دليل

سنن الدارقطني 3955

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ

قَالَ عُمَرُ لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ لَا نُجِيزُ فِي الْمُسْلِمِينَ قَوْلَ امْرَأَةٍ فَكَانَ يَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.