مسند البزار 940
ومما روى عبد الله بن حنين عن علي
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَلَا يَقُولُ نَهَاكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.