دليل

مسند البزار 800

ومما روى النزال بن سبرة عن علي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: نَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: نَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ:

أَتَى عَلِيٌّ بِمَاءٍ فَشَرِبَهُ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أُنَاسًا يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قَائِمًا، وَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشْرَبُ قَائِمًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.