سنن الدارقطني 3946
اعرض الإسناد
نا ابْنُ صَاعِدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ نا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا قَالَ عَلِيٌّ يُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ ثَلَاثٌ وَسَائِرُهُنَّ اقْسِمْهُنَّ بَيْنَ نِسَائِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.