سنن الدارقطني 4010
اعرض الإسناد
نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا عُمَرُ بْنُ شِبْهٍ نا أَبُو دَاوُدَ نا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ
فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.