ لِأَحَدٍ فَذَكَرَتْهُ لِعَائِشَةَ فَآلَى لَا يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا فَاعْتَزَلَهُنَّ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَأَنْزَلَ اللَّهُ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ التحريم 1 الْآيَةَ قَالَ وَالْحَدِيثُ بِطُولِهِ طَوِيلٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.