دليل

مسند البزار 909

ومما روى عبد الله بن زرير الغافقي عن علي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.