مسند البزار 865
ومما روى الحارث الأعور بن عبد الله عن علي
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ قَالَ: نَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
" لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ - يَعْنِي مِنَ الْوَرِقِ - زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا، فَإِذَا تَمَّتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَإِذَا زَادَتْ فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.