مسند البزار 552
ومما روى سعيد بن المسيب عن علي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ. وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نَا وَكِيعٌ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَحْسَنِ فَتَاةٍ فِي قُرَيْشٍ ؟ قَالَ: عِنْدَكَ شَيْءٌ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، بِنْتُ حَمْزَةَ، قَالَ: تِلْكَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَا عَلِيُّ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.