مسند البزار 933
ومما روى عبد الله بن الحارث عن علي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: نَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ:
كَانَ أَبِي عَلَى أَمْرٍ مِنْ أَمْرِ مَكَّةَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ، فَأَقْبَلَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّةَ فَاسْتَقْبَلَهُ بِقُدَيْدٍ فَاصْطَادَ أَهْلُ الْمَاءِ حَجَلًا فَطَبَخْنَاهُ بِمَاءٍ وَمِلْحٍ فَجَعَلْنَاهُ عُرَاقًا لِثَرِيدٍ فَقُرِّبَ لِعُثْمَانَ وَأَصْحَابِهِ فَأَمْسَكُوا حِينَ رَأَوْهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: صَيْدٌ لَهُمُ اصْطَادُوهُ وَلَمْ نَأْمُرْهُمْ بِصَيْدِهِ صَادَهُ قَوْمٌ حَلَالٌ فَأَطْعَمُونَا فَمَا بَأْسُهُ مَنْ يَقُولُ هَذَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلِيٌّ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَجَاءَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ جَاءَ يَحُتُّ عَنْ كَفَّيْهِ الْخَبَطَ يَقُولُ لَهُ عُثْمَانُ صَيْدٌ لَمْ نَصْطَدْهُ وَلَمْ نَأْمُرْ بِصَيْدِهِ اصْطَادَهُ قَوْمٌ حَلَالٌ فَأَطْعَمُونَا مَا بَأْسُهُ ؟ قَالَ عَلِيٌّ: أَنْشُدُ اللهَ رَجُلًا شَهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ أُتِيَ بِقَائِمَةِ حِمَارِ وَحْشٍ أَوْ بِعَجُزِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ فَأَطْعِمُوهُ أَهْلَ الْحِلِّ فَشَهِدَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَنْشُدُ اللهَ رَجُلًا شَهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ أُتِيَ بِبَيْضِ النَّعَامِ فَقَالَ: " إِنَّا حُرُمٌ فَأَطْعِمُوهُ أَهْلَ الْحِلِّ فَشَهِدَ دُونَهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ فَثَنَى عُثْمَانُ وَرِكَهُ عَنِ الطَّعَامِ وَأَكَلَ أَهْلُ الْمَاءِ ذَلِكَ الطَّعَامَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.