دليل

سنن الدارقطني 3888

اعرض الإسناد

نا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَائِشَةَ نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ البقرة 229 فَلِمَ صَارَ ثَلَاثًا قَالَ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ البقرة 229 بِإِحْسَانٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.