دليل

سنن الدارقطني 3946

اعرض الإسناد

نا ابْنُ صَاعِدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ نا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا قَالَ عَلِيٌّ يُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ ثَلَاثٌ وَسَائِرُهُنَّ اقْسِمْهُنَّ بَيْنَ نِسَائِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.