سنن الدارقطني 3888
اعرض الإسناد
نا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَائِشَةَ نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا
قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ البقرة 229 فَلِمَ صَارَ ثَلَاثًا قَالَ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ البقرة 229 بِإِحْسَانٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.