مسند البزار 759
ومما روى أبو حية بن قيس عن علي بن أبي طالب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: نَا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:
" إِنْ كُنْتُ لَأَدْلُو الذَّنُوبَ بِتَمْرَةٍ، وَأَشْتَرِطُ أَنَّهَا حُلْوَةٌ جَلْدَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.