سنن الدارقطني 3902
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ
بْنِ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ أَبُو بَكْرٍ بِبَغْدَادَ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دَارِمٍ قَالَا نا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ نا أَحْمَدُ بْنُ صُبَيْحٍ الْأَسَدِيُّ نا طَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ أَتَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى السُّنَّةِ هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ مِنَ الشِّيعَةِ وَالْمَحْفُوظُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فِي الْحَيْضِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.