سنن الدارقطني 3955
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ
قَالَ عُمَرُ لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ لَا نُجِيزُ فِي الْمُسْلِمِينَ قَوْلَ امْرَأَةٍ فَكَانَ يَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.