مسند البزار 909
ومما روى عبد الله بن زرير الغافقي عن علي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.