دليل

سنن الدارقطني 3963

اعرض الإسناد

نا أَبُو أَحْمَدَ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِلَيْلٍ الزَّعْفَرَانِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْبِيُّ نا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ نا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ ذُكِرَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَوْلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا السُّكْنَى وَلَا النَّفَقَةَ فَقَالَ عُمَرُ لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ مَتْرُوكٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.