مسند البزار 887
ومما روى الحارث الأعور بن عبد الله عن علي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: نَا سَعَّادٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ
فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ أَمَرَ النَّاسَ فَأَخَذُوا السِّلَاحَ عَلَيْهِمْ، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مِنْ وَرَائِهِمْ مُسْتَقْبِلٌ الْعَدُوَّ، وَجَاءَتْ طَائِفَةٌ فَصَلُّوا مَعَهُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ قَامُوا إِلَى الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ، وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ مَعَهُ فَقَامُوا خَلْفَهُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ الَّذِينَ قِبَلَ الْعَدُوِّ فَكَبَّرُوا جَمِيعًا وَرَكَعُوا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.