4. مسند علي بن أبي طالب
مسند البزار 480لا حكم مسجّل
قَالَ لَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكُمْ أَنْ: " تَقْرَءُوا كَمَا عُلِّمْتُمْ
مسند البزار 481لا حكم مسجّل
أُتِيَ عُمَرُ بِمَالٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، فَفَضَلَتْ مِنْهُ فَضْلَةٌ، فَاسْتَشَارَ فِيهَا، فَقَالُوا لَهُ: لَوْ تَرَكْتَهُ لِنَائِبَةٍ إِنْ كَانَتْ، قَالَ: وَعَلِيٌّ لَا يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ لَا تَتَكَلَّمُ ؟ قَالَ: قَدْ أَخْبَرَكَ الْقَوْمُ، قَالَ عُمَرُ: لَتَكَلَّمَنَّ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ فَرَغَ مِنْ قِسْمَةِ هَذَا الْمَالِ، وَذَكَّرَهُ حَدِيثَ مَالِ الْبَحْرَيْنِ حِينَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَقْسِمَهُ اللَّيْلُ، فَصَلَّى الصَّلَوَاتِ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ ذَلِكَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى فَرَغَ مِنْهُ، فَقَالَ: " لَا جَرَمَ لَتَقْسِمَنَّهُ، فَقَسَمَهُ عَلِيٌّ، قَالَ طَلْحَةُ: فَأَصَابَنِي مِنْهُ ثَمَانُمِائَةُ دِرْهَمٍ
مسند البزار 482لا حكم مسجّل
كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: " فِيهِ الْوُضُوءُ
مسند البزار 483لا حكم مسجّل
كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ، فَأَمَرْتُ رَجُلًا، فَسَأَلَهُ وَأَنَا حَاضِرٌ، فَقَالَ: " فِيهِ الْوُضُوءُ
مسند البزار 484لا حكم مسجّل
أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ وَهُوَ مُسَجًّى، فَقَالَ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَجْمَعَكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ؛ لِأَنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَفَعَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ
مسند البزار 485لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " رَخَّصَ فِي لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ
مسند البزار 486لا حكم مسجّل
" نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا
مسند البزار 487لا حكم مسجّل
لَمَّا نَزَلَتْ: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا عَلِيُّ، اصْنَعْ رِجْلَ شَاةٍ بِصَاعٍ مِنْ طَعَامٍ، وَاجْمَعْ لِي بَنِي هَاشِمٍ - وَهُمْ يَوْمَئِذٍ أَرْبَعُونَ رَجُلًا أَوْ أَرْبَعُونَ غَيْرَ رَجُلٍ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالطَّعَامِ، فَوَضَعَهُ بَيْنَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَمَنْ يَأْكُلُ الْجَذَعَةَ بِأَدَامِهَا، ثُمَّ تَنَاوَلَ الْقَدَحَ، فَشَرِبُوا مِنْهُ حَتَّى رَوُوا يَعْنِي: مِنَ اللَّبَنِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَا رَأَيْنَا كَالسِّحْرِ يَرَوْنَ أَنَّهُ أَبُو لَهَبٍ الَّذِي قَالَهُ، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، اصْنَعْ رِجْلَ شَاةٍ بِصَاعٍ مِنْ طَعَامٍ وَاعْدُدْ قَعْبًا مِنْ لَبَنٍ، قَالَ: فَفَعَلْتُ فَأَكَلُوا كَمَا أَكَلُوا فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ، وَشَرِبُوا كَمَا شَرِبُوا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى، وَفَضَلَ فِيهِ كَمَا فَضَلَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى، فَقَالَ: مَا رَأَيْنَا الْيَوْمَ فِي السِّحْرِ، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، اصْنَعْ رِجْلَ شَاةٍ بِصَاعٍ مِنْ طَعَامٍ وَاعْدُدْ قَعْبًا مِنْ لَبَنٍ، قَالَ: فَفَعَلْتُ، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، اجْمَعْ لِي بَنِي هَاشِمٍ، فَجَمَعْتُهُمْ فَأَكَلُوا، وَشَرِبُوا، فَبَدَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَقْضِي عَنْ دَيْنِي ؟ قَالَ: فَسَكَتَ وَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَأَعَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَنْطِقَ، فَقُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " أَنْتَ يَا عَلِيُّ ؟ أَنْتَ يَا عَلِيُّ
مسند البزار 488لا حكم مسجّل
" نَهَانِي حِبِّي عَنْ ثَلَاثٍ، لَا أَقُولُ: نَهَى النَّاسَ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُفَدَّمَةِ، وَأَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا
مسند البزار 489لا حكم مسجّل
" نَهَانِي حِبِّي ﷺ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَأَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا
مسند البزار 490لا حكم مسجّل
" نَهَانِي حِبِّي ﷺ: لَا أَقُولُ: نَهَى النَّاسَ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَالْمُفَدَّمَةِ، وَأَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا
مسند البزار 491لا حكم مسجّل
" إِذَا كَانَ إِزَارُكَ صَغِيرًا أَوْ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ، وَإِذَا كَانَ وَاسِعًا، فَاشْتَمِلْ بِهِ
مسند البزار 492لا حكم مسجّل
لَمَّا خَطَبْتُ فَاطِمَةَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَا عِنْدَكَ ؟ " قُلْتُ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ ؟ " قَالَ: فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَزَوَّجَنِي فَاطِمَةَ
مسند البزار 493لا حكم مسجّل
وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ. هَكَذَا رَوَاهُ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ
مسند البزار 494لا حكم مسجّل
نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
مسند البزار 495لا حكم مسجّل
قَالَ دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ وَقَدْ أَهَرَاقَ الْمَاءَ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَتَيْنَاهُ بِإِنَاءٍ، فَأَخَذَ قَدْرَ الْمُدِّ، فَلَمَّا وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَلَا أَتَوَضَّأُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَأَصْغَى الْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ، وَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا، فَضَرَبَ بِهَا وَجْهَهُ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَلْقَمَ إِبْهَامَيْهِ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَصَبَّهَا عَلَى نَاصِيَتِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَهَا تَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَالْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَظُهُورَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدَيْهِ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ، فَصَكَّ بِهَا عَلَى قَدَمَيْهِ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ مِثْلَ ذَلِكَ
مسند البزار 496لا حكم مسجّل
" قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا، فَلَوْلَا تَبْطَرُ قُرَيْشٌ لَأَخْبَرْتُهَا بِمَا لَهَا عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
مسند البزار 497لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؓ يَقُولُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّكَ أَمِينٌ فِي السَّمَاءِ أَمِينٌ فِي الْأَرْضِ
مسند البزار 498لا حكم مسجّل
" خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ
مسند البزار 499لا حكم مسجّل
عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا نَزَلَ بِي كَرْبٌ أَنْ أَقُولَ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَتَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
مسند البزار 500لا حكم مسجّل
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ " أَغْسِلَهُ مِنْ بِئْرِهِ بِئْرِ غَرْسٍ
مسند البزار 501لا حكم مسجّل
عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ إِذَا نَزَلَ بِي فَاحْفَظْهَا فَحَفِظْتُهَا، قَالَ: قُلْ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قَالَ: إِذَا كَرَبَكَ أَمْرٌ
مسند البزار 502لا حكم مسجّل
نَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
مسند البزار 503لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا، فَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْعُمْرَةِ، وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحَجِّ. قَالَ: وَعَلِيٌّ يُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا، قَالَ: فَالْتَقَيَا فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَا تُرِيدُ إِلَّا خِلَافِي، قَالَ: مَا أُرِيدُ خِلَافَكَ، وَلَكِنْ لَا أَدَعُ شَيْئًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ
مسند البزار 504لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " لَيْسَ بِالطَّوِيلِ، وَلَا بِالْقَصِيرِ، ضَخْمَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ، شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، مُشْرَبًا وَجْهُهُ حُمْرَةً، إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ كَأَنَّمَا يَنْحَدِرُ مِنْ صَبَبٍ، لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ
مسند البزار 505لا حكم مسجّل
" سَلِ اللهَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ، وَاذْكُرْ بِالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ، وَالسَّدَادَ تَسْدِيدَكَ السَّهْمَ
مسند البزار 506لا حكم مسجّل
" نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُعَصْفَرِ
مسند البزار 507لا حكم مسجّل
" لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ هَبَطَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَلَمْ يَزَلْ هُنَالِكَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، يَقُولُ: أَلَا سَائِلٌ فَيُعْطَى، أَلَا دَاعٍ يُجَابُ، أَلَا مُسْتَشْفِعٌ فَيُشَفَّعَ، أَلَا تَائِبٌ مُسْتَغْفِرٌ فَيُغْفَرَ لَهُ
مسند البزار 508لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَفَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، وَأُسَامَةُ رِدْفُهُ، وَقَالَ: هَذَا الْمَوْقِفُ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ
مسند البزار 509لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْحَسَنِ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ الْمَشْيُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ أَوْ أَمَامَهَا ؟ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، وَمِثْلُكَ يَسْأَلُ عَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ: وَمَنْ يَسْأَلُ عَنْ هَذَا إِلَّا مِثْلِي ؟ إِنِّي رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشِيَانِ أَمَامَهَا، فَقَالَ: رَحِمَهُمَا اللهُ وَغَفَرَ لَهُمَا، أَمَا وَاللهِ لَقَدْ سَمِعَا كَمَا سَمِعْنَا وَلَكِنَّهُمَا كَانَا سَهْلَيْنِ يُحِبَّانِ السُّهُولَةَ، يَا أَبَا سَعِيدٍ إِذَا مَشَيْتَ خَلْفَ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ فَأَنْصِتْ وَفَكِّرْ فِي نَفْسِكِ كَأَنَّكَ قَدْ صِرْتَ مِثْلَهُ، أَخُوكَ كَانَ يُشَاحُّكَ عَلَى الدُّنْيَا، خَرَجَ مِنْهَا حَرِيبًا سَلِيبًا، لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا تَزَوَّدَ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ، فَإِذَا بَلَغْتَ الْقَبْرَ، فَجَلَسَ النَّاسُ فَلَا تَجْلِسْ، وَلَكِنْ قُمْ عَلَى شَفِيرِ قَبْرِهِ، فَإِذَا دُلِّيَ فِي حُفْرَتِهِ فَقُلْ: " بِسْمِ اللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، اللَّهُمَّ عَبْدُكَ نَزَلَ بِكَ، وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ، خَلَّفَ الدُّنْيَا خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَاجْعَلْ مَا قَدِمَ عَلَيْهِ خَيْرًا مِمَّا خَلَّفَ، فَإِنَّكَ قُلْتَ: وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِلأَبْرَارِ، ثُمَّ احْثُ عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ
مسند البزار 510لا حكم مسجّل
" يَخْرُجُ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، وَلَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ
مسند البزار 511لا حكم مسجّل
" مَنْ أَصَابَ فِي الدُّنْيَا حَدًّا، فَعُوقِبَ بِهِ فَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عُقُوبَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ، وَمَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فِي الدُّنْيَا، فَسَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ، فَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ
مسند البزار 512لا حكم مسجّل
أُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ، حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَوْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَعُوهُ، قُلْنَا: بَلَى، فَحَدَّثَنَا بِهِ أَوَّلَ النَّهَارَ وَنَسِينَاهُ آخِرَ النَّهَارِ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقُلْنَا لَهُ: الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَتْنَا بِهِ أَنَّهُ حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَعُوهُ قَدْ نَسِينَاهُ فَأَعِدْهُ عَلَيْنَا، قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا، فَيَأْخُذُهُ اللهُ بِهِ فِي الدُّنْيَا، فَيُعَاقِبُهُ بِهِ إِلَّا كَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَكْرَمَ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي عُقُوبَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَا مِنْ مُسْلِمِ يُذْنِبُ ذَنْبًا، فَيَغْفِرُ اللهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا، إِلَّا كَانَ اللهُ أَكْرَمَ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي عُقُوبَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا عَفَا عَنْهُ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ
مسند البزار 513لا حكم مسجّل
كَلِمَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَحْفَظُوهُمَا عَنِّي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: سِتْرُ مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنِ الْجِنِّ أَنْ تَقُولَ: بِسْمِ اللهِ
مسند البزار 514لا حكم مسجّل
إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثًا فَلَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ مَا لَمْ يَقُلْ، فَإِذَا لَمْ أَقُلْ لَكُمْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَإِنِّي مُحَارِبٌ، وَالْحَرْبُ خَدْعَةٌ
مسند البزار 515لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَإِذَا فِيهَا: فِكَاكُ الْأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ
مسند البزار 516لا حكم مسجّل
خَرَجْنَا مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَسَأَلَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْإِمَامِ وَبَعْدَهُ ؟ قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ شَيْئًا، ثُمَّ جَاءَ قَوْمٌ آخَرُ، فَسَأَلُوهُ كَمَا سَأَلُوهُ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَهُمْ، فَمَا رَدَّ عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الصَّلَاةِ صَلَّى بِالنَّاسِ، فَكَبَّرَ سَبْعًا وَخَمْسًا، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ نَزَلَ فَرَكِبَ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَؤُلَاءِ قَوْمٌ يُصَلُّونَ، قَالَ: فَمَا عَسَيْتَ أَنْ أَصْنَعَ سَأَلْتُمُونِي عَنِ السُّنَّةِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، فَمَنْ شَاءَ فَعَلَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، أَتَرَوْنِي أَمْنَعُ أَقْوَامًا يُصَلُّونَ فَأَكُونَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَمْنَعُ عَبْدًا أَنْ يُصَلِّيَ
مسند البزار 517لا حكم مسجّل
" خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا ﷺ أَبُو بَكْرٍ، وَبَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرُ، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّيَ الثَّالِثَ لَسَمَّيْتُهُ
مسند البزار 518لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أُذِّنَ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَاجٌّ، وَذَكَرَ حَجَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى انْتَهَى مِنْ سِيَاقَةِ الْحَدِيثِ إِلَى: وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنٍ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ قَدْ لَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا، وَاكْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ عَلِيٌّ عَلَيْهَا ذَلِكَ، فَقَالَتْ: أَمَرَنِي بِذَلِكَ أَبِي، فَدَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ فِي الَّذِي صَنَعَتْ، وَأَنْكَرْتُ عَلَيْهَا، وَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَتْ، فَقَالَ: صَدَقَتْ صَدَقَتْ، ثُمَّ قَالَ: " بِمَاذَا أَهْلَلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ ؟ قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ، قَالَ: فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ
مسند البزار 519لا حكم مسجّل
كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَقَالَ: هَذَانِ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ إِلَّا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، لَا تُخْبِرْهُمَا يَا عَلِيُّ
مسند البزار 520لا حكم مسجّل
كُنْتُ عِنْدَ عَلِيٍّ فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسِرُّ إِلَيْكَ ؟ فَغَضِبَ، فَقَالَ: مَا كَانَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ عَنِ النَّاسِ غَيْرَ أَنَّهُ
مسند البزار 521لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ عَلِيًّا، وَهُوَ يَنْشُدُ النَّاسَ فِي الرَّحَبَةِ: أَنْشُدُ لِلهِ كُلَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ مَا قَالَ الْإِمَامُ، فَقَالَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ، فَشَهِدُوا أَنَّا رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، وَهُوَ يَقُولُ: أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُسْلِمِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ
مسند البزار 522لا حكم مسجّل
" لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ لَبَعَثَ اللهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَمْلَؤُهَا عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا
مسند البزار 523لا حكم مسجّل
قُلْنَا لِعَلِيٍّ: هَلْ تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيكُمْ كِتَابًا سِوَى الْقُرْآنِ ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا هَذِهِ الصَّحِيفَةَ فِي ذُؤَابَةِ سَيْفِهِ، فَإِذَا فِيهَا: لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - مَنَارَ الْأَرْضِ يَقُولُ: أَخَذَ مِنَ الطَّرِيقِ شَيْئًا
مسند البزار 524لا حكم مسجّل
لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ
مسند البزار 525لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَلِيٍّ - وَكَانَ يَسْمُرُ مَعَهُ -: إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَنْكَرُوا مِنْكَ أَنْ تَخْرُجَ فِي الْحَرِّ فِي الثَّوْبِ الثَّقِيلِ الْمَحْشُوِّ، وَفِي الشِّتَاءِ فِي الْمُلَاءَتَيْنِ الْخَفِيفَتَيْنِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَوَلَمْ تَكُنْ مَعَنَا ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَا أَبَا بَكْرٍ، فَعَقَدَ لَهُ اللِّوَاءَ ثُمَّ بَعَثَهُ، فَسَارَ بِالنَّاسِ فَانْهَزَمَ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ وَرَجَعَ دَعَا عُمَرَ، فَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً فَسَارَ، ثُمَّ رَجَعَ مُنْهَزِمًا بِالنَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللهُ لَهُ، لَيْسَ بِفَرَّارٍ "، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَدَعَانِي فَأَتَيْتُهُ، وَأَنَا أَرْمَدُ لَا أُبْصِرُ شَيْئًا، فَتَفَلَ فِي عَيْنَيَّ، وَقَالَ: " اللَّهُمَّ اكْفِهِ أَلَمَ الْحَرِّ وَالْبَرْدَ ". فَمَا آذَانِي حَرٌّ وَلَا بَرْدٌ بَعْدُ
مسند البزار 526لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا فِي جِنَازَةٍ يَمْشِيَانِ أَمَامَهَا، وَعَلِيٌّ يَمْشِي خَلْفَهَا، فَقُلْتُ لِعَلِيٍّ: فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُمَا قَدْ عَلِمَا أَنَّ الْمَشْيَ خَلْفَهَا أَفْضَلُ، وَلَكِنَّهُمَا سَهْلَانِ يُسَهِّلَانِ عَلَى النَّاسِ
مسند البزار 527لا حكم مسجّل
كُنْتُ آتِي النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْتَأْذِنُ، فَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ تَنَحْنَحَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي صَلَاةٍ أَذِنَ لِي
مسند البزار 528لا حكم مسجّل
يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يُسَمَّوْنَ الرَّافِضَةَ، يَرْفُضُونَ الْإِسْلَامَ
مسند البزار 529لا حكم مسجّل
وَقَفْتُ مَعَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُهُ، يَقُولُ: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، مَا هَذَا الْإِهْلَالُ ؟ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؓ يُهِلُّ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ، وَحَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ " أَهَلَّ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهَا
مسند البزار 530لا حكم مسجّل
" تَمَتَّعْنَا بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ مَعَ رَسُولِ اللهِ
مسند البزار 531لا حكم مسجّل
أَصَبْتُ شَارِفًا يَوْمَ بَدْرٍ، وَأَعْطَانِي ؓ، قَالَ: أَصَبْتُ شَارِفًا، فَأَنَخْتُهَا عِنْدَ بَابِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا أَبِيعُهُ وَمَعِي رَجُلٌ صَائِغٌ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ، وَأَنَا أُرِيدُ أَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى وَلِيمَةِ فَاطِمَةَ، وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي الْبَيْتِ يَشْرَبُ، وَقَيْنَةٌ تُغَنِّيهِ: أَبَا حَمْزَةَ ذِي الشُّرُفِ النِّوَاءِ، قَالَ: فَثَابَ إِلَيْهِمَا بِالسَّيْفِ وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، وَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا. قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ: وَمِنَ السَّنَامِ قَدْ جَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى أَمْرٍ فَظِعَنِي، قَالَ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى عَلَى حَمْزَةَ، قَالَ: فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصَرَهُ، وَقَالَ: هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدُ أَبِي، قَالَ: فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَهْقِرُ عَنْهُ
مسند البزار 532لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ لَيْلًا، فَقَالَ: أَلَا تُصَلِّيَانِ ؟ " فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ إِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهَا بَعَثَهَا، فَانْصَرَفَ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ يُوَلِّي، يَقُولُ: وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلا
مسند البزار 533لا حكم مسجّل
دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى فَاطِمَةَ بَعْدَمَا صَلَّى الْغَدَاةَ، وَإِذَا هِيَ قَدْ صَلَّتْ وَاضْطَجَعَتْ،
مسند البزار 534لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الشَّيَاطِينَ قَدْ يَئِسَتْ أَنْ تُعْبَدَ بِبَلَدِي هَذَا - يَعْنِي: الْمَدِينَةَ - وَبِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنِ التَّحْرِيشُ بَيْنَهُمْ
مسند البزار 535لا حكم مسجّل
أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِي، فَقَالَ: " إِنَّ مُوسَى سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ مَسْجِدَهُ بِهَارُونَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ يُطَهِّرَ مَسْجِدِي بِكَ وَبِذُرِّيَّتِكَ " ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ سُدَّ بَابَكَ، فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قَالَ: سَمْعٌ وَطَاعَةٌ، فَسَدَّ بَابَهُ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى الْعَبَّاسِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا أَنَا سَدَدْتُ أَبْوَابَكُمْ وَفَتَحْتُ بَابَ عَلِيٍّ، وَلَكِنَّ اللهَ فَتَحَ بَابَ عَلِيٍّ وَسَدَّ أَبْوَابَكُمْ
مسند البزار 536لا حكم مسجّل
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا صَلَّى صَلَاتَهُ نَادَاهُ رَجُلٌ: مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَزَبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَانْتَهَرَهُ وَقَالَ: " اسْكُتْ "، حَتَّى إِذَا أَسْفَرَ رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: " تَبَارَكَ رَافِعُهَا وَمُدَبِّرُهَا "، ثُمَّ رَمَى بِبَصَرِهِ إِلَى الْأَرْضِ، فَقَالَ: " تَبَارَكَ دَاحِيهَا وَخَالِقُهَا "، ثُمَّ قَالَ: " أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ ؟ " فَجَثَا الرَّجُلُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: أَنَا بِأَبِي وَأُمِّي سَأَلْتُكَ، فَقَالَ: ذَلِكَ عِنْدَ حَيْفِ الْأَئِمَّةِ، وَتَصْدِيقٍ بِالنُّجُومِ، وَتَكْذِيبٍ بِالْقَدَرِ، وَحِينَ تُتَّخَذُ الْإِمَامَةُ مَغْنَمًا، وَالصَّدَقَةُ مَغْرَمًا، وَالْفَاحِشَةُ زِيَادَةً، فَعِنْدَ ذَلِكَ هَلَكَ قَوْمُكَ
مسند البزار 537لا حكم مسجّل
لَمَّا أَرَادَ اللهُ أَنْ يُعَلِّمَ رَسُولَهُ الْأَذَانَ أَتَاهُ جِبْرِيلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا بِدَابَّةٍ يُقَالُ لَهَا: الْبُرَاقُ، فَذَهَبَ يَرْكَبُهَا فَاسْتَصْعَبَتْ، فَقَالَ لَهَا جِبْرِيلُ: اسْكُنِي فَوَاللهِ مَا رَكِبَكِ عَبْدٌ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ، قَالَ: فَرَكِبَهَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْحِجَابِ الَّذِي يَلِي الرَّحْمَنَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ خَرَجَ مَلَكٌ مِنَ الْحِجَابِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَذَا ؟ قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنِّي لَأَقْرَبُ الْخَلْقِ مَكَانًا، وَإِنَّ هَذَا الْمَلَكَ مَا رَأَيْتُهُ مُنْذُ خُلِقْتُ قَبْلَ سَاعَتِي هَذِهِ، فَقَالَ الْمَلَكُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ: صَدَقَ عَبْدِي أَنَا أَكْبَرُ أَنَا أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ الْمَلَكُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ: صَدَقَ عَبْدِي أَنَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، قَالَ: فَقَالَ الْمَلَكُ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَالَ: فَقِيلَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ: صَدَقَ عَبْدِي أَنَا أَرْسَلْتُ مُحَمَّدًا، قَالَ الْمَلَكُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ قَالَ الْمَلَكُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، قَالَ: فَقِيلَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ: صَدَقَ عَبْدِي أَنَا أَكْبَرُ أَنَا أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: فَقِيلَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ: صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ الْمَلَكُ بِيَدِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَدَّمَهُ فَهَمَّ أَهْلُ السَّمَاءِ؛ فِيهِمْ آدَمُ وَنُوحٌ
مسند البزار 538لا حكم مسجّل
لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ، وَسَلِّمُوا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي
مسند البزار 539لا حكم مسجّل
عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَشَرِبَ بَقِيَّةَ وَضُوئِهِ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الْإِنَاءَ، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ ذَلِكَ
مسند البزار 540لا حكم مسجّل
" مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي " أَوْ قَالَ: " بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ
مسند البزار 541لا حكم مسجّل
" النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ؛ بَرُّهُمْ لِبَرِّهِمْ، وَفَاجِرُهُمْ تَبَعٌ لِفَاجِرِهِمْ
مسند البزار 542لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عَلِيًّا وَهُوَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَأُهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ صَحِيفَةً مُعَلَّقَةً فِي سَيْفِهِ، وَذَكَرَ أَنَّ فِيهَا فَرَائِضَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَخَذَهَا
مسند البزار 543لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ عُثْمَانَ، وَعَلِيًّا ؓ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، يَعْنِي: بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ ؓ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا، وَقَالَ: لَبَّيْكَ حَجَّةً وَعُمْرَةً مَعًا، فَقَالَ عُثْمَانُ: أَتُرَانِي أَنْهَى النَّاسَ وَأَنْتَ تَفْعَلُهُ، فَقَالَ: لَمْ أَكُنْ لِأَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ
مسند البزار 544لا حكم مسجّل
نَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ عَنِ النَّبِيِّ
مسند البزار 545لا حكم مسجّل
نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 546لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ ؓ نَشَدَ النَّاسَ فِيهِمْ طَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَقَالَ لِعَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ ؓ: هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ: نَعَمْ
مسند البزار 548لا حكم مسجّل
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَمَعَ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ إِلَّا لِسَعْدٍ؛ فَإِنَّهُ جَعَلَ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ: ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي
مسند البزار 549لا حكم مسجّل
اجْتَمَعَ عَلِيٌّ، وَعُثْمَانُ ؓ فَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَعَلِيٌّ يَأْمُرُ بِهَا، فَقَالَ عُثْمَانُ: مَا تُرِيدُ إِلَى هَذَا ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: هَذَا شَيْءٌ فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا أَدَعُهُ.
مسند البزار 550لا حكم مسجّل
نَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْجَزَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَلَا نَعْلَمُ رَوَى ابْنُ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ
مسند البزار 551لا حكم مسجّل
صَنَعْتُ طَعَامًا وَدَعَوْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَجَاءَ، فَرَأَى فِي الْبَيْتِ تَصَاوِيرَ فَرَجَعَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ رَجَعْتَ ؟ قَالَ: إِنَّ فِي الْبَيْتِ شَيْئًا فِيهِ تَصَاوِيرُ، وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ
مسند البزار 552لا حكم مسجّل
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَحْسَنِ فَتَاةٍ فِي قُرَيْشٍ ؟ قَالَ: عِنْدَكَ شَيْءٌ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، بِنْتُ حَمْزَةَ، قَالَ: تِلْكَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَا عَلِيُّ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ.
مسند البزار 553لا حكم مسجّل
كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ خَيْرٌ لِلْمَرْأَةِ ؟ فَسَكَتُوا، فَلَمَّا رَجَعْتُ قُلْتُ لِفَاطِمَةَ: أَيُّ شَيْءٍ خَيْرٌ لِلنِّسَاءِ ؟ قَالَتْ: أَلَّا يَرَاهُنَّ الرِّجَالُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّمَا فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنِّي
مسند البزار 554لا حكم مسجّل
اجْتَمَعَ عَلِيٌّ، وَعُثْمَانُ ؓ بِعُسْفَانَ، فَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ أَوِ الْعُمْرَةِ، قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَنْهَى عَنْهُ ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: دَعْنَا مِنْكَ، فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ ؓ ذَلِكَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا
مسند البزار 555لا حكم مسجّل
" أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، وَأَعْمَالُ الْإِقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، يَغْسِلُ الْخَطَايَا غَسْلًا
مسند البزار 556لا حكم مسجّل
نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 547لا حكم مسجّل
لَمَّا غَسَّلْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَهَبْتُ لِأَنْظُرَ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَيِّتِ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، فَقُلْتُ: كَانَ طَيِّبًا حَيًّا وَمَيِّتًا
مسند البزار 557لا حكم مسجّل
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَا وَالْمِقْدَادُ، وَالزُّبَيْرُ، فَقَالَ: انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا، فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ، فَقُلْنَا أَخْرِجِي الْكِتَابَ، فَقَالَتْ: مَا مَعِي كِتَابٌ، فَقُلْتُ: لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " يَا حَاطِبُ: مَا هَذَا ؟ " قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ إِنِّي كُنْتُ مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَاتِهِمْ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَّخِذَ فِيهِمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي، وَلَمْ أَفْعَلْ ذَلِكَ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي وَلَا اخْتِيَارًا لِلْكُفْرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ "، فَقَالَ - أَحْسَبُهُ - عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى هَذِهِ الْعِصَابَةِ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ
مسند البزار 558لا حكم مسجّل
نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ
مسند البزار 559لا حكم مسجّل
وَقَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ: هَذِهِ عَرَفَةُ وَهِيَ الْمَوْقِفُ، ثُمَّ أَفَاضَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ وَجَعَلَ يَسِيرُ عَلَى هِينَتِهِ، وَالنَّاسُ يَضْرِبُونَ يَمِينًا وَشِمَالًا، لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِمْ، وَهُوَ يَقُولُ: " أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ "، ثُمَّ أَتَى جَمْعًا فَصَلَّى بِهِمُ الصَّلَاتَيْنِ جَمِيعًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى قَزَحَ، فَوَقَفَ، فَقَالَ: " هَذَا قَزَحُ وَهُوَ الْمَوْقِفُ، وَجَمْعٌ كُلُّهُ مَوْقِفٌ " ثُمَّ أَفَاضَ، فَلَمَّا أَتَى رَأْسَ مُحَسِّرٍ قَرَعَ نَاقَتَهُ فَخَبَّتْ حَتَّى إِذَا جَازَ الْوَادِيَ وَقَفَ وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ، ثُمَّ أَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى الْمَنْحَرَ، فَقَالَ: " هَذَا الْمَنْحَرُ، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ " فَاسْتَقْبَلَتْهُ جَارِيَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ قَدْ أَفْنَدَ، وَقَدْ أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ، أَفَيُجْزِي أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ ؟ قَالَ: " حُجِّي عَنْ أَبِيكِ "، قَالَ: وَلَوَى عُنُقَ الْفَضْلِ قَالَ: فَقَالَ الْعَبَّاسُ: لِمَ لَوَيْتَ عُنُقَ ابْنِ عَمِّكَ ؟ قَالَ: " رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنِ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا " قَالَ: وَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ، قَالَ: " احْلِقْ أَوْ قَصِّرْ وَلَا حَرَجَ " قَالَ: وَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فَقَالَ: " ارْمِ وَلَا حَرَجَ " قَالَ: ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ فَطَافَ ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ، فَقَالَ: " يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سِقَايَتَكُمْ، فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ لَنَزَعْتُ بِهَا
مسند البزار 560لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ قَالَ: " الْحَمْدُ لِلهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ " وَإِذَا رَأَى مَا يَسُرُّهُ، قَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ
مسند البزار 561لا حكم مسجّل
" يَجْزِي الْجَمَاعَةَ أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيَجْزِي الْقُعُودَ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ
مسند البزار 562لا حكم مسجّل
" نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ
مسند البزار 563لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ، قَالَ: " اللهُ أَكْبَرُ، ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ( اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، إِنَّهُ لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ "، وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: " اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَعِظَامِي، وَمُخِّي، وَعَصَبِي "، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ "، وَإِذَا سَجَدَ، قَالَ: " اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ فَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ " وَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَالْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
مسند البزار 564لا حكم مسجّل
يَقُولُ فِي شَيْءٍ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا شَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: الْحَرْبُ خَدْعَةٌ
مسند البزار 565لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا ؓ ذَكَرَ الْخَوَارِجَ، فَقَالَ: فِيهِمْ رَجُلٌ مُودَنُ الْيَدِ، أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ، أَوْ مُخْدَجُ الْيَدِ، لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا لَحَدَّثْتُكُمْ مَا وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَهُمْ، عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ، قَالَ عَبِيدَةُ: فَقُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ
مسند البزار 566لا حكم مسجّل
نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ
مسند البزار 567لا حكم مسجّل
وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ
مسند البزار 568لا حكم مسجّل
نَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ
مسند البزار 569لا حكم مسجّل
نَا يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ
مسند البزار 570لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ
مسند البزار 571لا حكم مسجّل
نَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ
مسند البزار 572لا حكم مسجّل
نَا أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ
مسند البزار 573لا حكم مسجّل
أَنَّهُ ذَكَرَ الْخَوَارِجَ، فَقَالَ: إِنَّ فِيهِمْ رَجُلًا مُودَنَ الْيَدِ، أَوْ مَثْدُونَ الْيَدِ، أَوْ مُخْدَجَ الْيَدِ، لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا لَحَدَّثْتُكُمْ، مَا وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ. قَالَ عَبِيدَةُ: فَقُلْتُ لِعَلِيٍّ ؓ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.
مسند البزار 574لا حكم مسجّل
نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ
مسند البزار 575لا حكم مسجّل
جَاءَتْ فَاطِمَةُ ؓ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ " تَشْكُو مَجْلَ يَدِهَا مِنْ أَثَرِ الرَّحَى
مسند البزار 576لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، مَلَأَ اللهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا
مسند البزار 577لا حكم مسجّل
نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ " التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ
مسند البزار 578لا حكم مسجّل
جَاءَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَالَ: خَيِّرْ أَصْحَابَكَ بَيْنَ الْفِدَاءِ أَوِ الْقَتْلِ، عَلَى أَنْ يُقْتَلَ مِنْهُمْ عَامٌ مُقْبِلٌ عِدَّتُهُمْ، قَالَ: " نَخْتَارُ الْفِدَاءَ وَيُقْتَلُ مِنَّا عَامٌ مُقْبِلٌ
مسند البزار 579لا حكم مسجّل
كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: " فِيهِ الْوُضُوءُ
مسند البزار 580لا حكم مسجّل
نَا أَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَشْعَثَ، إِلَّا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ
مسند البزار 581لا حكم مسجّل
نَهَى عَنِ " التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ
مسند البزار 582لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: مَلَأَ اللهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ عَلَيْهِمْ نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى آبَتِ الشَّمْسُ
مسند البزار 583لا حكم مسجّل
" إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ
مسند البزار 584لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، مَلَأَ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا
مسند البزار 585لا حكم مسجّل
" شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى آبَتِ الشَّمْسُ، مَلَأَ اللهُ قُبُورَهُمْ نَارًا، أَوْ بُيُوتَهُمْ نَارًا، أَوْ بُطُونَهُمْ نَارًا
مسند البزار 586لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عَلَى حِرَاءٍ فَتَحَرَّكَ فَقَالَ: عَشَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَسَعْدٌ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ؓ أَجْمَعِينَ
مسند البزار 587لا حكم مسجّل
وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ ﷺ الْأُمِّيِّ إِلَيَّ: أَنَّهُ " لَا يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ
مسند البزار 588لا حكم مسجّل
سُئِلَ عَلِيٌّ ؓ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَهَرَاقَ الْمَاءَ فِي الرَّحَبَةِ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَقَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَوَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ حَتَّى كَادَ أَنْ يَقْطُرَ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: " هَكَذَا كَانَ يَتَوَضَّأُ رَسُولُ اللهِ
مسند البزار 589لا حكم مسجّل
" يَا عَلِيُّ سَلِ اللهَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ، وَاذْكُرْ بِالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ، وَالسَّدَادَ تَسْدِيدَكَ السَّهْمَ
مسند البزار 590لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ ؓ، فَقَالَ: أَعِنِّي فِي مُكَاتَبَتِي، فَقَالَ: أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيرٍ دَيْنًا لَأَدَّاهُ اللهُ عَنْكَ ؟ قُلِ: اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَنْ مَنْ سِوَاكَ
مسند البزار 591لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِشَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ: حَدِّثْنِي عَنْ ذِي الثُّدَيَّةِ، قَالَ: لَمَّا قَاتَلْنَاهُمْ قَالَ عَلِيٌّ ؓ: اطْلُبُوا رَجُلًا عَلَامَتُهُ كَذَا وَكَذَا فَطَلَبْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ، فَقُلْنَا لَهُ لَمْ نَجِدْهُ، فَبَكَى، فَقَالَ: اطْلُبُوهُ فَوَاللهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْتُ، قَالَ: فَطَلَبْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ، فَبَكَى، فَقَالَ: اطْلُبُوا فَوَاللهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْتُ، فَطَلَبْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ، قَالَ: فَرَكِبَ بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ فَطَلَبْنَاهُ، فَوَجَدْنَاهُ تَحْتَ بُرْدِيٍّ، فَلَمَّا رَآهُ سَجَدَ
مسند البزار 592لا حكم مسجّل
قِيلَ لِعَلِيٍّ ؓ: أَلَا تَسْتَخْلِفُ عَلَيْنَا ؟ قَالَ: " مَا اسْتَخْلَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَسْتَخْلِفَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ يُرِدِ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالنَّاسِ خَيْرًا فَسَيَجْمَعُهُمْ عَلَى خَيْرِهِمْ كَمَا جَمَعَهُمْ بَعْدَ نَبِيِّهِمْ ﷺ عَلَى خَيْرِهِمْ
مسند البزار 593لا حكم مسجّل
" يَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، قِتَالُهُمْ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
مسند البزار 594لا حكم مسجّل
" يَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ
مسند البزار 595لا حكم مسجّل
يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَأَيْنَمَا ثَقِفْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ
مسند البزار 596لا حكم مسجّل
إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثًا لَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَإِذَا حَدَّثْتُ فِيمَا بَيْنَنَا، فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: يَكُونُ أَقْوَامٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مسند البزار 597لا حكم مسجّل
أَتَى عَلِيٌّ ؓ بِزَنَادِقَةٍ، فَخَرَجَ إِلَى السُّوقِ، فَحَفَرَ حُفْرَةً، فَأَحْرَقَهُمْ بِالنَّارِ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، وَقَالَ: " صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ الرَّحَبَةَ، فَتَبِعْتُهُ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ، قَالَ: مَا لَكَ يَا سُوَيْدُ ؟ قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَلِمَةٌ سَمِعْتُهَا حِينَ حَرَقْتَ هَؤُلَاءِ الزَّنَادِقَةَ، تَقُولُ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: يَا سُوَيْدُ، إِذَا سَمِعْتَنِي أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَاعْلَمْ أَنِّي لَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ مَا لَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ، وَإِذَا رَأَيْتَنِي أَتَكَلَّمُ بِأَشْبَاهِ هَذَا، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَغِيظُهُمْ، أَوْ كَلِمَةٌ نَحْوُهَا
مسند البزار 598لا حكم مسجّل
انْفِرُوا بِنَا إِلَى بَقِيَّةِ الْأَحْزَابِ، انْفِرُوا بِنَا إِلَى مَا قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ، إِنَّا نَقُولُ: " صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَيَقُولُونَ: كَذَبَ اللهُ وَرَسُولُهُ
مسند البزار 599لا حكم مسجّل
نَا يُونُسُ بْنُ أَرْقَمَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 600لا حكم مسجّل
دَخَلَ عَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَدَعَا لَهُ بِرَأْسٍ وَجَعَلَ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَدَعَاهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَمْ يُجِبْ، فَرَجَعَ فَمَكَثَ فِي الْمَسْجِدِ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ وَاللهِ أَصْبَحْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَرْحَمُ اللهُ بِلَالًا، لَوْلَا بِلَالٌ لَرَجَوْنَا أَنْ يُرَخَّصَ لَنَا مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: لَوْلَا أَنَّ بِلَالًا حَلَفَ لَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى يَقُولَ لَهُ جِبْرِيلُ ارْفَعْ يَدَكَ
مسند البزار 601لا حكم مسجّل
كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ، وَكَانَ عَلِيٌّ ؓ يَمْشِي خَلْفَهَا، فَقِيلَ لِعَلِيٍّ ؓ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيَعْلَمَانِ كَمَا أَعْلَمُ، وَلَكِنَّهُمَا أَحَبَّا أَنْ يُسَهِّلَا عَلَى النَّاسِ
مسند البزار 602لا حكم مسجّل
" كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ أُعْطِيتُ، وَإِذَا سَكَتُّ ابْتُدِيتُ
مسند البزار 603لا حكم مسجّل
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَمَرَنِي أَنْ " لَا أَمُرَّ بِقَبْرٍ إِلَّا سَوَّيْتُهُ
مسند البزار 604لا حكم مسجّل
" أَهْدَى إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ حُلَّةً سِيَرَاءَ، فَلَبِسْتُهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَقَسَمْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي
مسند البزار 605لا حكم مسجّل
قَامَ عَلِيٌّ ؓ عِنْدَ أَصْحَابِ النَّهَرِ، فَقَالَ: مَا سَمِعْتُمُونِي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَخُذُونِي بِهِ، وَمَا سَمِعْتُمُونِي أُحَدِّثُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّهُ يَكُونُ " فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنِّي لَا أَرَاهُمْ إِلَّا هَؤُلَاءِ "، ثُمَّ نَهَدَ أَوْ نَهَضَ إِلَيْهِمْ
مسند البزار 606لا حكم مسجّل
خَطَبَنَا عَلِيٌّ ؓ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ ذَكَرَ لِي أَنَّ خَارِجًا يَخْرُجُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ، فَسَارَ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ: لَا تُكَلِّمُوهُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ ؓ: اقْطَعُوا الْقَنَاطِرَ، قَالَ: فَقَتَلَ اثْنَيْ عَشَرَ أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: اطْلُبُوا لِي ذَا الثُّدَيَّةِ، فَطُلِبَ فَلَمْ يُوجَدْ، فَجَعَلَ يَرْشَحُ فِي يَوْمٍ شَاتٍ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِبَغْلَةِ النَّبِيِّ ﷺ الشَّهْبَاءِ، فَرَكِبَهَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى هَوِيَّةٍ مِنَ الْأَرْضِ، فَقَالَ: اقْلِبُوا فَأَوَّلُ مَا خَرَجَ، قَالَ: " وَاللهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْتُ، وَلَوْلَا أَنِّي أَخَافُ لَأَخْبَرْتُكُمْ بِمَا قَضَى اللهُ لَكُمْ عَلَى لِسَانِهِ، يَعْنِي: نَبِيَّهُ ﷺ، وَلَقَدْ شَهِدَهَا أُنَاسٌ بِالْيَمَنِ قَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ ؟ قَالَ: كَانَ هَوَاهُمْ مَعَنَا
مسند البزار 607لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْخَوَارِجِ، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَيْسَتْ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُوهُمْ مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ ﷺ لَنَكَلُوا عَنِ الْعَمَلِ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا لَهُ عَضُدٌ وَلَيْسَتْ لَهُ ذِرَاعٌ عَلَى عَضُدِهِ مِثْلُ حَلَمَةِ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ، عَلَيْهَا شَعَرَاتٌ بِيضٌ، فَتَذْهَبُونَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَأَهْلِ الشَّامِ وَتَتْرُكُونَ هَؤُلَاءِ يَخْلُفُونَكُمْ فِي ذَرَارِيِّكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ، فَإِنَّهُمْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ، وَأَغَارُوا فِي سَرْحِ النَّاسِ، فَسِيرُوا عَلَى اسْمِ اللهِ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا، وَعَلَى الْخَوَارِجِ يَوْمَئِذٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ الرَّاسِبِيُّ، فَقَالَ لَهُمْ: أَلْقُوا الرِّمَاحَ، وَسُلُّوا سُيُوفَكُمْ جُفُونَهَا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُنَاشِدُوكُمْ كَمَا نَاشَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ، قَالَ: فَسَلُّوا السُّيُوفَ وَشَجَرَ بَقِيَّةُ النَّاسِ بِرِمَاحِهِمْ، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَمَا أُصِيبَ يَوْمَئِذٍ مِنَ النَّاسِ إِلَّا رَجُلَانِ، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: الْتَمِسُوا فِيهِمُ الْمُخْدَجَ، فَقَامَ عَلِيٌّ ؓ بِنَفْسِهِ فَالْتَمَسَهُ فَوَجَدَهُ، فَقَالَ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَبِيدَةُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: اللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَ: إِنِّي وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَسَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ، حَتَّى اسْتَحْلَفَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ يَحْلِفُ لَهُ
مسند البزار 608لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَخَذَ بِيَدِهِ فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي حَتَّى بَلَغَ شَاطِئَ الْفُرَاتِ، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ، إِلَّا سَبَقَ لَهَا مِنَ اللهِ شَقَاءٌ أَوْ سَعَادَةٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَفِيمَ إِذَنِ الْعَمَلُ، قَالَ: " اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ "، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى
مسند البزار 609لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ فِي جِنَازَةٍ، فَأَخَذَ عُودًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْكُمْ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نَتَّكِلُ ؟ قَالَ: " اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ "، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى
مسند البزار 610لا حكم مسجّل
نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ - ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 611لا حكم مسجّل
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى سَرِيَّةٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَلَمَّا خَرَجَ وَجَدَ عَلَيْهِمْ فِي شَيْءٍ، فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُطِيعُونِي ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَاجْمَعُوا حَطَبًا، فَجَمَعُوا حَطَبًا، ثُمَّ دَعَا بِنَارٍ، فَأَضْرَمَهَا فِي الْحَطَبِ، ثُمَّ قَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَتَدْخُلُنَّهَا، فَهَمَّ الْقَوْمُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُمْ شَابٌّ مِنْ أَحْدَثِهِمْ: لَا تَعْجَلُوا أَنْ تَدْخُلُوا النَّارَ، فَإِنَّمَا فَرَرْتُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ النَّارِ، حَتَّى تَأْتُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَإِنْ أَمَرَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا فَادْخُلُوا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرُوا بِذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَوْ دَخَلْتُمُوهَا مَا خَرَجْتُمْ مِنْهَا أَبَدًا.
مسند البزار 612لا حكم مسجّل
" لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
مسند البزار 613لا حكم مسجّل
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا ؟ قَالَ: وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ قُلْتُ: نَعَمِ ابْنَةُ حَمْزَةَ، قَالَ: لَا تَحِلُّ لِي، هِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
مسند البزار 614لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسًا وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: مَا مِنْكُمْ نَفْسٌ إِلَّا قَدْ عُلِمَ مَنْزِلَتُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ وَلَا نَعْمَلُ ؟ قَالَ: " اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ "، ثُمَّ قَرَأَ: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى إِلَى قَوْلِهِ: وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى
مسند البزار 615لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ جَيْشًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَأَوْقَدَ نَارًا، فَقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا فَلَا نَدْخُلُهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: لَوْ دَخَلُوا فِيهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَقَالَ لِلْآخَرِينَ الَّذِينَ أَبَوْا قَوْلًا حَسَنًا، وَقَالَ: " لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ
مسند البزار 616لا حكم مسجّل
نَا زَائِدَةُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ
مسند البزار 617لا حكم مسجّل
خَطَبَنَا عَلِيٌّ ؓ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى أَرِقَّائِكُمْ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ زَنَتْ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا، فَأَتَيْتُهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيثَةُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ تَمُوتَ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، يَعْنِي: لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: " أَحْسَنْتَ
مسند البزار 618لا حكم مسجّل
لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو طَالِبٍ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا الشَّيْخَ قَدْ مَاتَ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَوَارِهِ، وَلَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا، قَالَ: فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: " اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ، وَلَا تُحْدِثَنَّ حَتَّى تَأْتِيَنِي "، فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَدَعَا لِي بِدَعَوَاتٍ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِيَ بِهَا حُمْرَ النَّعَمِ وَسُودَهَا.
مسند البزار 619لا حكم مسجّل
وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، قَالَ: شُكْرَكُمْ، تَقُولُونَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، وَبِنَجْمِ كَذَا وَكَذَا
مسند البزار 620لا حكم مسجّل
مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَعْقِدَ شَعِيرَةً.
مسند البزار 621لا حكم مسجّل
مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ كُلِّفَ عَقْدَ شَعِيرَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
مسند البزار 622لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، وَقَدْ صَلَّى الصُّبْحَ، وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ لَهُ: لَوْ قُمْتَ يَعْنِي: إِلَى فِرَاشِكَ كَانَ أَوْطَأَ لَكَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَصَلَاتُهُمْ عَلَيْهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَمَنِ انْتَظَرَ الصَّلَاةَ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَصَلَاتُهُمْ عَلَيْهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ
مسند البزار 623لا حكم مسجّل
صَنَعَ لَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ طَعَامًا، فَدَعَانَا فَأَكَلْنَا وَشَرِبْنَا مِنَ الْخَمْرِ، فَلَمَّا أَخَذَتِ الْخَمْرُ فِينَا، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ أَمَرُوا رَجُلًا، فَصَلَّى بِهِمْ، فَقَرَأَ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، وَلَكِنْ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، يَعْنِي: فَخَلَطَ فِي قِرَاءَتِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ
مسند البزار 624لا حكم مسجّل
كَانَ " يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ
مسند البزار 625لا حكم مسجّل
كَانَ " يَصُومُ عَاشُورَاءَ
مسند البزار 626لا حكم مسجّل
كَانَ " يَصُومُ عَاشُورَاءَ
مسند البزار 627لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَمَرَ بِالسِّوَاكِ، وَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَسَوَّكَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَامَ الْمَلَكُ خَلْفَهُ، فَتَسَمَّعَ لِقِرَاءَتِهِ فَيَدْنُو مِنْهُ " أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا " حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ، فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا صَارَ فِي جَوْفِ الْمَلَكِ، فَطَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ ".
مسند البزار 628لا حكم مسجّل
" أُمِرْتُ بِقِتَالِ النَّاكِثِينَ، وَالْقَاسِطِينَ، وَالْمَارِقِينَ.
مسند البزار 629لا حكم مسجّل
قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: ائْذَنْ لِلنَّاسِ عَلَيَّ، فَأَذِنْتُ، فَقَالَ: لَعَنَ اللهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَفَاقَ، قَالَ: يَا عَلِيُّ، ائْذَنْ لِلنَّاسِ عَلَيَّ، فَأَذِنْتُ لِلنَّاسِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: " لَعَنَ اللهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا "، قَالَهَا ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ
مسند البزار 630لا حكم مسجّل
أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَنَا: أَلَا أُعَلِّمُكُمَا شَيْئًا تَقُولَانِهِ عِنْدَ مَنَامِكُمَا ؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " تُسَبِّحَانِ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدَانِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُكَبِّرَانِ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، فَإِنَّهُ تُكْتَبُ لَكُمْ بِهَا أَلْفُ حَسَنَةٍ
مسند البزار 631لا حكم مسجّل
نَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ - ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 632لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " بَعَثَ مَعَهُ بِهَدْيِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا، وَجُلُودِهَا، وَجِلَالِهَا ".
مسند البزار 633لا حكم مسجّل
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ " أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا، وَلَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا
مسند البزار 634لا حكم مسجّل
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلَالَهَا، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ شَيْئًا. يَعْنِي: مِنْهَا. وَقَالَ: " نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا
مسند البزار 635لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ
مسند البزار 636لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَهَا كُلَّهَا لُحُومَهَا، وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا فِي الْمَسَاكِينِ، وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا. قَالَ: قُلْتُ: هَلْ سَمَّى لَكَ فِيمَنْ قَسَمَهَا ؟ قَالَ: لَا
مسند البزار 637لا حكم مسجّل
أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ بِبُدْنِهِ فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَسَمْتُ جُلُودَهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِلَالَهَا
مسند البزار 638لا حكم مسجّل
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ " أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَقْسِمَ جُلُودَهَا، وَجِلَالَهَا
مسند البزار 639لا حكم مسجّل
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِجُلُودِهَا، وَجِلَالِهَا، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا
مسند البزار 640لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ " أَهْدَى فِي حَجَّتِهِ مِائَةَ بَدَنَةٍ، فِيهَا جَمَلٌ لِأَبِي جَهْلٍ فِي أَنْفِهِ بُرَّةٌ مِنْ ذَهَبٍ ".
مسند البزار 641لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُهْدِيَتْ لَهُ حُلَّةُ حَرِيرٍ، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ، فَرَآهَا عَلَيَّ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَرْضَى لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي، " فَأَمَرَنِي فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ النِّسَاءِ ".
مسند البزار 642لا حكم مسجّل
اشْتَكَتْ فَاطِمَةُ مَا تَلْقَى مِنْ أَثَرِ الرَّحَا فِي يَدِهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ تَجِدْهُ، فَلَقِيَتْ عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيءِ فَاطِمَةَ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْنَا، وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا نَقُومُ، فَقَالَ: " عَلَى مَكَانِكُمَا "، فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمِهِ عَلَى صَدْرِي، فَقَالَ: أَلَا أُعَلِّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَا، إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا أَنْ تُكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، وَأَنْ تُسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَأَنْ تَحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ
مسند البزار 643لا حكم مسجّل
جَاءَ أَبُو مُوسَى إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَعُودُهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: عَائِدًا جِئْتَ أَمْ شَامِتًا ؟ فَإِنْ كُنْتَ عَائِدًا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: إِذَا عَادَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كَانَ فِي خِرَافِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ، فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ، فَإِنْ كَانَ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ
مسند البزار 644لا حكم مسجّل
" مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ
مسند البزار 645لا حكم مسجّل
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَنِي بِالْبُدْنِ أَنْ أَنْحَرَهَا، وَأَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا، فَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي جُلُودِهَا وَجِلَالِهَا، فَقَالَ: " تَصَدَّقْ بِهَا
مسند البزار 646لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ
مسند البزار 647لا حكم مسجّل
كَانَ عِنْدِي غُلَامَانِ أَخَوَانِ، فَأَرَدْتُ بَيْعَ أَحَدِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: بِعْهُمَا جَمِيعًا أَوْ أَمْسِكْهُمَا جَمِيعًا
مسند البزار 648لا حكم مسجّل
أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى وَضَعَ قَدَمَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ فَاطِمَةَ، فَعَلَّمَنَا مَا نَقُولُ إِذَا أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا: " ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً، وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَحْمِيدَةً، فَمَا تَرَكْتُهَا بَعْدُ " فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ ؟ فَقَالَ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ
مسند البزار 649لا حكم مسجّل
اجْتَمَعْتُ أَنَا وَفَاطِمَةُ، وَالْعَبَّاسُ، وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَبِرَتْ سِنِّي، وَرَقَّ عَظْمِي، وَكَثُرَتْ مَؤُونَتِي، فَإِنْ رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ تَأْمُرَ لِي بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ طَعَامٍ فَافْعَلْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَفْعَلُ "، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كُنْتَ أَعْطَيْتَنِي أَرْضًا، كَانَ مَعِيشَتِي مِنْهَا ثُمَّ قَبَضْتَهَا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَرُدَّهَا عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " نَفْعَلُ ذَاكَ ". فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُوَلِّيَنِي هَذَا الْحَقَّ الَّذِي جَعَلَهُ اللهُ لَكَ فِي كِتَابِهِ مِنْ هَذَا الْخُمُسِ فَاقْسِمْهُ فِي مَقَامِكَ كَيْ لَا يُنَازِعَنِي أَحَدٌ بَعْدَكَ فَافْعَلْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " نَفْعَلُ ذَاكَ "، فَوَلَّانِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقِسْمَتِهِ فِي حَيَاتِهِ، ثُمَّ وَلَّانِيهِ أَبُو بَكْرٍ ؓ فَقَسَمْتُهُ.
مسند البزار 650لا حكم مسجّل
" أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ غُفِرَ لَكَ عَلَى أَنَّهُ مَغْفُورٌ لَكَ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
مسند البزار 651لا حكم مسجّل
انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ عَلِيٌّ " فَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: مَا صَلَّاهَا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَدٌ غَيْرِي
مسند البزار 652لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَذْيِ، فَقَالَ: فِيهِ الْوُضُوءُ وَتَغْسِلُهُ، وَفِي الْمَنِيِّ الْغُسْلُ
مسند البزار 653لا حكم مسجّل
كَانَ عَلِيٌّ، وَأَبُو مَسْعُودٍ قَاعِدَيْنِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا جِنَازَةٌ، فَقَامَ أَبُو مَسْعُودٍ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: اجْلِسْ، فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نَقُومُ لِلْجَنَائِزِ، قَالَ: إِنَّمَا " كَانَ ذَلِكَ وَأَنْتُمْ يَهُودُ "
مسند البزار 654لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ عَلِيًّا يَنْشُدُ النَّاسَ، يَقُولُ: أَنْشُدُ امْرَأً مُسْلِمًا سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ، إِلَّا قَامَ، فَقَامَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَقَالُوا: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِ عَلِيٍّ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: اللَّهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلًى لَهُ فَهَذَا مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ
مسند البزار 655لا حكم مسجّل
" مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ
مسند البزار 656لا حكم مسجّل
كَثُرَ عَلَى مَارِيَةَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ فِي قِبْطِيٍّ؛ ابْنِ عَمٍّ لَهَا كَانَ يَزُورُهَا، وَيَخْتَلِفُ إِلَيْهَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: خُذْ هَذَا السَّيْفَ فَانْطَلِقْ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ عِنْدَهَا فَاقْتُلْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، أَكُونُ فِي أَمْرِكَ إِذَا أَرْسَلْتَنِي كَالسِّكَّةِ الْمُحْمَاةِ لَا يَثْنِينِي شَيْءٌ حَتَّى أَمْضِيَ لِمَا أَمَرْتَنِي بِهِ، أَمِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ ؟ قَالَ: " بَلِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ "، فَأَقْبَلْتُ مُتَوَشِّحَ السَّيْفِ، فَوَجَدْتُهُ عِنْدَهَا، فَاخْتَرَطْتُ السَّيْفَ، فَلَمَّا رَآنِي أَقْبَلْتُ نَحْوَهُ تَخَوَّفَ أَنَّنِي أُرِيدُهُ، فَأَتَى نَخْلَةً فَرَقَى فِيهَا، ثُمَّ رَمَى بِنَفْسِهِ عَلَى قَفَاهُ، ثُمَّ شَغَرَ بِرِجْلِهِ، فَإِذَا بِهِ أَجَبُّ أَمْسَحُ، مَا لَهُ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ، فَغَمَدْتُ السَّيْفَ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: " الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي يَصْرِفُ عَنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ
مسند البزار 657لا حكم مسجّل
" كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَمَا يَعْرِفُ بَعْضُنَا بَعْضًا
مسند البزار 658لا حكم مسجّل
" عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً
مسند البزار 659لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ " يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
مسند البزار 660لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: أَرَأَيْتَ هَذَهِ الشَّفَاعَةَ الَّتِي يَتَحَدَّثُ بِهَا أَهْلُ الْعِرَاقِ أَحَقٌّ هِيَ ؟ قَالَ: شَفَاعَةُ مَاذَا ؟ قُلْتُ: شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ ﷺ، قَالَ: حَقٌّ إِي وَاللهِ، وَاللهِ لَحَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: أَشْفَعُ لِأُمَّتِي حَتَّى يُنَادِيَنِي رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَيَقُولُ: أَرَضِيتَ يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ: " رَبِّ رَضِيتُ
مسند البزار 661لا حكم مسجّل
" كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ، فَقَامَ فَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: مَا صَلَّاهَا أَحَدٌ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَيْرِي
مسند البزار 662لا حكم مسجّل
" مَا هَمَمْتُ بِشَيْءٍ مِمَّا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْمَلُونَ بِهِ غَيْرَ مَرَّتَيْنِ، كُلُّ ذَلِكَ يَحُولُ اللهُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَا أُرِيدُ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ مَا هَمَمْتُ بَعْدَهَا بِشَيْءٍ حَتَّى أَكْرَمَنِي اللهُ بِرِسَالَتِهِ
مسند البزار 663لا حكم مسجّل
" نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ
مسند البزار 664لا حكم مسجّل
نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 665لا حكم مسجّل
" نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ
مسند البزار 666لا حكم مسجّل
" الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللهُ فِي لَيْلَةٍ
مسند البزار 667لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: كَانَ " لَا قَصِيرَ وَلَا طَوِيلَ، حَسَنَ الشَّعَرِ، رَجِلَهُ مَشُوبًا وَجْهُهُ حُمْرَةً، ضَخْمَ الْكَرَادِيسِ، طَوِيلَ الْمَسْرُبَةِ، لَمْ أَرَ قَبْلَهُ، وَلَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ، كَأَنَّمَا يَنْزِلُ فِي صَبَبٍ
مسند البزار 668لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " كُفِّنَ فِي سَبْعَةِ أَثْوَابٍ
مسند البزار 669لا حكم مسجّل
أَرْسَلَنِي أَبِي بِصَحِيفَةٍ إِلَى عُثْمَانَ فِيهَا فَرَائِضُ، فَقَالَ: هَذِهِ فَرَائِضُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، الَّذِي كَانَ يَبْعَثُ عَلَيْهَا السُّعَاةَ، فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهَا، فَأَتَيْتُ أَبِي فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: دَعْهَا
مسند البزار 670لا حكم مسجّل
" إِنْ وُلِدَ لَكَ وَلَدٌ فَأَنْحِلْهُ اسْمِي وَكُنْيَتِي
مسند البزار 671لا حكم مسجّل
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ وُلِدَ لِي وَلَدٌ بَعْدَكَ ؟ قَالَ: انْحَلْهُ اسْمِي وَكَنِّهِ كُنْيَتِي
مسند البزار 672لا حكم مسجّل
كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: تَوَضَّأْ مِنْهُ وَصَلِّ
مسند البزار 673لا حكم مسجّل
نَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُنْذِرٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ
مسند البزار 674لا حكم مسجّل
كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: فِيهِ الْوُضُوءُ
مسند البزار 675لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نِسْوَةً فِي جِنَازَةٍ، فَقَالَ: أَتَحْمِلْنَ فِي مَنْ يَحْمِلُ ؟ قُلْنَ: لَا، قَالَ: " فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ
مسند البزار 676لا حكم مسجّل
مَا مِنْ قَوْمٍ فِي بَيْتِهِمْ - أَوْ عِنْدَهُمْ - شَاةٌ، إِلَّا قُدِّسُوا كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ بُورِكَ عَلَيْهِمْ مَرَّتَيْنِ
مسند البزار 677لا حكم مسجّل
نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَلْمَانَ، عَنْ دِينَارٍ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ بِنَحْوِهِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ. وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَلْمَانَ هَذَا كُوفِيٌّ قَدْ رَوَى عَنْهُ إِسْرَائِيلُ، وَقَيْسٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، وَقَدْ أَسْنَدَ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ عَنْ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ بِأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ
مسند البزار 678لا حكم مسجّل
" أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ ذَهَبَتَا عَنِّي
مسند البزار 679لا حكم مسجّل
لَمَّا وُلِدَ حَسَنٌ سَمَّيْتُهُ حَمْزَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " مَا سَمَّيْتُمُ ابْنِي ؟ " فَأَخْبَرْتُهُ، ثُمَّ وُلِدَ لِي آخَرُ، فَقَالَ: " مَا سَمَّيْتَهُ ؟ أَوْ سَمَّيْتَ " فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ: سَمِّ الْأَوَّلَ حَسَنًا، وَالْآخَرَ حُسَيْنًا
مسند البزار 680لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عَلِيًّا عَنِ الْمُتْعَةِ، قَالَ: نَادَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوْ مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّ الْمُتْعَةَ حَرَامٌ
مسند البزار 681لا حكم مسجّل
كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: فِيهِ الْوُضُوءُ
مسند البزار 682لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ضَخْمَ الرَّأْسِ، عَظِيمَ الْعَيْنَيْنِ، أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ، كَثَّ اللِّحْيَةِ، أَزْهَرَ اللَّوْنِ، إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ، كَأَنَّمَا يَمْشِي فِي صُعُدٍ، وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا، شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ
مسند البزار 683لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي إِلَى رَجُلٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ، وَأَنْتَ تَنْظُرُ إِلَيَّ
مسند البزار 684لا حكم مسجّل
لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ قَاتَلْتُ شَيْئًا مِنْ قِتَالٍ، ثُمَّ جِئْتُ مُسْرِعًا لِأَنْظُرَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَجِئْتُ فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى الْقِتَالِ، ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ ذَلِكَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى الْقِتَالِ، ثُمَّ رَجَعْتُ، وَهُوَ يَقُولُ ذَلِكَ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ.
مسند البزار 685لا حكم مسجّل
" أَعْظَمُ الْعِيَادَةِ أَجْرًا أَخَفُّهَا وَالتَّعْزِيَةُ مَرَّةً
مسند البزار 686لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ " فِي سَفَرٍ، فَغَابَتِ الشَّمْسُ، فَسَارَ حَتَّى أَظْلَمَتْ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ دَعَا بِعَشَاءٍ فَتَعَشَّى، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، أَوْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَعَلَ هَكَذَا
مسند البزار 687لا حكم مسجّل
قِيلَ لِعَلِيٍّ: صِفْ لَنَا النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ بِالطَّوِيلِ وَلَا الْقَصِيرِ، ضَخْمَ الرَّأْسِ، مُشْرَبَ حُمْرَةٍ، أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ، كَثَّ اللِّحْيَةِ، أَزْهَرَ اللَّوْنِ، إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ، وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا
مسند البزار 688لا حكم مسجّل
إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ
مسند البزار 689لا حكم مسجّل
أَمَرَ بِالْجَمَاجِمِ أَنْ تُنْصَبَ فِي الزَّرْعِ، قَالَ: قُلْتُ: مِنْ أَجْلِ مَاذَا ؟ قَالَ: " مِنْ أَجْلِ الْعَيْنِ
مسند البزار 690لا حكم مسجّل
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً، قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا تَرَى: دِينَارًا أَوْ مَا تَجِدُ ؟ قُلْتُ: لَا أُطِيقُهُ، قَالَ: " فَكَمْ " ؟ قُلْتُ: شَعِيرَةً، قَالَ: " إِنَّكَ لَزَهِيدٌ "، قَالَ: ثُمَّ نَزَلَتْ: أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ الْآيَةَ، قَالَ: فَخُفِّفَ بِي عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ
مسند البزار 691لا حكم مسجّل
أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بَغْلَةٌ أَوْ بَغْلٌ، فَقَالَ: " أَيُّ شَيْءٍ هَذَا ؟ " قَالُوا: يَنْزُو الْحِمَارُ عَلَى الْفَرَسِ، فَيَخْرُجُ بَيْنَهُمَا هَذَا، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا يُنْزَى الْحِمَارُ عَلَى الْفَرَسِ ؟ قَالَ: إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ
مسند البزار 694لا حكم مسجّل
قُلْنَا لِعَلِيٍّ: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَهَا، قُلْنَا: أَخْبِرْنَا، قَالَ: إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَهَا، فَرَدَدْنَا ذَلِكَ عَلَيْهِ مِرَارًا، فَقَالَ: كَانَ " إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا مِقْدَارُهَا مِنْ هَاهُنَا - يَعْنِي: الْمَغْرِبَ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتْ هَاهُنَا بِمِقْدَارِهَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا، ثُمَّ يَمْكُثُ حَتَّى إِذَا جَاءَ الْفَيْءُ، وَزَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى أَرْبَعًا، ثُمَّ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا
مسند البزار 695لا حكم مسجّل
سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ النَّهَارِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا ذَلِكَ، قَالَ: قُلْنَا: مَنْ أَطَاقَ مِنَّا ذَلِكَ، قَالَ: فَقَالَ: كَانَ " إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا، وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمٍ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ
مسند البزار 696لا حكم مسجّل
كَانَ يُصَلِّي فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْعَصْرَ وَالصُّبْحَ
مسند البزار 697لا حكم مسجّل
سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ التَّطَوُّعِ مِنَ النَّهَارِ، فَقَالَ: وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: نُطِيقُ مِنْهُ مَا أَطَقْنَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا، مِقْدَارُهَا مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، يُسَلِّمُ فِيهِمَا عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، فَإِذَا ارْتَفَعَ الضُّحَى، وَكَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا، مِنْ هَاهُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا، يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُرْسَلِينَ، وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُرْسَلِينَ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَيُصَلِّي بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، يَفْعَلُ فِيهِمَا مِثْلَ ذَلِكَ، وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْعَلُ فِيهِنَّ مِثْلَ ذَلِكَ، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمٍ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ
مسند البزار 698لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 699لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عَلِيًّا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ النَّهَارِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا ذَلِكَ قُلْتُ: مَنْ أَطَاقَ مِنَّا ذَلِكَ، قَالَ: كَانَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا، مِنْ هَاهُنَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا، مِنْ هَاهُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى الظُّهْرَ، صَلَّى أَرْبَعًا، يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، فَذَلِكَ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً
مسند البزار 700لا حكم مسجّل
" لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ مِنَ الْوَرِقِ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
مسند البزار 701لا حكم مسجّل
" لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ مِنَ الْوَرِقِ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
مسند البزار 702لا حكم مسجّل
مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى آخِرِهِ
مسند البزار 703لا حكم مسجّل
كَانَ " يُوتِرُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ لَهُ الْوِتْرُ فِي آخِرِهِ
مسند البزار 704لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْوِتْرِ وَاجِبٌ هُوَ ؟ قَالَ: أَمَّا الْفَرِيضَةُ فَلَا، وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَصْحَابُهُ حَتَّى مَضَوْا عَلَى ذَلِكَ
مسند البزار 705لا حكم مسجّل
" الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ
مسند البزار 706لا حكم مسجّل
" الْوِتْرُ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ، وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ
مسند البزار 707لا حكم مسجّل
الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ، وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ بَعْدَهُ
مسند البزار 708لا حكم مسجّل
نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ
مسند البزار 709لا حكم مسجّل
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ " بِجَلْدِ أَمَةٍ لَهُ زَنَتْ، فَجَلَدْتُهَا بَعْدَمَا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا
مسند البزار 710لا حكم مسجّل
" صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ؛ يَذْهَبْنَ بِوَحَرِ الصَّدْرِ
مسند البزار 711لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " لَا يُصَلِّي صَلَاةً إِلَّا صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الصُّبْحَ وَالْعَصْرَ
مسند البزار 712لا حكم مسجّل
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ فَتْحًا مَعْنَاهُ: أَوْ كَانَ فَتْحًا، فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ
مسند البزار 713لا حكم مسجّل
نَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: وَأَظُنُّهُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 714لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا
مسند البزار 715لا حكم مسجّل
" مَنْ أَحَبِّ النَّسْأَ لَهُ فِي أَجَلِهِ، وَالزِّيَادَةَ فِي رِزْقِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ
مسند البزار 716لا حكم مسجّل
" لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ، وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ، وَلَا مَيِّتٍ
مسند البزار 717لا حكم مسجّل
بَعَثَ اللهُ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، فَلَمَّا بَعَثَ عِيسَى قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا عِيسَى، قُلْ لِيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا: إِمَّا أَنْ تُبَلِّغَ مَا أُرْسِلْتَ بِهِ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَإِمَّا أَنْ أُبَلِّغَهُمْ، فَخَرَجَ يَحْيَى حَتَّى صَارَ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَمَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَعْتَقَ رَجُلًا، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِ وَأَعْطَاهُ، فَانْطَلَقَ وَكَفَرَ وَلِيَّ نِعْمَتِهِ، وَوَالَى غَيْرَهُ، وَإِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَمَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ، فَأَرَادُوا قَتْلَهُ، فَقَالَ: لَا تَقْتُلُونِي، فَإِنَّ لِي كَنْزًا، وَأَنَا أَفْدِي نَفْسِي، فَأَعْطَاهُمْ كَنْزَهُ، وَنَجَا بِنَفْسِهِ، وَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَصَدَّقُوا، وَمَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ مَشَى إِلَى عَدُوِّهِ، وَقَدْ أَخَذَ لِلْقِتَالِ جُنَّةً، فَلَا يُبَالِي مِنْ حَيْثُ مَا أُتِيَ، وَإِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَقْرَءُوا الْكِتَابَ، وَمَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ قَوْمٍ فِي حِصْنِهِمْ صَارَ إِلَيْهِمْ عَدُوُّهُمْ، وَقَدْ أَعَدُّوا فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ مِنْ نَوَاحِي الْحِصْنِ قَوْمًا، فَلَيْسَ يَأْتِيهِمْ عَدُوُّهُمْ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَّا وَبَيْنَ أَيْدِيهِمْ مَنْ يَدْرَؤُهُمْ عَنِ الْحِصْنِ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ لَا يَزَالُ فِي أَحْصَنِ حِصْنٍ أَوْ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ
مسند البزار 692لا حكم مسجّل
نَا مَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ
مسند البزار 693لا حكم مسجّل
" إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ
مسند البزار 718لا حكم مسجّل
" اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا
مسند البزار 719لا حكم مسجّل
" نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَإِذَا رَكَعْتُمْ فَعَظِّمُوا اللهَ، وَإِذَا سَجَدْتُمْ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ
مسند البزار 720لا حكم مسجّل
" خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ
مسند البزار 721لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَجُلًا، قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَيُّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا سَمِعْتُ أَحَدًا سَأَلَ عَنْ هَذَا بَعْدَ رَجُلٍ سَمِعْتُهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيُّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ صَائِمًا بَعْدَ رَمَضَانَ " فَصُمْ شَهْرَ الْمُحَرَّمِ؛ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللهِ، وَفِيهِ تَابَ اللهُ عَلَى قَوْمٍ
مسند البزار 722لا حكم مسجّل
" خِيَارُكُمْ كُلُّ مُفْتَنٍ تَوَّابٍ
مسند البزار 723لا حكم مسجّل
" يَا عَلِيُّ، لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، وَإِنَّمَا لَكَ النَّظْرَةُ الْأُولَى
مسند البزار 724لا حكم مسجّل
" إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا "، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَفْشَى السَّلَامَ، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ، وَالنَّاسُ نِيَامٌ
مسند البزار 725لا حكم مسجّل
" إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا، مَا فِيهَا شِرَاءٌ وَلَا بَيْعٌ إِلَّا الصُّوَرُ، مَنْ أَحَبَّ صُورَةً دَخَلَ فِيهَا، أَوِ اشْتَهَى صُورَةً دَخَلَ فِيهَا، وَلِلْحُورِ مَجْمَعٌ يَجْتَمِعْنَ فِيهِ، يَرْفَعْنَ بِأَصْوَاتٍ لَمْ يَسْمَعْ مِثْلَهُ أَحَدٌ، يَقُلْنَ: نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَمُوتُ، وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبْؤُسُ، وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ، فَطُوبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا، وَكُنَّا لَهُ
مسند البزار 726لا حكم مسجّل
نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا
مسند البزار 727لا حكم مسجّل
قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا عَلِيُّ، أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ غُفِرَ لَكَ مَعَ أَنَّكَ مَغْفُورٌ لَكَ ؟ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
مسند البزار 728لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، قَالَ حَفْصٌ: عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا الْجَنَابَةَ، وَقَالَ عُقْبَةُ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا
مسند البزار 729لا حكم مسجّل
نَا حَفْصٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ
مسند البزار 730لا حكم مسجّل
" كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجِزُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لَيْسَ الْجَنَابَةَ
مسند البزار 731لا حكم مسجّل
كُنْتُ شَاكِيًا، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ، وَأَنَا أَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ قَدْ حَضَرَ أَجَلِي فَارْحَمْنِي، وَإِنْ كَانَ مُتَأَخِّرًا فَرَضِّنِي، وَإِنْ كَانَ بَلَاءً فَصَبِّرْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " كَيْفَ قُلْتَ ؟ " عِدْتُ عَلَيْهِ، فَضَرَبَنِي بِرِجْلِهِ، فَقَالَ: قُلِ: اللَّهُمَّ عَافِنِي " أَوْ قَالَ: " اشْفِهِ فَمَا اشْتَكَيْتُ وَجَعِي ذَلِكَ بَعْدُ.
مسند البزار 732لا حكم مسجّل
نَا الْفَارَيَابِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا عَلِيٌّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ، إِلَّا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ
مسند البزار 733لا حكم مسجّل
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَبْعَثُنِي وَأَنَا شَابٌّ وَهُمْ كُهُولٌ، وَلَا عِلْمَ لِي بِالْكَلَامِ ؟ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَيَهْدِي قَلْبَكَ، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ، قَالَ: فَوَاللهِ مَا تَعَايَيْتُ فِي شَيْءٍ بَعْدُ
مسند البزار 734لا حكم مسجّل
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ اتَّقِينَ اللهَ، وَالْتَمِسُوا مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكُنَّ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ تَعْلَمُ مَا حَقُّ زَوْجِهَا، لَمْ تَزَلْ قَائِمَةً مَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ
مسند البزار 735لا حكم مسجّل
انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ، فَقُلْنَا: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مَا كَانَ فِي كِتَابِي هَذَا، فَأَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ، فَإِذَا فِيهِ: الْمُسْلِمُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ".
مسند البزار 736لا حكم مسجّل
نَزَلَتْ فِيَّ، وَفِي حَمْزَةَ، وَفِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ: هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ
مسند البزار 737لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي، فَمَرَرْنَا بِحَدِيقَةٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَحْسَنَهَا مِنْ حَدِيقَةٍ ! قَالَ: لَكَ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْهَا ثُمَّ مَرَرْنَا بِأُخْرَى، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَحْسَنَهَا مِنْ حَدِيقَةٍ ! قَالَ: " لَكَ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْهَا " حَتَّى مَرَرْنَا بِسَبْعِ حَدَائِقَ، كُلُّ ذَلِكَ أَقُولُ مَا أَحْسَنَهَا، وَهُوَ يَقُولُ: " لَكَ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْهَا " فَلَمَّا خَلَا لَهُ الطَّرِيقُ اعْتَنَقَنِي، ثُمَّ أَجْهَشَ بَاكِيًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا يُبْكِيكَ ؟ قَالَ: " ضَغَائِنُ فِي صُدُورِ قَوْمٍ لَا يُبْدُونَهَا لَكَ إِلَّا مِنْ بَعْدِي "، قُلْتُ: فِي سَلَامَةٍ مِنْ دِينِي ؟ قَالَ: " فِي سَلَامَةٍ مِنْ دِينِكَ
مسند البزار 738لا حكم مسجّل
قَالَ فِي الرَّضِيعِ: يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ
مسند البزار 739لا حكم مسجّل
قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ وَقَدْ وَضَعْتُ رِجْلِي فِي غَرْزِ الرِّكَابِ: لَا تَأْتِ الْعِرَاقَ، فَإِنَّكَ إِنْ أَتَيْتَهَا أَصَابَكَ بِهَا ذُبَابُ السَّيْفِ، قَالَ: وَأَيْمُ اللهِ لَقَدْ قَالَهَا، وَلَقَدْ قَالَهَا النَّبِيُّ ﷺ لِي قَبْلَهُ
مسند البزار 740لا حكم مسجّل
لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ اجْتَوَيْنَاهَا وَأَصَابَنَا فِيهَا وَعْكٌ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَبَّرُ عَنْ قُرَيْشٍ، فَبَلَغَهُ أَنَّهُمْ قَدْ نَزَلُوا بَدْرًا، وَهِيَ بِئْرٌ، فَأَرْسَلَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الزُّبَيْرُ، وَالْآخَرُ يَرَى أَبُو إِسْحَاقَ أَنَّهُ عَلِيٌّ، فَأَصَابُوا رَجُلَيْنِ: رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ، وَمَوْلًى لِعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، فَانْفَلَتَ الْقُرَشِيُّ، وَجَاءُوا بِالْمَوْلَى، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ وَيَقُولُونَ لَهُ: كَمِ الْقَوْمُ ؟ أَوْ كَمْ هُمْ ؟ فَيَقُولُ: هُمْ وَاللهِ كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ، شَدِيدٌ بَأْسُهُمْ، حَتَّى أَتَوْا بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ ذَلِكَ، فَقَالَ: كَمْ يَنْحَرُ الْقَوْمُ كُلَّ يَوْمٍ ؟ قَالَ: عَشْرَ جَزَايِرَ، قَالَ: جَزُورٌ لِمِائَةٍ، الْقَوْمُ أَلْفٌ، قَالَ: فَأَصَابَنَا مِنَ اللَّيْلِ طَشٌّ، فَتَفَرَّقْنَا تَحْتَ الشَّجَرِ الْحَجَفِ، وَبَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلَتَهِ يَدْعُو، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ، قَالَ: الصَّلَاةَ عِبَادَ اللهِ، فَأَقْبَلْنَا مِنْ تَحْتِ الشَّجَرِ وَالْحَجَفِ، فَحَثَّ أَوْ حَضَّ عَلَى الْقِتَالِ، وَقَالَ: " كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى صَرْعَاهُمْ "، قَالَ: فَلَمَّا دَنَا الْقَوْمُ إِذَا فِيهِمْ رَجُلٌ يَسِيرُ فِي الْقَوْمِ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلزُّبَيْرِ: نَادِ بَعْضَ أَصْحَابِكَ فَسَلْهُ: مَنْ صَاحِبُ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ ؟ فَإِنْ يَكُ فِي الْقَوْمِ أَحَدٌ يَأْمُرُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ، يَسْأَلُ الزُّبَيْرُ: مَنْ صَاحِبُ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ ؟ قَالُوا: عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَهُوَ يَنْهَى عَنِ الْقِتَالِ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا قَوْمِ، إِنِّي أَرَى قَوْمًا مُسْتَمِيتِينَ، وَاللهِ مَا أَظُنُّ أَنْ تَصِلُوا إِلَيْهِمْ حَتَّى تُهْلَكُوا، قَالَ: فَلَمَّا بَلَغَ أَبَا جَهْلٍ مَا يَقُولُ أَقْبَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مُلِئَتْ رِئَتُكَ رُعْبًا حَتَّى رَأَيْتَ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ، فَقَالَ لَهُ عُتْبَةُ: إِيَّايَ تُعَيِّرُ يَا مُصَفِّرَ اسْتِهِ، سَتَعْلَمُ أَيُّنَا أَجْبَنُ، فَنَزَلَ عُتْبَةُ عَنْ جَمَلِهِ، وَاتَّبَعَهُ أَخُوهُ شَيْبَةُ، وَابْنُهُ الْوَلِيدُ، فَدَعَوْا لِلْبِرَازِ فَابْتَدَرَتْهُ شَبَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمْ ؟ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لَنَا فِيكُمْ، إِنَّمَا أَرَدْنَا بَنِي عَمِّنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " قُمْ يَا حَمْزَةُ، قُمْ يَا عَلِيُّ، قُمْ يَا عُبَيْدَةُ بْنَ الْحَارِثِ "، قَالَ: فَأَقْبَلَ حَمْزَةُ إِلَى عُتْبَةَ، وَأَقْبَلْتُ إِلَى شَيْبَةَ، وَأَقْبَلَ عُبَيْدَةُ إِلَى الْوَلِيدِ، قَالَ: فَلَمْ يَلْبَثْ حَمْزَةُ صَاحِبَهُ أَنْ فَرَغَ مِنْهُ، قَالَ: وَلَمْ أَلْبَثْ صَاحِبِي، قَالَ: وَاخْتُلِفَ بَيْنَ الْوَلِيدِ وَعُبَيْدَةَ ضَرْبَتَانِ، وَانْتَحَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، قَالَ: فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَحَمْزَةُ إِلَيْهِمَا، فَفَرَغْنَا مِنَ الْوَلِيدِ وَاحْتَمَلْنَا عُبَيْدَةَ.
مسند البزار 741لا حكم مسجّل
مَنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَأْسِرُوا مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّمَا أُخْرِجُوا كُرْهًا.
مسند البزار 742لا حكم مسجّل
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: تَبْعَثُنِي إِلَى قَوْمٍ هُمْ أَسَنُّ مِنِّي، فَكَيْفَ أَقْضِي بَيْنَهُمْ ؟ فَقَالَ: اذْهَبْ فَإِنَّ اللهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ.
مسند البزار 743لا حكم مسجّل
إِنِّي لَأُعْطِي قَوْمًا أَتَأَلَّفُهُمْ، وَأَكِلُ قَوْمًا إِلَى مَا عِنْدَهُمْ "، أَوْ " إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ، مِنْهُمْ فُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ ".
مسند البزار 744لا حكم مسجّل
" كُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ، وَلَقِيَ الْقَوْمُ الْقَوْمَ اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَمَا نَرَى أَحَدًا أَقْرَبَ إِلَى الْقَوْمِ مِنْهُ
مسند البزار 745لا حكم مسجّل
كَانَ " يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
مسند البزار 746لا حكم مسجّل
نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ، إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي اعْتِكَافِهِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، فَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ وُجُوهٍ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ أَبِي لَيْلَى، وَعَنْ أَنَسٍ
مسند البزار 747لا حكم مسجّل
أُهْدِيَتْ لَهُ حُلَّةُ حَرِيرٍ، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا، فَرَآهَا عَلَيَّ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَرْضَى لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي، " فَأَمَرَنِي فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ النِّسَاءِ
مسند البزار 748لا حكم مسجّل
نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجِعَةِ
مسند البزار 749لا حكم مسجّل
نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ " الْمِيثَرَةِ، وَالْقَسِّيِّ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ
مسند البزار 750لا حكم مسجّل
قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلِأَبِي بَكْرٍ ؓ يَوْمَ بَدْرٍ: مَعَ أَحَدِكُمَا جِبْرِيلُ، وَمَعَ الْآخَرِ مِيكَائِيلُ، وَإِسْرَافِيلُ مَلَكٌ عَظِيمٌ يَشْهَدُ الْقِتَالَ، أَوْ يَكُونُ فِي الصَّفِّ ".
مسند البزار 751لا حكم مسجّل
قَالَ عَلِيٌّ لِلنَّاسِ سَلُونِي: فَقَالَ ابْنُ الْكَوَّاءِ: حَدِّثْنَا عَنِ الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ، وَعَنِ ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ: ذَاهِبٌ أَنْتَ فِي التِّيهِ، فَقَالَ: إِنَّمَا نَسْأَلُكَ عَمَّا لَا نَعْلَمُ، فَأَمَّا مَا نَعْلَمُ فَمَا نَسْأَلُكَ عَنْهُ، قَالَ: أَمَّا الْأُخْتَانِ الْمَمْلُوكَتَانِ فَإِنَّهُمَا حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ فَلَا أُحِلُّهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ، وَلَا آمُرُ بِهِ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ، وَلَا أَفْعَلُهُ أَنَا وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، وَأَمَّا ابْنَةُ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَإِنِّي ذَكَرْتُ ابْنَةَ حَمْزَةَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
مسند البزار 752لا حكم مسجّل
" أُهْدِيَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حُلَّةٌ سِيَرَاءُ، فَأَهْدَاهَا إِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ
مسند البزار 753لا حكم مسجّل
أَنَّهُمُ احْتَفَرُوا بِئْرًا بِالْيَمَنِ، فَسَقَطَ فِيهَا الْأَسَدُ، فَأَصْبَحُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَوَقَعَ رَجُلٌ فِي الْبِئْرِ، فَتَعَلَّقَ بِرَجُلٍ، فَتَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخَرَ، حَتَّى كَانُوا أَرْبَعَةً، فَسَقَطُوا فِي الْبِئْرِ جَمِيعًا، فَجَرَحَهُمُ الْأَسَدُ، فَتَنَاوَلَهُ رَجُلٌ بِرُمْحِهِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّاسُ لِلْأَوَّلِ: أَنْتَ قَتَلْتَ أَصْحَابَنَا، وَعَلَيْكَ دِيَتُهُمْ، فَأَبَى أَصْحَابُهُ، فَكَادُوا يَقْتَتِلُونَ، فَقَدِمَ عَلِيٌّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: سَأَقْضِي بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ، فَمَنْ رَضِيَ مِنْكُمْ جَازَ عَلَيْهِ رِضَاهُ، وَمَنْ سَخِطَ فَلَا حَقَّ لَهُ حَتَّى يَأْتُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَيَقْضِيَ بَيْنَكُمْ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: اجْمَعُوا مِمَّنْ حَضَرَ الْبِئْرَ مِنَ النَّاسِ رُبُعَ دِيَةٍ، وَثُلُثَ دِيَةٍ، وَنِصْفَ دِيَةٍ، وَدِيَةً تَامَّةً، لِلْأَوَّلِ رُبُعُ دِيَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ هَلَكَ فَوْقَهُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلثَّانِي ثُلُثُ دِيَةٍ؛ لِأَنَّهُ هَلَكَ فَوْقَهُ اثْنَانِ، وَلِلثَّالِثِ نِصْفُ دِيَةٍ؛ لِأَنَّهُ هَلَكَ فَوْقَهُ وَاحِدٌ، وَلِلْآخِرِ الدِّيَةُ التَّامَّةُ، فَإِنْ رَضِيتُمْ فَهَذَا بَيْنَكُمْ قَضَاءٌ، وَإِنْ لَمْ تَرْضَوْا فَلَا حَقَّ لَكُمْ حَتَّى تَأْتُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَيَقْضِيَ بَيْنَكُمْ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ الْعَامَ الْمُقْبِلَ، فَقَصُّوا عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَنَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ - وَهُوَ جَالِسٌ فِي مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ﷺ فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ عَلِيًّا قَضَى بَيْنَنَا، فَقَالَ: " كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمْ عَلِيٌّ ؟ " فَقَصُّوا عَلَيْهِ، فَقَالَ: " هُوَ مَا قَضَى بَيْنَكُمْ
مسند البزار 754لا حكم مسجّل
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: تَبْعَثُنِي إِلَى قَوْمٍ لَسْتُ بِأَسَنِّهِمْ، وَلَيْسَ لِي عِلْمٌ بِالْقَضَاءِ ؟ فَقَالَ: إِذَا اخْتَصَمَ إِلَيْكَ خَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مَا يَقُولُ الْآخَرُ قَالَ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا، أَوْ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ.
مسند البزار 755لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: كَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ
مسند البزار 756لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَقَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَهَكَذَا
مسند البزار 757لا حكم مسجّل
أَنَّهُ رَأَى عَلِيًّا ؓ فِي الرَّحَبَةِ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَرَأْسَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَ وَضُوئِهِ، وَهُوَ قَائِمٌ، وَقَالَ: أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ طُهُورُ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 758لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عَلِيًّا أَتَى الرَّحَبَةَ فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَشَرِبَ قَائِمًا، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ
مسند البزار 759لا حكم مسجّل
" إِنْ كُنْتُ لَأَدْلُو الذَّنُوبَ بِتَمْرَةٍ، وَأَشْتَرِطُ أَنَّهَا حُلْوَةٌ جَلْدَةٌ
مسند البزار 760لا حكم مسجّل
اسْتَأْذَنَ عَمَّارٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: الطَّيِّبُ الْمُطَيَّبُ
مسند البزار 761لا حكم مسجّل
أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: ائْذَنُوا لِلطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ مُلِئَ إِيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ
مسند البزار 762لا حكم مسجّل
اسْتَأْذَنَ عَمَّارٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ائْذَنُوا لِلطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ
مسند البزار 763لا حكم مسجّل
لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، قَالَ: " بَلْ هُوَ حَسَنٌ "، فَلَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: أَرُونِي ابْنِي، مَا أَسْمَيْتُمُوهُ ؟ قُلْنَا: حَرْبًا، قَالَ: " بَلْ هُوَ حُسَيْنٌ "، فَلَمَّا وُلِدَ الثَّالِثُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: " أَرُونِيَ ابْنِي، مَا أَسْمَيْتُمُوهُ ؟ " قُلْنَا: حَرْبًا، قَالَ: " بَلْ هُوَ مُحَسِّنٌ " ثُمَّ قَالَ: سَمَّيْتُهُمْ بِأَسْمَاءِ وَلَدِ هَارُونَ جَبَّرٍ وَجُبَيْرٍ وَمُجَبِّرٍ
مسند البزار 764لا حكم مسجّل
لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، وَكُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَكْتَنِيَ بِأَبِي حَرْبٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَنَّكَهُ، فَقَالَ: مَا سَمَّيْتُمُ ابْنِي ؟ فَقُلْنَا: حَرْبًا، فَقَالَ: " هُوَ الْحَسَنُ " ثُمَّ وُلِدَ الْحُسَيْنُ، فَسَمَّيْتُهُ حَرْبًا، فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَحَنَّكَهُ، فَقَالَ: " مَا سَمَّيْتُمُ ابْنِي ؟ " فَقُلْنَا: حَرْبًا، قَالَ: " هُوَ الْحُسَيْنُ
مسند البزار 765لا حكم مسجّل
أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَا وَجَعْفَرٌ، وَزَيْدٌ، فَقَالَ لِزَيْدٍ: " أَخُونَا مَوْلَانَا "، فَحَجَلَ زَيْدٌ، وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: أَنْتَ أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي، قَالَ: فَحَجَلَ وَرَاءَ حَجْلِ زَيْدٍ، ثُمَّ قَالَ لِي: أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ، فَحَجَلْتُ وَرَاءَ حَجْلِ جَعْفَرٍ
مسند البزار 766لا حكم مسجّل
" الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ
مسند البزار 767لا حكم مسجّل
نَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ
مسند البزار 768لا حكم مسجّل
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَكْلِ الثُّومِ، قَالَ: وَلَوْلَا أَنَّ الْمَلَكَ يَنْزِلُ عَلَيَّ لَأَكَلْتُهُ
مسند البزار 769لا حكم مسجّل
أَسْنَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِلَى صَدْرِي، فَقَالَ لِي: يَا عَلِيُّ، أُوصِيكَ بِالْعَرَبِ خَيْرًا
مسند البزار 770لا حكم مسجّل
" انْطَلِقْ فَمُرْهُمْ، فَلْيَسُدُّوا أَبُوَابَهُمْ "، فَانْطَلَقْتُ فَقُلْتُ لَهُمْ فَفَعَلُوا إِلَّا حَمْزَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ فَعَلُوا إِلَّا حَمْزَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: قُلِ لِحَمْزَةَ، فَلْيُحَوِّلْ بَابَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تُحَوِّلَ بَابَكَ، فَحَوَّلَهُ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَقَالَ: " ارْجِعْ إِلَى بَيْتِكَ
مسند البزار 771لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَخْطُبُ، فَضَحِكَ ضَحِكًا، فَعَجِبْنَا مِنْ ضَحِكِهِ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ ضَحِكْتَ ضَحِكًا عَلَى الْمِنْبَرِ فَمِمَّ ضَحِكْتَ ؟ قَالَ: ذَكَرْتُ أَبَا طَالِبٍ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ - صَلَاةُ الْعَصْرِ - وَقَدْ أَتَيْنَا مَوْضِعًا، يُقَالُ لَهُ: نَخْلَةٌ، أَحْسَبُهُ قَالَ: نُرِيدُ أَنْ نُصَلِّيَ، فَقَالَ لَنَا أَبُو طَالِبٍ وَنَظَرَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: يَا بَنِي أَخِي مَا تَصْنَعُونَ ؟ فَقُلْنَا: نُصَلِّي، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي تَدْعُونِي إِلَيْهِ لَحَسَنٌ، وَلَكِنْ وَاللهِ يَا بْنَ أَخِي لَا تَعْلُونِي اسْتِي أَبَدًا، فَضَحِكْتُ مِنْ قَوْلِهِ
مسند البزار 772لا حكم مسجّل
أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعَصْرُ،
مسند البزار 773لا حكم مسجّل
سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا عَنِ الْبَقَرَةِ، فَقَالَ: عَنْ سَبْعَةٍ، قَالَ: الْمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ، قَالَ: لَا تَضُرُّكَ، قَالَ: الْعَرْجَاءُ، قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَنْسِكَ، وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ
مسند البزار 774لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عَلِيًّا أَوْ سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا عَنِ الْبَقَرَةِ، فَقَالَ: عَنْ سَبْعَةٍ، قَالَ: الْقَرْنُ، قَالَ: لَا يَضُرُّكَ، قَالَ: الْعَرَجُ، قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَنْسِكَ، وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ
مسند البزار 775لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا أَصْبَحَ، قَالَ: " اللَّهُمَّ بِكَ نُصْبِحُ، وَبِكَ نُمْسِي، وَبِكَ نَحْيَى، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ " وَيَقُولُ حِينَ يُمْسِي مِثْلَ ذَلِكَ، وَيَقُولُ فِي آخِرِهَا: " وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ
مسند البزار 776لا حكم مسجّل
" إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ
مسند البزار 777لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَتَى فَاطِمَةَ فَقَالَ لَهَا: إِنِّي لَأَشْتَكِي صَدْرِي مِمَّا أَمُدُّ بِالْغَرْبِ فَقَالَتْ: وَأَنَا وَاللهِ إِنِّي لَأَشْتَكِي يَدَيَّ مِمَّا أَطْحَنُ بِالرَّحَا، فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ: ائْتِي النَّبِيَّ ﷺ فَسَلِيهِ أَنْ يُخْدِمَكِ خَادِمًا. فَانْطَلَقَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَا جَاءَ بِكِ " قَالَتْ: جِئْتُ لِأُسَلِّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا رَجَعَتْ إِلَى عَلِيٍّ قَالَتْ: وَاللهِ مَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أُكَلِّمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ هَيْبَتِهِ. فَانْطَلَقَا إِلَيْهِ جَمِيعًا فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَا جَاءَ بِكُمَا لَقَدْ جَاءَ - أَحْسَبُهُ قَالَ - بِكُمَا حَاجَةٌ " فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ شَكَوْتُ إِلَى فَاطِمَةَ يَدَيَّ مِنْ مَدِّي بِالْغَرْبِ فَشَكَتْ إِلَيَّ يَدَيْهَا مِمَّا تَطْحَنُ بِالرَّحَى فَأَتَيْنَاكَ لِتُخْدِمَنَا خَادِمًا مِمَّا آتَاكَ اللهُ. فَقَالَ: " لَا، وَلَكِنِّي أُنْفِقُ - أَوْ أُنْفِقُهُ - عَلَى أَصْحَابِ الصُّفَّةِ الَّتِي تَطْوَى أَكْبَادُهُمْ مِنَ الْجُوعِ لَا أَجِدُ مَا أُطْعِمُهُمْ " قَالَ: فَلَمَّا رَجَعَا فَأَخَذَا مَضَاجِعَهُمَا مِنَ اللَّيْلِ أَتَاهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُمَا فِي خَمِيلٍ - وَالْخَمِيلُ الْقَطِيفَةُ - وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَهَّزَهَا بِهَا وَبِوِسَادَةٍ حَشْوُهَا إِذْخِرٌ، وَقَدْ كَانَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ حِينَ رَدَّهُمَا شَقَّ عَلَيْهِمَا، فَلَمَّا سَمِعَا حِسَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَهَبَا لِيَقُومَا، فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ: " مَكَانَكُمَا " ثُمَّ جَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَلَى طَرَفِ الْخَمِيلِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّكُمَا جِئْتُمَانِي لِأُخْدِمَكُمَا خَادِمًا، وَإِنِّي سَأَدُلُّكُمَا - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنَ الْخَادِمِ، تَحْمَدَانِ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَتُسَبِّحَانِ عَشْرًا وَتُكَبِّرَانِ عَشْرًا أَوْ تُسَبِّحَانِهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدَانِهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرَانِهِ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَذَلِكَ مِائَةٌ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضْجَعَكُمَا مِنَ اللَّيْلِ " فَقَالَ عَلِيٌّ: فَمَا أَعْلَمُ أَنِّي تَرَكْتُهَا بَعْدُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْكَوَّا: وَلَا لَيْلَةَ الصِّفِّينَ ؟ قَالَ لَهُ عَلِيٌّ: قَاتَلَكَ اللهُ وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ
مسند البزار 778لا حكم مسجّل
دَعَانِي النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: يَا عَلِيُّ إِنَّ فِيكَ مِنْ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مَثَلًا، أَبْغَضَتْهُ يَهُودُ حَتَّى بَهَتُوا أُمَّهُ، وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى حَتَّى أَنْزَلُوهُ بِالْمَنْزِلَةِ الَّتِي لَيْسَ بِهَا
مسند البزار 779لا حكم مسجّل
" الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ أَبْرَارُهَا أُمَرَاءُ أَبْرَارِهَا، وَفُجَّارُهَا أُمَرَاءُ فُجَّارِهَا
مسند البزار 780لا حكم مسجّل
" دَمُ عَمَّارٍ وَلَحْمُهُ حَرَامٌ عَلَى النَّارِ أَنْ تَطْعَمَهُ
مسند البزار 781لا حكم مسجّل
خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ أَخْبِرُونِي بِأَشْجَعِ النَّاسِ ؟ قَالُوا: - أَوْ قَالَ: قُلْنَا - أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: أَمَا إِنِّي مَا بَارَزْتُ أَحَدًا إِلَّا انْتَصَفْتُ مِنْهُ، وَلَكِنْ أَخْبِرُونِي بِأَشْجَعِ النَّاسِ قَالُوا: لَا نَعْلَمُ، فَمَنْ ؟ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ ؓ إِنَّهُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ جَعَلْنَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ عَرِيشًا فَقُلْنَا: مَنْ يَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلًا ؟ يَهْوِي إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَوَاللهِ مَا دَنَا مِنْهُ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ شَاهِرًا بِالسَّيْفِ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا يَهْوِي إِلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا أَهْوَى إِلَيْهِ فَهَذَا أَشْجَعُ النَّاسِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَخَذَتْهُ قُرَيْشٌ فَهَذَا يَجَؤُهُ وَهَذَا يُتَلْتِلُهُ وَهُمْ يَقُولُونَ: أَنْتَ الَّذِي جَعَلْتَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا، قَالَ: فَوَاللهِ مَا دَنَا مِنْهُ أَحَدٌ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ، يَضْرِبُ هَذَا وَيُجَاءُ هَذَا وَيُتَلْتِلُ هَذَا وَهُوَ يَقُولُ: وَيْلَكُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ، ثُمَّ رَفَعَ عَلِيٌّ بُرْدَةً كَانَتْ عَلَيْهِ، فَبَكَى حَتَّى اخْضَلَّتْ لِحْيَتُهُ ثُمَّ قَالَ: أُنْشِدُكُمْ بِاللهِ أَمُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ خَيْرٌ أَمْ أَبُو بَكْرٍ ؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَقَالَ: أَلَا تُجِيبُونِي ؟ فَوَاللهِ لَسَاعَةٌ مِنْ أَبِي بَكْرٍ خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِنْ مُؤْمِنِ آلِ فِرْعَوْنَ ذَاكَ رَجُلٌ كَتَمَ إِيمَانَهُ وَهَذَا رَجُلٌ أَعْلَنَ إِيمَانَهُ
مسند البزار 782لا حكم مسجّل
إِنَّ جَارِيَةً لِلنَّبِيِّ ﷺ أَحْدَثَتْ يَعْنِي بَغَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ فَأَتَيْتُهَا، وَلَمْ تَجِفَّ مِنْ دَمِهَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِذَا جَفَّ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ وَقَالَ: أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
مسند البزار 783لا حكم مسجّل
احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَنِي فَأَعْطَيْتُ الْحَاجِمَ أَجْرَهُ
مسند البزار 784لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ، وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ مِنْ آجُرٍّ، وَالْمَوَالِي حَوْلَهُ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ فَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ وَالْكَلَامُ لَا أَدْرِي مَا هُوَ ؟ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ قَالَ: فَسَكَتَ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ يَتَخَطَّى النَّاسَ فَقَالَ: غَلَبَتْنَا عَلَى وَجْهِكَ هَذِهِ الْحَمْرَاءُ فَضَرَبَ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ عَلَى كَتِفَيَّ وَقَالَ: إِنَّا لِلهِ، وَاللهِ لَتُبْدِيَنَّ الْعَرَبُ مَا كَانَتْ تَكْتُمُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ هَذِهِ الضَّيَاطِرَةِ يَنْقَلِبُ أَحَدُهُمْ عَلَى فَرْشِهِ، وَيَغْدُو قَوْمٌ إِلَى ذِكْرِ اللهِ فَمَا تَأْمُرُنِي أَفَأَطْرُدُهُمْ فَأَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَيَضْرِبُنَّكُمْ عَنِ الدِّينِ عَوْدًا كَمَا ضَرَبْتُمُوهُمْ عَلَيْهِ بَدْءًا
مسند البزار 785لا حكم مسجّل
نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ
مسند البزار 786لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ قَالَ: دَعَاهُمْ فَجَمَعَهُمْ عَلَى فَخِذِ شَاةٍ وَقَعْبٍ مِنْ لَبَنٍ وَأَنَّ فِيهِمْ لَمَنْ يَأْكُلُ الْجَذَعَةَ قَالَ: فَأَكَلْنَا حَتَّى شَبِعْنَا، وَشَرِبْنَا حَتَّى رَوِينَا
مسند البزار 787لا حكم مسجّل
جَاءَتِ امْرَأَةُ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ تَشْكُو زَوْجَهَا أَنَّهُ يَضْرِبُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اذْهَبِي إِلَيْهِ فَقُولِي إِنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: يَقُولُ كَيْتَ، وَكَيْتَ فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ عَادَ يَضْرِبُنِي فَقَالَ: اذْهَبِي فَقُولِي لَهُ: إِنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَقُولُ: كَيْتَ وَكَيْتَ فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ عَادَ يَضْرِبُنِي
مسند البزار 788لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ، جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ تَشْكُو الْوَلِيدَ فَقَالَ لَهَا: ارْجِعِي فَقُولِي لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَجَارَنِي فَانْطَلَقَتْ فَمَكَثَتْ سَاعَةً ثُمَّ إِنَّهَا رَجَعَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَقْلَعَ عَنِّي قَالَ: فَقَطَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهِ فَقَالَ: اذْهَبِي بِهَذِهِ فَقُولِي إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: هَذِهِ هُدْبَةٌ مِنْ ثَوْبِي فَانْطَلَقَتْ فَمَكَثَتْ سَاعَةً ثُمَّ إِنَّهَا رَجَعَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا زَادَنِي إِلَّا ضَرْبًا فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْوَلِيدَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا
مسند البزار 789لا حكم مسجّل
انْطَلَقْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلًا حَتَّى أَتَيْنَا الْكَعْبَةَ فَقَالَ لِيَ: اجْلِسْ ثُمَّ نَهَضْتُ بِهِ فَلَمَّا رَأَى ضَعْفِي تَحْتَهُ قَالَ: اجْلِسْ فَجَلَسْتُ فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِّي وَجَلَسَ لِي وَقَالَ: اصْعَدْ عَلَى مَنْكِبَيَّ فَصَعِدْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ نَهَضَ بِي حَتَّى إِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنِّي لَوْ شِئْتُ أَنْ أَنَالَ أُفُقَ السَّمَاءِ فَصَعِدْتُ الْبَيْتَ فَأَتَيْتُ صَنَمَ قُرَيْشٍ وَهُوَ تِمْثَالُ رَجُلٍ مِنْ صُفْرٍ أَوْ نُحَاسٍ فَلَمْ أَزَلْ أُعَالِجُهُ يَمِينًا وَشِمَالًا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: هِيهَ وَأَنَا أُعَالِجُهُ فَقَالَ: اقْذِفْهُ فَقَذَفْتُهُ فَانْكَسَرَ كَمَا تَنْكَسِرُ الْقَوَارِيرُ ثُمَّ انْطَلَقْنَا نَسْعَى حَتَّى اسْتَتَرْنَا بِالْبُيُوتِ، فَلَمْ يُوضَعْ عَلَيْهَا بَعْدُ
مسند البزار 790لا حكم مسجّل
أَتَيْنَا إِلَى خَيْبَرَ، فَلَمَّا أَتَاهَا ﷺ بَعَثَ عُمَرَ وَمَعَهُ النَّاسُ فَلَمْ يَلْبَثُوا أَنْ هَزَمُوا عُمَرَ، وَأَصْحَابَهُ فَقَالَ: لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْهِمْ رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، يُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَفْتَحَ اللهُ لَهُ. قَالَ: فَتَطَاوَلَ النَّاسُ لَهَا وَمَدُّوا أَعْنَاقَهُمْ قَالَ: فَمَكَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَاعَةً فَقَالَ: أَيْنَ عَلِيٌّ ؟ قَالُوا: هُوَ أَرْمَدُ. قَالَ: ادْعُوهُ لِي فَلَمَّا أَتَيْتُهُ فَتَحَ عَيْنَيَّ ثُمَّ تَفَلَ فِيهَا ثُمَّ أَعْطَانِي اللِّوَاءَ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُمْ فَإِذَا فِيهِمْ مَرْحَبٌ يَرْتَجِزُ حَتَّى الْتَقَيْنَا فَقَتَلَهُ اللهُ وَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ وَتَحَصَّنُوا فَأَغْلَقُوا الْبَابَ فَأَتَيْنَا الْبَابَ فَلَمْ أَزَلْ أُعَالِجُهُ حَتَّى فَتَحَهُ اللهُ
مسند البزار 791لا حكم مسجّل
أَرْدَفَنِي عَلِيٌّ خَلْفَهُ ثُمَّ سَارَ فِي جَبَّانَةِ الْكُوفَةِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرُكَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَضَحِكَ فَقُلْتُ: مَا هَذَا ؟ فَقَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ خَلْفَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرُكَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَضَحِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ: اسْتِغْفَارُكَ رَبَّكَ وَالْتِفَاتُكَ إِلَيَّ تَضْحَكُ فَقَالَ: ضَحِكْتُ مِنْ ضَحِكِ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِعَبْدِهِ إِنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرُهُ
مسند البزار 792لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيُبَايِعَهُ وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْخَلُوقِ فَأَبَى أَنْ يُبَايِعَهُ فَذَهَبَ فَغَسَلَ عَنْهُ أَثَرَ الْخَلُوقِ ثُمَّ جَاءَ فَبَايَعَهُ
مسند البزار 793لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عَلِيًّا أَتَى بِدَابَّةٍ فَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَيْهَا فَلَمَّا اسْتَوَى قَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ رَكِبَ دَابَّتَهُ فَعَلَ هَكَذَا
مسند البزار 794لا حكم مسجّل
عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي قِتَالِ النَّاكِثِينَ، وَالْقَاسِطِينَ، وَالْمَارِقِينَ
مسند البزار 795لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
مسند البزار 796لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " يُحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
مسند البزار 797لا حكم مسجّل
اشْتَكَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، فَأَتَاهُ أَبُو مُوسَى يَعُودُهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ: أَعَائِدًا جِئْتَ يَا أَبَا مُوسَى أَمْ زَائِرًا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا إِذَا أَصْبَحَ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، حَتَّى يُمْسِيَ وَجُعِلَ لَهُ خَرِيفٌ مِنَ الْجَنَّةِ، فَإِنْ عَادَهُ حِينَ يُمْسِي صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، حَتَّى يُصْبِحَ وَجُعِلَ لَهُ خَرِيفٌ مِنَ الْجَنَّةِ
مسند البزار 798لا حكم مسجّل
أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ كِسْرَى فَقَبِلَ مِنْهُ، وَأَهْدَى إِلَيْهِ قَيْصَرُ فَقَبِلَ مِنْهُ، وَأَهْدَتْ إِلَيْهِ الْمُلُوكُ فَقَبِلَ مِنْهُمْ
مسند البزار 799لا حكم مسجّل
أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا وَالْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ نِيَامٌ فِي لِحَافٍ، أَوْ فِي شِعَارٍ، فَاسْتَسْقَى الْحَسَنُ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى إِنَاءٍ لَنَا فَصَبَّ فِي الْقَدَحِ فَجَاءَ بِهِ فَوَثَبَ إِلَيْهِ الْحُسَيْنُ، فَقَالَ بِيَدِهِ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: كَأَنَّهُ أَحَبُّهُمَا إِلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: إِنَّهُ اسْتَسْقَى قَبْلَهُ، وَإِنِّي وَإِيَّاكِ وَهَذَيْنِ وَهَذَا الرَّاقِدَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مسند البزار 800لا حكم مسجّل
أَتَى عَلِيٌّ بِمَاءٍ فَشَرِبَهُ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أُنَاسًا يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قَائِمًا، وَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشْرَبُ قَائِمًا
مسند البزار 801لا حكم مسجّل
أَنَّهُ رَأَى عَلِيًّا تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ
مسند البزار 802لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الرَّحَبَةِ فَقَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ، فَأَتَى بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَأَخَذَ مِنْهُ حَفْنَةً فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ وَرَأْسِهِ، وَرِجْلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ مِنْ فَضْلِهِ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَشْرَبُوا قِيَامًا، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ، وَقَالَ: هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ
مسند البزار 803لا حكم مسجّل
" إِنْ تُوَلُّوا أَبَا بَكْرٍ تَجِدُوهُ زَاهِدًا فِي الدُّنْيَا رَاغِبًا فِي الْآخِرَةِ، وَإِنْ تُوَلُّوا عُمَرَ تَجِدُوهُ قَوِيًّا أَمِينًا لَا تَأْخُذُهُ فِي اللهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، وَإِنْ تُوَلُّوا عَلِيًّا تَجِدُوهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا يَسْلُكُ بِكُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، وَلَنْ تَفْعَلُوا
مسند البزار 804لا حكم مسجّل
وَاللهِ مَا عِنْدِي مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ إِلَّا مَا فِي صَحِيفَتِي هَذِهِ الَّتِي فِي قَائِمِ سَيْفِي: إِنَّ مَكَّةَ حَرَمٌ وَالْمَدِينَةَ حَرَمٌ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا
مسند البزار 805لا حكم مسجّل
بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ بِأَرْبَعٍ: أَلَّا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَقْرُبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ مُشْرِكٌ بَعْدَ عَامِهِ هَذَا، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَهْدٌ فَهُوَ لِمُدَّتِهِ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ
مسند البزار 806لا حكم مسجّل
نَشَدْتُ اللهَ رَجُلًا سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ لَمَّا قَامَ فَقَامَ إِلَيْهِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا، فَشَهِدُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ، وَأَحِبَّ مَنْ أَحَبَّهُ، وَأَبْغِضْ مَنْ أَبْغَضَهُ، وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ، وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ
مسند البزار 807لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ مَلَأَ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُطُونَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا
مسند البزار 808لا حكم مسجّل
مَا كُنْتُ أَحْسِبُ إِلَّا أَنَّ بَطْنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا، حَتَّى رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ قَدَمَيْهِ
مسند البزار 809لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوتِرُ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ
مسند البزار 810لا حكم مسجّل
دَخَلَ عَلِيٌّ الرَّحَبَةَ بَعْدَمَا صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ ائْتِنِي بِطَهُورٍ. فَأَتَاهُ الْغُلَامُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ، قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ: وَنَحْنُ جُلُوسٌ نَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ الْإِنَاءَ فَأَكْفَأَهُ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى فَغَسَلَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْإِنَاءَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ، هَكَذَا قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ، لَمْ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى غَسَلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ ثُمَّ اسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْإِنَاءَ حَتَّى غَمَرَهَا الْمَاءُ ثُمَّ رَفَعَهَا بِمَا حَمَلَتْ مِنَ الْمَاءِ فَمَسَحَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَصَبَّ عَلَى قَدَمِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى فَصَبَّ عَلَى قَدَمِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفِّهِ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طُهُورِ نَبِيِّ اللهِ فَهَذَا طُهُورُ نَبِيِّ اللهِ
مسند البزار 811لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عَلِيًّا. وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَةَ، فَأَخْطَأَ فِي اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ
مسند البزار 812لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عَلِيًّا أَتَى بِكُرْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ بِمَاءٍ وَاحِدٍ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ كُلَّهُ، فَلَا أَدْرِي أَمَرَّ بِيَدَيْهِ مِنْ قِبَلِ الْقَفَا، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْمُقَدَّمِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طُهُورِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَهَذَا طُهُورُ رَسُولِ اللهِ
مسند البزار 813لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي لَرَأَيْتُ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقَّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا
مسند البزار 814لا حكم مسجّل
أَنَّهُ رَأَى عَلِيًّا تَوَضَّأَ فِي الرَّحَبَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَرَأْسَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَ وَضُوئِهِ وَهُوَ قَائِمٌ وَقَالَ: أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ طُهُورُ النَّبِيِّ
مسند البزار 815لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ مَسْجِدَ الْكُوفَةِ فَإِذَا عَلِيٌّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَكَانَ فِي خُطْبَتِهِ أَنْ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ خَيْرَكُمْ بَعْدَ نَبِيِّكُمْ أَبُو بَكْرٍ، وَخَيْرَكُمْ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرُ، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّيَ الثَّالِثَ لَسَمَّيْتُهُ، فَقَالَ: فَرِيقٌ مِنَ النَّاسِ إِنَّمَا يَعْنِي نَفْسَهُ
مسند البزار 816لا حكم مسجّل
مَا جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ إِلَّا لِسَعْدٍ فَقَالَ: ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي
مسند البزار 817لا حكم مسجّل
نَا مِسْعَرٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا
مسند البزار 818لا حكم مسجّل
نَا مُؤَمَّلٌ، وَقَبِيصَةُ، قَالَا: نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ
مسند البزار 819لا حكم مسجّل
" مَا جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ إِلَّا لِسَعْدٍ، فَإِنَّهُ قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ: ارْمِ سَعْدُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي
مسند البزار 820لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
مسند البزار 821لا حكم مسجّل
نَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنْ عَلِيٍّ
مسند البزار 822لا حكم مسجّل
كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَهُ فَتَوَضَّأْ فَإِذَا رَأَيْتَ فَضْخَ الْمَاءِ فَاغْتَسِلْ
مسند البزار 823لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا قَالَ: اللَّهُمَّ بِكَ أَجُولُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أُقَاتِلُ
مسند البزار 824لا حكم مسجّل
" مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا أَوِ الْمَسْجِدَ
مسند البزار 825لا حكم مسجّل
" رَحِمَ اللهُ أَبَا بَكْرٍ زَوَّجَنِي ابْنَتَهُ وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِ الْهِجْرَةِ وَأَعْتَقَ بِلَالًا مِنْ مَالِهِ، رَحِمَ اللهُ عُمَرَ يَقُولُ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا تَرَكَهُ الْحَقُّ مَا لَهُ صَدِيقٌ، رَحِمَ اللهُ عُثْمَانَ تَسْتَحْيِيهِ الْمَلَائِكَةُ، رَحِمَ اللهُ عَلِيًّا اللَّهُمَّ أَدِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ
مسند البزار 826لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ قِيمَتُهَا أَحَدٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا.
مسند البزار 827لا حكم مسجّل
وَهَكَذَا حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ أَبِي عَتَّابٍ، عَنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ. وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ أَبِي مَطَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
مسند البزار 828لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا أَنَا بِالنَّبِيِّ ﷺ فِي عُصْبَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ عِشْرُونَ لِي وَعَشْرٌ لَكَ، قَالَ: فَدَخَلْتُ الثَّانِيَةَ فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ فَقَالَ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ثَلَاثُونَ لِي وَعِشْرُونَ لَكَ، فَدَخَلْتُ الثَّالِثَةَ فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحِمَهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ثَلَاثُونَ لِي وَثَلَاثُونَ لَكَ، أَنَا وَأَنْتَ يَا عَلِيُّ فِي السَّلَامِ سَوَاءٌ، إِنَّهُ يَا عَلِيُّ مَنْ مَرَّ عَلَى مَجْلِسٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ
مسند البزار 829لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا
مسند البزار 830لا حكم مسجّل
أَنَّهُ شَرِبَ قَائِمًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا تُنْكِرُونَ أَنْ أَشْرَبَ قَائِمًا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشْرَبُ قَائِمًا
مسند البزار 831لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عَلِيًّا يَشْرَبُ قَائِمًا فَرَأَى النَّاسَ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنْ أَشْرَبْ قَائِمًا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشْرَبُ قَائِمًا وَإِنْ أَشْرَبْ قَاعِدًا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشْرَبُ قَاعِدًا
مسند البزار 832لا حكم مسجّل
نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 833لا حكم مسجّل
" مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ يَعْنِي عَنِ الْجَنَابَةِ، فُعِلَ بِهِ مِنَ النَّارِ كَذَا وَكَذَا
مسند البزار 834لا حكم مسجّل
كَانَتْ أَوَّلَ صَلَاةٍ رَكَعْنَا فِيهَا الْعَصْرُ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ: مَا هَذَا ؟ فَقَالَ: " بِهَذَا أُمِرْتُ
مسند البزار 835لا حكم مسجّل
" إِنَّ السِّقْطَ لَيُرَاغِمُ رَبَّهُ أَنْ يَقُولَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيُقَالُ لَهُ: أَيُّهَا السِّقْطُ الْمُرَاغِمُ رَبَّهِ ادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ: حَتَّى يَدْخُلَ أَبَوَايَ، فَيُقَالُ: ارْجِعْ أَدْخِلْ أَبَوَيْكَ الْجَنَّةَ فَيَجُرُّهُمَا بِسِرَارِهِمَا حَتَّى يُدْخِلَهُمَا الْجَنَّةَ
مسند البزار 836لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ
مسند البزار 837لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ فَدَعَا جَعْفَرًا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ: لَا أَتَخَلَّفُ بَعْدَكَ أَبَدًا فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَدَعَانِي فَعَزَمَ عَلَيَّ لَمَّا تَخَلَّفْتُ قَبْلَ أَنْ أَتَكَلَّمَ فَبَكَيْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا يُبْكِيكَ ؟ قُلْتُ: يُبْكِينِي خِصَالٌ غَيْرُ وَاحِدَةٍ، تَقُولُ قُرَيْشٌ غَدًا: مَا أَسْرَعَ مَا تَخَلَّفَ عَنِ ابْنِ عَمِّهِ وَخَذَلَهُ، وَتُبْكِينِي خَصْلَةٌ أُخْرَى كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَتَعَرَّضَ لِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ لِأَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ: وَلا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلا إِلا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَكُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَتَعَرَّضَ لِلْأَجْرِ، وَتُبْكِينِي خَصْلَةٌ أُخْرَى كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَتَعَرَّضَ لِفَضْلِ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمَّا قَوْلُكَ: تَقُولُ قُرَيْشٌ: مَا أَسْرَعَ مَا تَخَلَّفَ عَنِ ابْنِ عَمِّهِ، وَخَذَلَهُ فَإِنَّ لَكَ فِيَّ أُسْوَةً قَدْ قَالُوا لِي: سَاحِرٌ وَكَاهِنٌ وَكَذَّابٌ، وَأَمَّا قَوْلُكَ: أَتَعَرَّضُ لِلْأَجْرِ مِنَ اللهِ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَأَمَّا قَوْلُكَ: أَتَعَرَّضُ لِفَضْلِ اللهِ فَهَذَانِ بُهَارَانِ مِنْ فُلْفُلٍ جَاءَنَا مِنَ الْيَمَنِ فَبِعْهُ وَاسْتَمْتِعْ بِهِ أَنْتَ وَفَاطِمَةُ حَتَّى يُؤْتِيَكُمَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ
مسند البزار 838لا حكم مسجّل
" طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ جَارَايَ فِي الْجَنَّةِ
مسند البزار 839لا حكم مسجّل
كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَطَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي بِأَشَدِّ شَيْءٍ فِي هَذَا الدِّينِ وَأَلْيَنِهِ قَالَ: أَلْيَنُهُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشَدُّهُ يَا أَخَا الْعَالِيَةِ الْأَمَانَةُ، إِنَّهُ لَا دِينَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا صَلَاةَ لَهُ وَلَا زَكَاةَ لَهُ، يَا أَخَا الْعَالِيَةِ إِنَّهُ مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ حَرَامٍ فَأَنْفَقَهُ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهِ، وَإِنِ ادَّخَرَهُ كَانَ زَادُهُ إِلَى النَّارِ، يَا أَخَا الْعَالِيَةِ إِنَّهُ مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ حَرَامٍ فَلَبِسَ جِلْبَابًا، يَعْنِي قَمِيصًا لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ حَتَّى يُنَحِّيَ ذَلِكَ الْجِلْبَابَ عَنْهُ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَكْرَمُ وَأَجَلُّ يَا أَخَا الْعَالِيَةِ مِنْ أَنْ يَتَقَبَّلَ عَمَلَ رَجُلٍ أَوْ صَلَاتَهُ، وَعَلَيْهِ جِلْبَابٌ مِنْ حَرَامٍ
مسند البزار 840لا حكم مسجّل
نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ
مسند البزار 841لا حكم مسجّل
نَا مُجَالِدٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ
مسند البزار 842لا حكم مسجّل
أَنَّهُ لَعَنَ عَشَرَةً آكِلَ، الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمَوْشُومَةَ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ، وَالْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
مسند البزار 843لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ وَالْمُسْتَحِلَّ وَالْمُسْتَحَلَّ لَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمَوْشُومَةَ وَمَانِعَ صَدَقَتِهِ
مسند البزار 844لا حكم مسجّل
لُعِنَ آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ
مسند البزار 845لا حكم مسجّل
نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، بِنَحْوِهِ وَلَمْ يَقُلْ: عَنِ النَّبِيِّ
مسند البزار 846لا حكم مسجّل
نَا شُعْبَةُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 847لا حكم مسجّل
لُعِنَ آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ
مسند البزار 848لا حكم مسجّل
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ
مسند البزار 849لا حكم مسجّل
نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ دَاوُدَ يَعْنِي الْأَوْدِيَّ. عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ عَنِ النَّبِيِّ
مسند البزار 850لا حكم مسجّل
نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ عَنِ النَّبِيِّ
مسند البزار 851لا حكم مسجّل
نَا عُبَيْدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ فُضَيْلٍ يَعْنِي ابْنَ مَرْزُوقٍ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ
مسند البزار 852لا حكم مسجّل
" كُنْتُ مَعَهُ فَأَقْبَلَ، أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، فَقَالَ: هَذَانِ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ إِلَّا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ
مسند البزار 853لا حكم مسجّل
مَا كَانَ فِرَاشُ فَاطِمَةَ ؓ لَيْلَةَ أُهْدِيَتْ إِلَيَّ إِلَّا مَسْكَ كَبْشٍ
مسند البزار 854لا حكم مسجّل
رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ فَقَالَ: هَذَانِ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَلَا تُخْبِرْهُمَا
مسند البزار 855لا حكم مسجّل
" أَتَانِي جِبْرِيلُ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ أُمَّتَكَ مُخْتَلِفَةٌ بَعْدَكَ قَالَ: فَقُلْتُ: فَمَا مِنَ الْمَخْرَجِ يَا جِبْرِيلُ ؟ قَالَ: كِتَابُ اللهِ يُعْتَصَمُ بِهِ مِنْ كُلِّ جَبَّارٍ، مَنِ اعْتَصَمَ بِهِ نَجَا، وَمَنْ تَرَكَهُ هَلَكَ، قَوْلٌ فَصْلٌ وَلَيْسَ بِالْهَزْلِ لَا تَحْلُقُهُ الْأَلْسُنُ، وَلَا يَثْقُلُ عَنْ طُولِ الرَّدِّ، وَلَا يُفْنَى عَجَائِبُهُ، فِيهِ نَبَأُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَقَضَاءُ مَا بَيْنَكُمْ وَخَبَرُ مَا هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكُمْ
مسند البزار 856لا حكم مسجّل
قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: سَتُفْتَنُ مِنْ بَعْدِكَ، فَسَأَلْتُهُ أَوْ فَسُئِلَ فَمَا الْمَخْرَجُ ؟ قَالَ: الْكِتَابُ
مسند البزار 857لا حكم مسجّل
" إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ قَالَ: قُلْتُ: فَمَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا، رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، مَنْ يَرُدَّهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللهُ، هُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَتِينُ وَالذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ وَلَا تَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلَقُ عَنْ رَدٍّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ حِينَ سَمِعَتْهُ أَنْ قَالُوا: إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَمَنِ اعْتَصَمَ بِهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
مسند البزار 858لا حكم مسجّل
" لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا أَحَدًا مِنْ أُمَّتِي عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنْهُمْ لَأَمَّرْتُ عَلَيْهِمُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ
مسند البزار 859لا حكم مسجّل
نَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
مسند البزار 860لا حكم مسجّل
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَ: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَقَضَى أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ
مسند البزار 861لا حكم مسجّل
عَفَا اللهُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ
مسند البزار 862لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَانَتْ لِي مِائَةُ أُوقِيَّةٍ فَتَصَدَّقْتُ مِنْهَا بِعَشْرِ أَوَاقٍ وَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ كَانَتْ لِي مِائَةُ دِينَارٍ فَتَصَدَّقْتُ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، وَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ كَانَتْ لِي عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَتَصَدَّقْتُ مِنْهَا بِدِينَارٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلُّكُمْ فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ وَكُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ تَصَدَّقَ بِعُشْرِ مَالِهِ
مسند البزار 863لا حكم مسجّل
" إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تَقُومُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، وَالَّذِينَ يَشْهَدُونَ بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُوهَا
مسند البزار 864لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ الْقُرْآنَ وَهُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ
مسند البزار 865لا حكم مسجّل
" لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ - يَعْنِي مِنَ الْوَرِقِ - زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا، فَإِذَا تَمَّتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَإِذَا زَادَتْ فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ
مسند البزار 866لا حكم مسجّل
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا
مسند البزار 867لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَهْلُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلَا يَغْتَسِلُ أَحَدٌ مِنْهُمَا بِفَضْلِ الْآخَرِ
مسند البزار 868لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا عَوَّذَ الْمَرِيضَ قَالَ: أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا
مسند البزار 869لا حكم مسجّل
مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ وَثَبَّتَ وِتْرَهُ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ
مسند البزار 870لا حكم مسجّل
" لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْتَغَى الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِي كَمَا تُبْتَغَى الضَّالَّةُ فَلَا يُوجَدُ
مسند البزار 871لا حكم مسجّل
" لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنَ الْمَعْرُوفِ سِتٌّ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا تُوُفِّيَ، وَيَنْصَحُ لَهُ بِالْغَيْبِ
مسند البزار 872لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوتِرُ بِتِسْعِ سُوَرٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى: أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ، وَ إِنَّا أَنْـزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَ إِذَا زُلْزِلَتِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَالْعَصْرِ، وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ، وَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ، وَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ
مسند البزار 873لا حكم مسجّل
" لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا أَحَدًا دُونَ مَشُورَةٍ لَأَمَّرْتُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ
مسند البزار 874لا حكم مسجّل
نَهَى عَنِ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ
مسند البزار 875لا حكم مسجّل
قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: إِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَفْتَحْ عَلَى الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا تَعْبَثْ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ، وَلَا تُفَقِّعْ أَصَابِعَكَ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا تَلْتَفِتْ عَنْ يَمِينِكِ وَلَا عَنْ شِمَالِكَ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا تَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْكَ افْتِرَاشَ السَّبُعِ فِي الصَّلَاةِ
مسند البزار 876لا حكم مسجّل
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ وَخَلْفَهُ رَجُلَانِ وَخَلْفَهُمَا امْرَأَةٌ
مسند البزار 877لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ
مسند البزار 878لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوتِرُ عِنْدَ الْأَذَانِ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ
مسند البزار 879لا حكم مسجّل
نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَطْلُعَ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا حَتَّى تَغْرُبَ، وَبِنِصْفِ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ
مسند البزار 880لا حكم مسجّل
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْحَالَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
مسند البزار 881لا حكم مسجّل
" لَا يُحِبُّ اللهُ الشَّيْخَ الْجَهُولَ، وَلَا الْغَنِيَّ الظَّلُومَ، وَلَا الْفَقِيرَ الْمُحْتَالَ
مسند البزار 882لا حكم مسجّل
" مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ فَلَمْ يَحُجَّ بَيْتَ اللهِ فَلَا يَضُرُّهُ يَهُودِيًّا مَاتَ أَوْ نَصْرَانِيًّا
مسند البزار 883لا حكم مسجّل
" صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَذْهَبُ بِوَحَرِ الصَّدْرِ
مسند البزار 884لا حكم مسجّل
نَا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 885لا حكم مسجّل
" إِنِّي مَقْبُوضٌ وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللهِ وَأَهْلَ بَيْتِي، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا وَإِنَّهُ لَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْتَغَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَمَا تُبْتَغَى الضَّالَّةُ فَلَا تُوجَدُ
مسند البزار 886لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ فِي الْخَوَارِجِ: قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ
مسند البزار 887لا حكم مسجّل
فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ أَمَرَ النَّاسَ فَأَخَذُوا السِّلَاحَ عَلَيْهِمْ، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مِنْ وَرَائِهِمْ مُسْتَقْبِلٌ الْعَدُوَّ، وَجَاءَتْ طَائِفَةٌ فَصَلُّوا مَعَهُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ قَامُوا إِلَى الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ، وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ مَعَهُ فَقَامُوا خَلْفَهُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ الَّذِينَ قِبَلَ الْعَدُوِّ فَكَبَّرُوا جَمِيعًا وَرَكَعُوا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ
مسند البزار 888لا حكم مسجّل
" مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
مسند البزار 889لا حكم مسجّل
نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْمِيثَرَةِ،
مسند البزار 890لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: وَاللهِ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ إِلَيَّ أَنَّ الْأُمَّةَ سَتَغْدِرُ بِي
مسند البزار 891لا حكم مسجّل
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُسَوِّيَ كُلَّ قَبْرٍ شَاخِصٍ وَأَطْمِسَ كُلَّ صَنَمٍ، فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: أَفَعَلْتَ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ
مسند البزار 892لا حكم مسجّل
وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ لَتُخْضَبَنَّ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ لِلِحْيَتِهِ مِنْ رَأْسِهِ فَمَا يُحْبَسُ أَشْقَاهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سُبَيْعٍ: وَاللهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا فَعَلَ ذَلِكَ أَبَرْنَا عِتْرَتَهُ قَالَ: قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ أَنْ تَقْتُلَ بِي غَيْرَ قَاتِلِي. قَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: أَلَا تَسْتَخْلِفُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنِّي أَتْرُكُكُمْ كَمَا تَرَكَكُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: فَمَاذَا تَقُولُ لِرَبِّكَ إِذَا أَتَيْتَهُ وَقَدْ تَرَكْتَنَا هَمَلًا، قَالَ: أَقُولُ: لَهُمُ اسْتَخْلَفْتَنِي فِيهِمْ مَا بَدَا لَكَ ثُمَّ قَبَضْتَنِي وَتَرَكْتُكَ فِيهِمْ
مسند البزار 893لا حكم مسجّل
كَانَتْ مَجَالِسُ النَّاسِ الْمَسَاجِدَ حَتَّى رَجَعُوا مِنْ صِفِّينَ وَبَرَءُوا مِنَ الْقَضِيَّةِ، فَاسْتَخَفَّ النَّاسُ وَقَعَدُوا فِي السِّكَكِ يَتَخَبَّرُونَ الْأَخْبَارَ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ قُعُودٌ عِنْدَ عَلِيٍّ وَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِأَمْرٍ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ عَلَيْهِ، فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: ائْذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ، قَالَ: فَشُغِلَ بِمَا كَانَ فِيهِ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ قَالَ: فَأَخَذْنَا الرَّجُلَ فَأَقْعَدْنَاهُ إِلَيْنَا وَقُلْنَا: مَا هَذَا الَّذِي تُرِيدُ أَنْ تَسْأَلَ عَنْهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ فِي الْعُمْرَةِ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: مَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ خَرَجُوا قِبَلَكُمْ يُقَالُ لَهُمْ حَرُورَاءُ ؟ فَقُلْتُ: قَوْمٌ خَرَجُوا إِلَى أَرْضٍ قَرِيبَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا حَرُورَاءُ قَالَ: فَشَهِدْتَ هَلَكَتَهُمْ. قَالَ عَاصِمٌ: فَلَا أَدْرِي مَا قَالَ الرَّجُلُ نَعَمْ أَمْ لَا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا إِنَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ لَوْ شَاءَ حَدَّثَكُمْ حَدِيثَهُمْ، فَجِئْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا فَرَغَ عَلِيٌّ مِمَّا كَانَ فِيهِ قَالَ: أَيْنَ الرَّجُلُ الْمُسْتَأْذِنُ ؟ قَالَ: فَقَامَ فَقَصَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا قَصَّ عَلَيْنَا، قَالَ: فَأَهَلَّ عَلِيٌّ وَكَبَّرَ وَقَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ عَائِشَةَ فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ وَقَوْمُ كَذَا وَكَذَا ؟ فَقُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، ثُمَّ أَعَادَهَا فَقُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: قَوْمٌ يَخْرُجُونَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فِيهِمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْيَدِ كَأَنَّ يَدَهُ ثَدْيٌ " فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ اللهَ هَلْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّهُ فِيهِمْ فَجِئْتُمُونِي فَقُلْتُمْ: لَيْسَ فِيهِمْ، ثُمَّ أَتَيْتُمُونِي بِهِ تَسْحَبُونَهُ ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَأَهَلَّ عَلِيٌّ وَكَبَّرَ.
مسند البزار 894لا حكم مسجّل
أَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 895لا حكم مسجّل
كَانَ عَلِيٌّ فِي الْمَسْجِدِ - أَحْسِبُهُ قَالَ: مَسْجِدِ الْكُوفَةِ - فَسَمِعَ ضَجَّةً شَدِيدَةً فَسَأَلَ مَا هَؤُلَاءِ ؟ فَقَالُوا: قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ أَوْ يَتْلُونَ الْقُرْآنَ، فَقَالَ: " أَمَا إِنَّهُمْ كَانُوا أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى رَسُولِ اللهِ
مسند البزار 896لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ
مسند البزار 897لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاءِ الْأُذُنِ وَالْقَرْنِ
مسند البزار 898لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَأْمُرُ بِهَا فَأَتَيْتُ عَلِيًّا، فَقُلْتُ: إِنَّ بَيْنَكُمَا لَشَرًّا أَنْتَ تَأْمُرُ بِهَا وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنْهَا، فَقَالَ: مَا بَيْنَنَا إِلَّا خَيْرٌ، وَلَكِنْ خَيْرُنَا أَتْبَعُنَا لِهَذَا الدِّينِ
مسند البزار 899لا حكم مسجّل
أَنَّ فَاطِمَةَ ؓ جَاءَتْ تَشْكُو إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعَمَلَ فَقَالَ: أَلَا أَدُلُّكِ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ، تُسَبِّحِينَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدِينَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُكَبِّرِينَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ
مسند البزار 900لا حكم مسجّل
كَانَتْ لِي مَنْزِلَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ، إِنْ كُنْتُ أَجِيئُهُ كُلَّ سَحَرٍ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَنَحْنَحَ فَأَنْصَرِفَ إِلَى أَهْلِي، وَإِنِّي جِئْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ، فَقَالَ: عَلَى رِسْلِكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ، فَلَمَّا خَرَجَ إِلَيَّ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ لَمْ تُكَلِّمْنِي فِيمَا مَضَى حَتَّى كَلَّمْتَنِي اللَّيْلَةَ، قَالَ: " إِنِّي سَمِعْتُ فِي الْحُجْرَةِ حَرَكَةً فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا ؟ قَالَ: أَنَا جِبْرِيلُ. قُلْتُ: ادْخُلْ، قَالَ: لَا اخْرُجْ إِلَيَّ فَلَمَّا خَرَجْتُ إِلَيْهِ قَالَ: إِنَّ فِي بَيْتِكَ شَيْئًا لَا يَدْخُلُهُ مَلَكٌ مَا دَامَ فِيهِ، قَالَ: مَا أَعْلَمُهُ يَا جِبْرِيلُ، قَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ، فَفَتَحْتُ الْبَابَ فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ شَيْئًا غَيْرَ جَرْوٍ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ الْحَسَنُ، قُلْتُ: مَا وَجَدْتُ إِلَّا جَرْوًا، قَالَ: لَنْ يَلِجَ فِيهِ مَا دَامَ فِيهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ يَعْنِي مِنْ ثَلَاثٍ: كَلْبٍ، أَوْ جَنَابَةٍ، أَوْ صُورَةِ رُوحٍ
مسند البزار 901لا حكم مسجّل
لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جُنُبٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ
مسند البزار 902لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 903لا حكم مسجّل
كَانَتْ لِي سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: آتِيهُ فِيهَا فَإِنْ كَانَ يُصَلِّي تَنَحْنَحَ وَإِلَّا أَذِنَ لِي
مسند البزار 904لا حكم مسجّل
" سَمِعْتُ صَوْتًا فِي الدَّارِ فَخَرَجْتُ فَإِذَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقُلْتُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ فَقَالَ: الْمَلَكُ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ، وَلَا جُنُبٌ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ جَرْوٌ يَلْعَبُ بِهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ
مسند البزار 905لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَافَرَ مَعَ عَلِيٍّ وَكَانَ صَاحِبَ مِطْهَرَتِهِ فَلَمَّا حَاذَى بِنِينَوَى وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى صِفِّينَ فَنَادَى عَلِيٌّ: صَبْرًا أَبَا عَبْدِ اللهِ، فَقُلْتُ: وَمَاذَا أَبَا عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِنِّي دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ذَاتَ يَوْمٍ وَعَيْنَاهُ تَفِيضَانِ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَغْضَبَكَ أَحَدٌ، مَا شَأْنُ عَيْنَيْكَ تَفِيضَانِ ؟ قَالَ: بَلَى قَامَ مِنْ عِنْدِي جِبْرِيلُ فَحَدَّثَنِي أَنَّ الْحُسَيْنَ يُقْتَلُ بِشَطِّ الْفُرَاتِ قَالَ: هَلْ لَكَ أَنْ أُشِمَّكَ مِنْ تُرْبَتِهِ ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَدَّ يَدَهُ فَقَبَضَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّ أَنْ فَاضَتَا
مسند البزار 906لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِفَاطِمَةَ: أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَابْنَيْكِ سَيِّدَيْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ
مسند البزار 907لا حكم مسجّل
أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَهَبًا بِيَمِينِهِ وَحَرِيرًا بِشِمَالِهِ فَقَالَ: هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهَا
مسند البزار 908لا حكم مسجّل
نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ، عَنْ أَبِي أَفْلَحَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 909لا حكم مسجّل
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
مسند البزار 910لا حكم مسجّل
أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ بَغْلَةٌ فَأَعْجَبَتْهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: لَوْ أَنْزَيْنَا الْحُمُرَ عَلَى خَيْلِنَا جَاءَتْ بِمِثْلِ هَذِهِ فَقَالَ: إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ
مسند البزار 911لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ قَائِمًا يُصَلِّي بِهِمْ إِذَا انْصَرَفَ فَأَتَى وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً فَقَالَ: إِنِّي قُمْتُ بِكُمْ ثُمَّ ذَكَرْتُ أَنِّي كُنْتُ جُنُبًا وَلَمْ أَغْتَسِلْ فَانْصَرَفْتُ، وَاغْتَسَلْتُ فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْكُمْ مِثْلُ الَّذِي أَصَابَنِي أَوْ وَجَدَ فِي بَطْنِهِ رِزًّا فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَغْتَسِلْ أَوْ يَتَوَضَّأْ
مسند البزار 912لا حكم مسجّل
خَرَجَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ إِلَى مَكَّةَ فَقَدِمَ بِابْنَةِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَنَا آخُذُهَا، وَأَنَا أَحَقُّ بِهَا بِنْتُ عَمِّي وَعِنْدِي خَالَتُهَا، وَإِنَّمَا الْخَالَةُ أُمٌّ، قَالَ عَلِيٌّ: بَلْ أَنَا أَحَقُّ بِهَا مِنْكُمَا بِنْتُ عَمِّي وَعِنْدِي بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهِيَ أَحَقُّ بِهَا، وَأَنَا أَرْفَعُ صَوْتِي أُسْمِعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حُجَّتِي قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ، فَقَالَ زَيْدٌ: بَلْ أَنَا أَحَقُّ بِهَا خَرَجْتُ إِلَيْهَا وَسَافَرْتُ وَجِئْتُ بِهَا، قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: سَأَقْضِي بَيْنَكُمْ فِي هَذَا وَفِي غَيْرِهِ، قَالَ عَلِيٌّ: لَمَّا قَالَ فِي غَيْرِهِ قُلْتُ: نَزَلَ الْقُرْآنُ فِي رَفْعِنَا أَصْوَاتَنَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَمَّا أَنْتَ لِزَيْدٍ مَوْلَايَ وَمَوْلَاهُمَا، قَالَ: قَدْ رَضِيتُ يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا جَعْفَرُ فَأَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي وَأَنْتَ مِنْ شَجَرَتِي الَّتِي أَنَا مِنْهَا، قَالَ: رَضِيتُ يَا رَسُولَ اللهِ. وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَلِيُّ فَصَفِيِّي وَأَمِينِي، قَالَ: رَضِيتُ يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَأَقْضِي بِهَا لِجَعْفَرٍ تَكُونُ مَعَ خَالَتِهَا، وَإِنَّمَا الْخَالَةُ أُمٌّ، قَالَ: قَدْ سَلَّمْنَا يَا رَسُولَ اللهِ
مسند البزار 913لا حكم مسجّل
قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سَبْيٌ، فَانْطَلَقَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ حَتَّى أَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: " مَا بَالُكُمَا ؟ " فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ، شَقَّ عَلَيْنَا الْعَمَلُ فَأَرَدْنَا أَنْ تُعْطِيَنَا خَادِمًا نَتَّقِي بِهِ الْعَمَلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَلْ أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ لَكُمَا مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ ؟ قَالَ عَلِيٌّ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: تَكْبِيرَاتٌ وَتَسْبِيحَاتٌ وَتَحْمِيدَاتٌ مِائَةٌ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَنَامَ فَتَبِيتَا عَلَى أَلْفِ حَسَنَةٍ، قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا فَاتَتْنِي مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا لَيْلَةَ صِفِّينَ فَإِنِّي نُسِّيتُهَا حَتَّى ذَكَرْتُهَا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَقُلْتُهَا
مسند البزار 914لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَجُلًا، يَسْتَغْفِرُ لِأَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقُلْتُ: تَسْتَغْفِرُ لِأَبَوَيْكَ وَهُمَا مُشْرِكَانِ ؟ فَقَالَ: أَلَمْ يَسْتَغْفِرْ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ ؟ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَتْ: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ
مسند البزار 915لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِلْعَبَّاسِ: سَلْ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَنَا الْحِجَابَةَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: أُعْطِيكُمُ السِّقَايَةَ تَرْزَؤُكُمْ وَلَا تَرْزَءُونَهَا قَالَ: قُلْتُ لِلْعَبَّاسِ سَلْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتَعْمِلُكَ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَسْتَعْمِلَكَ عَلَى غُسَالَةِ ذُنُوبِ النَّاسِ
مسند البزار 916لا حكم مسجّل
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ إِلَّا وَقَدْ أُعْطِيَ سَبْعَةَ رُفَقَاءَ نُجَبَاءَ وَوُزَرَاءَ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ: حَمْزَةُ، وَجَعْفَرٌ، وَعَلِيٌّ، وَحَسَنٌ، وَحُسَيْنٌ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو ذَرٍّ، وَالْمِقْدَادُ، وَحُذَيْفَةُ، وَعَمَّارٌ، وَسَلْمَانُ، وَبِلَالٌ
مسند البزار 917لا حكم مسجّل
لَمَّا قَتَلَ عَلِيٌّ أَهْلَ النَّهَرِ قَالَ: اطْلُبُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: سَيَخْرُجُ قَوْمٌ يَتَكَلَّمُونَ بِكَلِمَةِ الْحَقِّ لَا تُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ فَهُمْ شَرُّ النَّاسِ، وَاطْلُبُوهُ فَطَلَبْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ فَخَرَرْنَا سُجُودًا وَخَرَّ عَلِيٌّ مَعَنَا سَاجِدًا
مسند البزار 918لا حكم مسجّل
كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عِنْدَ الْبَقِيعِ يَعْنِي بَقِيعَ الْغَرْقَدِ، فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ، فَمَرَّتِ امْرَأَةٌ عَلَى حِمَارٍ وَمَعَهَا مُكَارِي فَمَرَّتْ فِي وَهْدَةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَسَقَطَتْ فَأَعْرَضَ عَنْهَا بِوَجْهِهِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا مُتَسَرْوِلَةٌ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُتَسَرْوِلَاتِ مِنْ أُمَّتِي
مسند البزار 919لا حكم مسجّل
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَوِّمْ لَنَا السِّعْرَ، قَالَ: إِنَّ غَلَاءَ السِّعْرِ وَرُخْصَهُ بِيَدِ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ
مسند البزار 920لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؓ يَوْمَ قَتْلِ الْحَرُورِيَّةِ، وَأَنَا مَعَ مَوْلَايَ فَقَالَ: انْظُرُوا فَإِنَّ فِيهِمْ رَجُلًا إِحْدَى يَدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ وَأَخْبَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنِّي صَاحِبُهُ، فَقَلَّبُوا الْقَتْلَى فَلَمْ يَجِدُوهُ وَقَالُوا: سَبْعَةُ نَفَرٍ تَحْتَ النَّخْلِ لَمْ نَقْلِبْهُمْ بَعْدُ، فَقَالَ: وَيْلَكُمُ انْظُرُوا. قَالَ أَبُو مُؤْمِنٍ: فَرَأَيْتُ فِي رِجْلَيْهِ حَبْلَيْنِ يَجُرُّونَهُ حَتَّى أَلْقَوْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَخَرَّ عَلِيٌّ سَاجِدًا وَقَالَ: أَبْشِرُوا، قَتْلَاكُمْ فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ
مسند البزار 921لا حكم مسجّل
مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ فَتَرَكَ دِينَارًا وَدِرْهَمًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَيَّتَانِ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ
مسند البزار 922لا حكم مسجّل
" لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبْ عَلَيَّ يَلِجِ النَّارَ
مسند البزار 923لا حكم مسجّل
" لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ: يَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ بَعَثَنِي بِالْحَقِّ، وَيُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَيُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ
مسند البزار 924لا حكم مسجّل
اجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ، إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: إِنَّ أَرِقَّاءَنَا لَحِقُوا بِكَ وَدَخَلَ مَعَكَ فِي هَذَا الْأَمْرِ مَنْ لَيْسَ هُوَ لَهُ بِأَهْلٍ، ارْدُدْهُمْ عَلَيْنَا، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى يُرَى الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ: لَتَنْهَيُنَّ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، أَوْ لَيَبْعَثَنَّ اللهُ رَجُلًا مِنْكُمُ امْتَحَنَ اللهُ قَلْبَهُ بِالْإِيمَانِ يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ عَلَى الدِّينِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَبُو بَكْرٍ ؟ قَالَ: لَا، قِيلَ: فَعُمَرُ ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنَّهُ خَاصِفُ النَّعْلِ الَّذِي فِي الْحُجْرَةِ، قَالَ عَلِيٌّ: فَكُنْتُ أَنَا خَاصِفَ النَّعْلِ، قَالَ عَلِيٌّ فَاسْتَقْطَعَ النَّاسُ ذَلِكَ مِنْ عَلِيٍّ فَقَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبْ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَلِجِ النَّارَ
مسند البزار 925لا حكم مسجّل
" إِنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ انْطَلَقُوا إِلَى حَاجَةٍ لَهُمْ فَآوُوا إِلَى جَبَلٍ فَسَقَطَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: يَا هَؤُلَاءِ يَعْنِي: بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، تَفَكَّرُوا فِي أَحْسَنِ أَعْمَالِكُمْ فَادْعُوا اللهَ بِهَا لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُفَرِّجَ عَنْكُمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ صَدِيقَةٌ أُطِيلُ الِاخْتِلَافَ إِلَيْهَا حَتَّى أَدْرَكْتُ حَاجَتِي مِنْهَا، فَقَالَتْ: أُذَكِّرُكَ اللهَ أَنْ تَرْكَبَ مِنِّي مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْكَ، فَقُلْتُ: أَنَا أَحَقُّ أَنْ أَخَافَ فَتَرَكْتُهَا مِنْ مَخَافَتِكَ وَابْتِغَاءِ مَرْضَاتِكَ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ ذَلِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، قَالَ: فَانْصَدَعَ الْجَبَلُ عَنْهُمْ حَتَّى طَمَعُوا فِي الْخُرُوجِ وَلَمْ يَسْتَطِيعُوا الْخُرُوجَ، وَقَالَ الثَّانِي: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ أُجَرَاءُ يَعْمَلُونَ عَمَلًا أَحْسِبُهُ قَالَ: فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَجْرَهُ، وَتَرَكَ وَاحِدٌ أَجْرَهُ وَزَعَمَ أَنَّ أَجْرَهُ أَكْثَرُ مِنْ أُجُورِ أَصْحَابِهِ، فَعَزَلْتُ أَجْرَهُ مِنْ مَالِي حَتَّى كَانَ خَيْرًا وَمَاشِيَةً، فَأَتَانِي بَعْدَمَا افْتَقَرَ وَكَبِرَ، فَقَالَ: أُذَكِّرُكَ اللهَ فِي أُجْرَتِي فَإِنِّي أَحْوَجُ مَا كُنْتُ إِلَيْهِ، فَانْطَلَقْتُ فَوْقَ بَيْتٍ فَأَرَيْتُهُ مَا أَنْمَى اللهُ مِنْ أَجْرِهِ فِي الْمَالِ وَالْمَاشِيَةِ فِي الْغَائِطِ يَعْنِي فِي الصَّحَارِي، فَقُلْتُ: هَذَا لَكَ. فَقَالَ: لِمَ تَسْخَرُ بِي أَصْلَحَكَ اللهُ ؟ كُنْتُ أُرِيدُ عَلَى أَقَلِّ مِنْ هَذَا فَتَأْبَى عَلَيَّ، فَدَفَعْتُ إِلَيْهِ يَا رَبِّ مِنْ مَخَافَتِكَ وَابْتِغَاءِ مَرْضَاتِكَ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ ذَلِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَانْصَدَعَ الْجَبَلُ عَنْهُمْ وَلَمْ يَسْتَطِيعُوا أَنْ يَخْرُجُوا. وَقَالَ الثَّالِثُ: يَا رَبِّ إِنَّهُ كَانَ لِي أَبَوَانِ كَبِيرَانِ فَقِيرَانِ لَيْسَ لَهُمَا خَادِمٌ وَلَا رَاعٍ وَلَا وَالٍ غَيْرِي أَرْعَى لَهُمَا بِالنَّهَارِ وَآوِي إِلَيْهِمَا بِاللَّيْلِ، وَإِنَّ الْكَلَّاءَ تَبَاعَدَ فَتَبَاعَدْتُ بِالْمَاشِيَةِ فَأَتَيْتُهُمَا يَعْنِي لَيْلَةً بَعْدَمَا ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ وَنَامَا، فَحَلَبْتُ يَعْنِي فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ جَلَسْتُ عِنْدَ رُءُوسِهِمَا بِالْإِنَاءِ كَرَاهِيَةَ أَنْ أُوقِظَهُمَا حَتَّى يَسْتَيْقِظَا مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِمَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ مَخَافَتِكَ وَابْتِغَاءِ مَرْضَاتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَانْصَدَعَ الْجَبَلُ وَخَرَجُوا
مسند البزار 926لا حكم مسجّل
" يَا عَلِيُّ إِنَّ لَكَ فِي الْجَنَّةِ كَنْزًا وَإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْهَا فَلَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى
مسند البزار 927لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ مَرَّةً ثُمَّ لَمْ يَقُمْ
مسند البزار 928لا حكم مسجّل
أَنَّهُ شَهِدَ جِنَازَةً بِالْكُوفَةِ مَعَ عَلِيٍّ فَمَرَّ عَلِيٌّ بِالنَّاسِ وَهُمْ قِيَامٌ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَحْسِبُهُ قَدْ كَانَ يَقُومُ ثُمَّ قَعَدَ
مسند البزار 929لا حكم مسجّل
نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِنَحْوِهِ. وَلَا نَعْلَمُ أَسْنَدَ مَسْعُودُ بْنُ الْحَكَمِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَلِيٍّ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ
مسند البزار 930لا حكم مسجّل
أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ أَنْ لَا أَمُرَّ بِقَبْرٍ إِلَّا سَوَّيْتُهُ وَبِمَسْحِ التَّمَاثِيلِ
مسند البزار 931لا حكم مسجّل
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ تَبْعَثُنِي وَأَنَا شَابٌّ أَقْضِي فِيهِمْ وَلَا أَدْرِي مَا الْقَضَاءُ، فَضَرَبَ فِي صَدْرِي بِيَدِهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ وَثَبِّتْ لِسَانَهُ قَالَ: فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ مَا شَكَكْتُ بَعْدُ فِي قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ
مسند البزار 932لا حكم مسجّل
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ: لِكُلِّ عَامٍ ؟ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالُوا: فِي كُلِّ عَامٍ ؟ قَالَ: لَا وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ فَأَنْزَلَ اللهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ
مسند البزار 933لا حكم مسجّل
كَانَ أَبِي عَلَى أَمْرٍ مِنْ أَمْرِ مَكَّةَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ، فَأَقْبَلَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّةَ فَاسْتَقْبَلَهُ بِقُدَيْدٍ فَاصْطَادَ أَهْلُ الْمَاءِ حَجَلًا فَطَبَخْنَاهُ بِمَاءٍ وَمِلْحٍ فَجَعَلْنَاهُ عُرَاقًا لِثَرِيدٍ فَقُرِّبَ لِعُثْمَانَ وَأَصْحَابِهِ فَأَمْسَكُوا حِينَ رَأَوْهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: صَيْدٌ لَهُمُ اصْطَادُوهُ وَلَمْ نَأْمُرْهُمْ بِصَيْدِهِ صَادَهُ قَوْمٌ حَلَالٌ فَأَطْعَمُونَا فَمَا بَأْسُهُ مَنْ يَقُولُ هَذَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلِيٌّ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَجَاءَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ جَاءَ يَحُتُّ عَنْ كَفَّيْهِ الْخَبَطَ يَقُولُ لَهُ عُثْمَانُ صَيْدٌ لَمْ نَصْطَدْهُ وَلَمْ نَأْمُرْ بِصَيْدِهِ اصْطَادَهُ قَوْمٌ حَلَالٌ فَأَطْعَمُونَا مَا بَأْسُهُ ؟ قَالَ عَلِيٌّ: أَنْشُدُ اللهَ رَجُلًا شَهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ أُتِيَ بِقَائِمَةِ حِمَارِ وَحْشٍ أَوْ بِعَجُزِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ فَأَطْعِمُوهُ أَهْلَ الْحِلِّ فَشَهِدَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَنْشُدُ اللهَ رَجُلًا شَهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ أُتِيَ بِبَيْضِ النَّعَامِ فَقَالَ: " إِنَّا حُرُمٌ فَأَطْعِمُوهُ أَهْلَ الْحِلِّ فَشَهِدَ دُونَهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ فَثَنَى عُثْمَانُ وَرِكَهُ عَنِ الطَّعَامِ وَأَكَلَ أَهْلُ الْمَاءِ ذَلِكَ الطَّعَامَ
مسند البزار 934لا حكم مسجّل
" قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ حِينَ يُفْطِرُ وَحِينَ يَلْقَى رَبَّهَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ
مسند البزار 935لا حكم مسجّل
" لَأَنْ تُفَصِّلَ الْمُفَصَّلَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا بَابًا
مسند البزار 936لا حكم مسجّل
نَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ
مسند البزار 937لا حكم مسجّل
نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ
مسند البزار 938لا حكم مسجّل
نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ، وَأَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا
مسند البزار 939لا حكم مسجّل
نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ
مسند البزار 940لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَلَا يَقُولُ نَهَاكُمْ
مسند البزار 941لا حكم مسجّل
كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ
مسند البزار 942لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ ثُمَّ غَسَلَ ذَكَرَهُ، وَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ، فَقَالَ بِهَا هَكَذَا وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَقَالَ: هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ
مسند البزار 943لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، وَإِذَا كَانَ أَوْ قَرُبَ الْفَجْرُ أَوْتَرَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، حَتَّى إِذَا انْفَجَرَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ
مسند البزار 944لا حكم مسجّل
أَوْصَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ لَا يُغَسِّلَهُ أَحَدٌ غَيْرِي فَإِنَّهُ لَا يَرَى عَوْرَتِي إِلَّا طُمِسَتْ عَيْنَاهُ، قَالَ عَلِيٌّ: فَكَانَ الْعَبَّاسُ، وَأُسَامَةُ يُنَاوِلَانِي الْمَاءَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ
مسند البزار 945لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُرَاوِحُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ يَقُومُ عَلَى كُلِّ رِجْلٍ حَتَّى نَزَلَتْ مَا أَنْـزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى.
مسند البزار 946لا حكم مسجّل
خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَائِدًا لِعَلِيٍّ، وَكَانَ مَرِيضًا فَقَالَ لَهُ أَبِي: مَا يُقِيمُكَ بِهَذَا الْمَنْزِلِ لَوْ هَلَكْتَ لَهُ لَمْ تَلِكَ إِلَّا أَعْرَابُ جُهَيْنَةَ، فَلَوْ دَخَلْتَ الْمَدِينَةَ كُنْتَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ فَإِنْ أَصَابَكَ مَا تَخَافُ، وَيَخَافُهُ عَلَيْكَ وَلِيَكَ أَصْحَابُكَ، وَكَانَ أَبُو فَضَالَةَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنِّي لَسْتُ مَيِّتًا فِي مَرَضِي هَذَا أَوْ مِنْ وَجَعِي هَذَا إِنَّهُ عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ أَنِّي لَا أَمُوتُ حَتَّى أَحْسِبُهُ قَالَ: أُضْرَبَ أَوْ حَتَّى تُخْضَبَ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ. يَعْنِي هَامَتَهُ - فَقُتِلَ أَبُو فَضَالَةَ مَعَهُ بِصِفِّينَ
مسند البزار 947لا حكم مسجّل
لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ ؓ سَجَّوْهُ بِثَوْبٍ فَارْتَجَّتِ الْمَدِينَةُ بِالْبُكَاءِ، وَدُهِشَ النَّاسُ كَيَوْمِ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَجَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مُسْرِعًا مُسْتَرْجِعًا وَهُوَ يَقُولُ: الْيَوْمَ انْقَطَعَتْ خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ حَتَّى وَقَفَ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: رَحِمَكَ اللهُ أَبَا بَكْرٍ كُنْتَ أَوَّلَ الْقَوْمِ إِسْلَامًا، وَأَخْلَصَهُمْ إِيمَانًا، وَأَشَدَّهُمْ يَقِينًا، وَأَخْوَفَهُمْ لِلهِ، وَأَعْظَمَهُمْ غَنَاءً، وَأَحْوَطَهُمْ عَلَى رَسُولِهِ، وَأَحْدَبَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَآمَنَهُمْ عَلَى أَصْحَابِهِ، وَأَحْسَنَهُمْ صُحْبَةً، وَأَفْضَلَهُمْ مَنَاقِبَ، وَأَكْثَرَهُمْ سَوَابِقَ، وَأَرْفَعَهُمْ دَرَجَةً، وَأَقْرَبَهُمْ مِنْ رَسُولِهِ، وَأَشْبَهَهُمْ بِهِ هَدْيًا، وَخُلُقًا وَسَمْتًا، وَأَوْثَقَهُمْ عِنْدَهُ، وَأَشْرَفَهُمْ مَنْزِلَةً، وَأَكْرَمَهُمْ عَلَيْهِ، فَجَزَاكَ اللهُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَعَنْ رَسُولِهِ، وَعَنِ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، صَدَّقْتَ رَسُولَ اللهِ حِينَ كَذَّبَهُ النَّاسُ فَسَمَّاكَ فِي كِتَابِهِ صِدِّيقًا، فَقَالَ: وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ مُحَمَّدٌ، وَصَدَّقَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ وَآسَيْتَهُ حِينَ بَخِلُوا، وَقُمْتَ مَعَهُ حِينَ عَنْهُ قَعَدُوا، وَصَحِبْتَهُ فِي الشِّدَّةِ أَكْرَمَ الصُّحْبَةِ، وَالْمُنَزَّلُ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ رَفِيقُهُ فِي الْهِجْرَةِ وَمَوَاطِنِ الْكُرْبَةِ، خَلَفْتَهُ فِي أُمَّتِهِ بِأَحْسَنِ الْخِلَافَةِ، حِينَ ارْتَدَّ النَّاسُ، وَقُمْتَ بِدِينِ اللهِ قِيَامًا لَمْ يَقُمْهُ خَلِيفَةُ نَبِيٍّ قَطُّ، قَوَيْتَ حِينَ ضَعُفَ أَصْحَابُكَ، وَنَهَضْتَ حِينَ وَهَنُوا، وَلَزِمْتَ مَنَاهِجَ رَسُولِهِ بِرَغْمِ الْمُنَافِقِينَ وَغَيْظِ الْكَافِرِينَ، وَقُمْتَ بِالْأَمْرِ حِينَ فَشَلُوا بِنُورِ اللهِ إِذْ وَقَفُوا كُنْتَ أَعْلَاهُمْ فَوْقًا وَأَقَلَّهُمْ كَلَامًا، وَأَصْوَبَهُمْ مَنْطِقًا، وَأَطْوَلَهُمْ صَمْتًا، وَأَبْلَغَهُمْ قَوْلًا، وَكُنْتَ أَكْبَرَهُمْ رَأْيًا، وَأَشْجَعَهُمْ قَلْبًا، وَأَشَدَّهُمْ يَقِينَّا، وَأَحْسَنَهُمْ عَمَلًا، وَأَعْرَفَهُمْ بِالْأُمُورِ. كُنْتَ لِلدِّينِ يَعْسُوبًا وَكُنْتَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَبًا رَحِيمًا إِذَا صَارُوا عَلَيْكَ عِيَالًا فَحَمَلْتَ أَثْقَالَ مَا عَنْهُ ضَعُفُوا، وَحَفِظْتَ مَا أَضَاعُوا، وَرَعَيْتَ مَا أَهْمَلُوا، وَصَبَرْتَ إِذْ جَزَعُوا فَأَدْرَكْتَ آثَارَ مَا طَلَبُوا وَنَالُوا بِكَ مَا لَمْ يَحْتَسِبُوا، كُنْتَ عَلَى الْكَافِرِينَ عَذَابًا صَبًّا وَلِلْمُسْلِمِينَ غَيْثًا وَخَصْبًا فُطِرْتَ بِغِنَاهَا وَقِرْتَ بِحِمَاهَا وَذَهَبْتَ بِفَضَائِلِهَا وَأَحْرَزْتَ سَوَابِقَهَا لَمْ تَقْلُلْ حُجَّتُكَ، وَلَمْ يَزِغْ قَلْبُكَ، وَلَمْ تَضْعُفْ بَصِيرَتُكَ، وَلَمْ تَجْبُنْ نَفْسُكَ. كُنْتَ كَالْجَبَلِ لَا تُحَرِّكُهُ الْعَوَاصِفُ، وَلَا تُزِيلُهُ الْقَوَاصِفُ، كُنْتَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيْهِ فِي صُحْبَتِكَ وَذَاتِ يَدِكَ وَكَمَا قَالَ: ضَعِيفًا فِي بَدَنِكَ قَوِيًّا فِي أَمْرِ اللهِ مُتَوَاضِعًا عَظِيمًا عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ جَلِيلًا فِي الْأَرْضِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ فِيكَ مَهْمَزٌ، وَلَا لِقَائِلٍ فِيكَ مَغْمَزٌ، وَلَا فِيكَ مَطْمَعٌ، وَلَا عِنْدَكَ هَوَادَةٌ لِأَحَدٍ، الضَّعِيفُ الذَّلِيلُ عِنْدَكَ قَوِيٌّ حَتَّى تَأْخُذَ لَهُ بِحَقِّهِ، الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ عِنْدَكَ ذَلِيلٌ ضَعِيفٌ حَتَّى يُؤْخَذَ مِنْهُ الْحَقُّ، وَالْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ عِنْدَكَ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ. شَأْنُكَ الْحَقُّ وَالصِّدْقُ وَالرِّفْقُ قَوْلُكَ فَأَقْلَعْتَ وَقَدْ نُهِجَ السَّبِيلُ وَاعْتَدَلَ بِكَ الدِّينُ، وَقَوِيَ الْإِيمَانُ وَظَهَرَ أَمْرُ اللهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. فَسَبَقْتَ وَاللهِ سَبْقًا بَعِيدًا وَأَتْعَبْتَ مَنْ بَعْدَكَ إِتْعَابًا شَدِيدًا وَفُزْتَ بِالْجَنَّةِ وَعَظُمَتْ رَزِيَّتُكَ فِي السَّمَاءِ، وَهَزَّتْ مُصِيبَتُكَ الْأَنَامَ فَإِنَّا لِلَّهَ، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رَضِينَا عَنِ اللهِ قَضَاءَهُ وَسَلَّمْنَا لِلهِ أَمْرَهُ، فَلَنْ يُصَابَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِثْلِكَ أَبَدًا كُنْتَ لِلدِّينِ عُدَّةً وَكَهْفًا، وَلِلْمُسْلِمِينَ حِصْنًا وَفِئَةً وَأُنْسًا، وَعَلَى الْمُنَافِقِينَ غِلْظَةً وَغَيْظًا، فَأَلْحَقَكَ اللهُ بِنَبِيِّكَ، وَلَا حَرَمَنَا اللهُ أَجْرَكَ، وَلَا أَضَلَّنَا بَعْدَكَ، قَالَ: وَسَكَتَ النَّاسُ حَتَّى قَضَى كَلَامَهُ ثُمَّ بَكَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَالُوا: صَدَقْتَ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ.