مسند البزار 615
ومما روى أبو عبد الرحمن السلمي عن علي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ جَيْشًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَأَوْقَدَ نَارًا، فَقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا فَلَا نَدْخُلُهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: لَوْ دَخَلُوا فِيهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَقَالَ لِلْآخَرِينَ الَّذِينَ أَبَوْا قَوْلًا حَسَنًا، وَقَالَ: " لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأحد العشرةت 40 هـ
- عنثقة ثبتت 74 هـ ، ونقل ابن حجر وفاته عن ابن قانع سنة : 85 هـ ، وقيل : 70 هـ ، وقيل : 72 هـ ، وقيل : 73 هـ ، وقيل 92 هـ ، وقال عبد الباقي بن قانع فيما نقله عنه الذهبي : 105 هـ ، وقال : وهو وهم لا يتابع عليه
- عنثقةت في ولاية عمر بن هبيرة على العراق ، بين 101 هـ إلى 110 هـ
- عنثقة ثبت عابدت 120 هـ ، أو : 122 هـ ، أو : 123هـ ، أو : 124هـ
- ناثقة حافظ , متقنت 160 هـ
- ناثقةت 206هـ ، أو 207هـ
- حدثناصدوقت قال ابن حبان : مات بعد 250هـ ، وقال الذهبي : 256 هـ
- ت 291 هـ أو 292 هـ أو 294 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com