مسند البزار 800
ومما روى النزال بن سبرة عن علي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: نَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: نَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ:
أَتَى عَلِيٌّ بِمَاءٍ فَشَرِبَهُ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أُنَاسًا يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قَائِمًا، وَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشْرَبُ قَائِمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.