سنن الدارقطني 3942
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَارَسْتَانِيُّ نا الْقَاسِمُ بْنُ سَعِيدٍ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدٍ نا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ نا زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي عَرَضَتْ عَلَيَّ قَرَابَةً لِي أَتَزَوَّجُهَا فَقُلْتُ هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِنْ تَزَوَّجْتُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ مِلْكٍ قَالَ لَا قَالَ لَا بَأْسَ فَتَزَوَّجْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.