3. مسند عثمان بن عفان ؓ
مسند البزار 376لا حكم مسجّل
أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ
مسند البزار 377لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعُثْمَانَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى أَنْ عَمَدْتُمْ إِلَى الْأَنْفَالِ، وَهِيَ مِنَ الْمَثَانِي، وَإِلَى بَرَاءَةٌ، وَهِيَ مِنَ الْمِئِينَ، فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ تَكْتُبُوا بَيْنَهُمَا سَطْرَ "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"، فَوَضَعْتُمُوهُمَا فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ ؓ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ السُّوَرُ ذَوَاتُ الْعَدَدِ، فَكَانَ إِذَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ آيَةٌ، قَالَ: ضَعُوهَا فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا. وَكَانَتِ الْأَنْفَالُ مِنْ أَوَّلِ مَا نَزَلَ بِالْمَدِينَةِ وَبَرَاءَةٌ مِنْ آخِرِهَا نَزَلَ، وَكَانَتْ قِصَّتُهَا تُشْبِهُ قِصَّتَهَا، وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، فَمِنْ ثَمَّ قَرَنَّا بَيْنَهُمَا، وَلَمْ نَكْتُبْ بَيْنَهُمَا بِسَطْرِ " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مسند البزار 378لا حكم مسجّل
نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ
مسند البزار 379لا حكم مسجّل
" لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ كُفْرٍ بَعْدَ إِسْلَامٍ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ مُتَعَمِّدًا فَلْيُقْتَلْ بِهِ
مسند البزار 380لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ: " يَا عُثْمَانُ، إِنَّكَ تُفْطِرُ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ، فَأَصْبَحَ صَائِمًا فَقُتِلَ مِنْ يَوْمِهِ "
مسند البزار 381لا حكم مسجّل
خَلَّفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَدْرٍ، وَضَرَبَ لِي سَهْمًا، وَقَالَ عُثْمَانُ فِي بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ: " فَضَرَبَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، وَشِمَالُ رَسُولِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ يَمِينِي
مسند البزار 382لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا.
مسند البزار 383لا حكم مسجّل
إِنِّي أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا مَا مَنَعَنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمُوهُ إِلَّا الضِّنُّ بِكُمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: مَنْ حَرَسَ لَيْلَةً مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ، كَانَ أَفْضَلَ مِنْ أَلْفِ لَيْلَةٍ يُقَامُ لَيْلُهَا، وَيُصَامُ نَهَارُهَا
مسند البزار 384لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْوُضُوءُ، قَالَ عُثْمَانُ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ
مسند البزار 385لا حكم مسجّل
خَرَجَ عُثْمَانُ حَاجًّا، فَرَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ مُعَصْفَرَةٌ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: لِمَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُعَصْفَرِ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَنْهَكَ عَنِ الْمُعَصْفَرِ وَلَا إِيَّاهُ، إِنَّمَا نَهَانِي
مسند البزار 386لا حكم مسجّل
أَنَّ عُثْمَانَ ائْتَزَرَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَقَالَ: هَكَذَا إِزْرَةُ رَسُولِ اللهِ
مسند البزار 387لا حكم مسجّل
" مَنْ غَشَّ الْعَرَبَ لَمْ يَدْخُلْ فِي شَفَاعَتِي، وَلَمْ تَنَلْهُ مَوَدَّتِي
مسند البزار 388لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ؓ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ لَابِسٌ مِرْطَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لِأَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ كَذَلِكَ، فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ، فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ عُثْمَانُ، فَجَلَسَ، وَقَالَ لِعَائِشَةَ: " اجْمَعِي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ "، قَالَ: فَقَضَيْتُ حَاجَتِي، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: لَمْ أَرَكَ فَزِعْتَ لِأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، كَمَا فَزِعْتَ لِعُثْمَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَيِيٌّ، وَإِنِّي خَشِيتُ إِنْ أَذِنْتُ لَهُ وَأَنَا عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ لَا يَبْلُغُ إِلَيَّ فِي حَاجَتِهِ
مسند البزار 389لا حكم مسجّل
" أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ نَهَرًا جَارِيًا بَيْنَ مَنْزِلِهِ وَمُعْتَمَلِهِ يَغْتَمِسُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ كَانَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا ؟ " قَالُوا: لَا، قَالَ: " فَكَذَلِكَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ
مسند البزار 390لا حكم مسجّل
" مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ لَمْ يَضُرَّهُ، وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُرَّهُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي لَمْ يَضُرَّهُ حَتَّى يُصْبِحَ
مسند البزار 391لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى زَمْزَمَ، فَقَالَ: انْزِعُوا وَلَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا عَلَيْهَا لَنَزَعْتُ
مسند البزار 392لا حكم مسجّل
أَنَّهُ رَأَى جِنَازَةً مُقْبِلَةً، فَلَمَّا رَآهَا قَامَ لَهَا قَائِمًا، ثُمَّ أَخْبَرَ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ
مسند البزار 393لا حكم مسجّل
رَأَى النَّبِيَّ ﷺ " أَكَلَ خُبْزًا وَلَحْمًا وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
مسند البزار 394لا حكم مسجّل
نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ
مسند البزار 395لا حكم مسجّل
نَا سَعِيدٌ يَعْنِي: ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَطَرٍ وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ
مسند البزار 396لا حكم مسجّل
نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ
مسند البزار 397لا حكم مسجّل
نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ
مسند البزار 398لا حكم مسجّل
نَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ
مسند البزار 399لا حكم مسجّل
" لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ
مسند البزار 400لا حكم مسجّل
بَعَثَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبَانَ: أَنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ، فَاحْضَرِ النِّكَاحَ، قَالَ: وَذَلِكَ بِمَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَبَانُ: أَنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ
مسند البزار 401لا حكم مسجّل
قَالَ أَحْمَدُ: قَالَ إِسْحَاقُ: قَالَ فُلَيْحٌ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ ابْنَا نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ أَبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ ذَلِكَ
مسند البزار 402لا حكم مسجّل
نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ
مسند البزار 403لا حكم مسجّل
نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ
مسند البزار 404لا حكم مسجّل
" إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ عَيْنَهُ ضَمَدَهَا بِالصَّبِرِ
مسند البزار 405لا حكم مسجّل
" أَوَّلُ مَنْ يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الشُّهَدَاءُ، ثُمَّ الْمُؤَذِّنُونَ
مسند البزار 406لا حكم مسجّل
قَالَ لِي أَبِي: يَا بُنَيَّ، إِنْ وَلِيتَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَأَكْرِمْ قُرَيْشًا؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: مَنْ يُرِدْ هَوَانَ قُرَيْشٍ أَهَانَهُ اللهُ
مسند البزار 407لا حكم مسجّل
حَضَرْتُ عُثْمَانَ يَوْمَ حُصِرَ وَالنَّاسُ فِي مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ، فَلَوْ أَنَّ حَصَاةً أُلْقِيَتْ مَا وَقَعَتْ، أَوْ مَا سَقَطَتْ إِلَّا عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ، قَالَ: فَرَأَيْتُ عُثْمَانَ أَشْرَفَ مِنَ الْخَوْخَةِ الَّتِي تَلِي مَقَامَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: أَفِيكُمْ طَلْحَةُ ؟ فَسَكَتُوا، فَقَالَ: أَفِيكُمْ طَلْحَةُ ؟ فَسَكَتُوا، فَقَالَ: أَفِيكُمْ طَلْحَةُ ؟ فَسَكَتُوا ثَلَاثًا، فَقَالَ عُثْمَانُ: مَا كُنْتُ أَرَى أَنْ تَكُونَ فِي جَمَاعَةٍ تَسْمَعُ نِدَائِي آخِرَ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ فَلَا تُجِيبُنِي، فَقَالَ: أَنْشَدْتُكَ بِاللهِ يَا طَلْحَةُ، هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، وَأَنَا وَأَنْتَ مَعَهُ، لَيْسَ غَيْرِي وَغَيْرُكَ، فَقَالَ لَكَ: يَا طَلْحَةُ، إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقًا مِنْ أُمَّتِهِ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنَّ عُثْمَانَ هَذَا رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ، فَانْصَرَفَ عَنْهُ
مسند البزار 408لا حكم مسجّل
يُلْحَدُ بِمَكَّةَ كَبْشٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ، عَلَيْهِ مِثْلُ نِصْفِ أَوْزَارِ النَّاسِ
مسند البزار 409لا حكم مسجّل
أَنَّ عُثْمَانَ جَلَسَ فِي مَوْضِعٍ فَأَكَلَ خُبْزًا وَلَحْمًا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ: أَكَلْتُ مَا أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ، وَجَلَسْتُ مَجْلِسَ النَّبِيِّ ﷺ، وَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ.
مسند البزار 410لا حكم مسجّل
تَوَضَّأَ عُثْمَانُ فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، وَيَدَهُ الْيُسْرَى ثَلَاثًا، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ هَكَذَا.
مسند البزار 411لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا
مسند البزار 412لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: كُنْتُ أَبْتَاعُ التَّمْرَ، وَأَكْتَالُ فِي أَوْعِيَتِي، ثُمَّ أَهْبِطُ بِهِ إِلَى السُّوقِ، فَأَقُولُ فِيهِ كَذَا وَكَذَا فَآخُذُ رِبْحَهُ، وَأُخَلِّي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: إِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ
مسند البزار 413لا حكم مسجّل
رَفَعَ عُثْمَانُ صَوْتَهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لِأَيِّ شَيْءٍ تَرْفَعُ صَوْتَكَ عَلَيَّ، وَقَدْ شَهِدْتُ بَدْرًا، وَلَمْ تَشْهَدْ، وَبَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَلَمْ تُبَايِعْ، وَفَرَرْتَ يَوْمَ أُحُدٍ وَلَمْ أَفِرَّ، فَقَالَ عُثْمَانُ: أَمَّا قَوْلُكَ: شَهِدْتُ بَدْرًا وَلَمْ أَشْهَدْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَلَّفَنِي عَلَى ابْنَتِهِ، فَضَرَبَ لِي بِسَهْمٍ وَأَعْطَانِي أَجْرِيَ، وَأَمَّا قَوْلُكَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَلَمْ أُبَايِعْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَنِي إِلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَدْ عَلِمْتَ ذَلِكَ، فَلَمَّا احْتُبِسْتُ ضَرَبَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَقَالَ: هَذِهِ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ " فَشِمَالُ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَيْرٌ مِنْ يَمِينِي، وَأَمَّا قَوْلُكَ: فَرَرْتَ يَوْمَ أُحُدٍ وَلَمْ أَفِرَّ، فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ، فَلِمَ تُعَيِّرُنِي بِذَنْبٍ قَدْ عَفَا اللهُ لِي عَنْهُ ؟ ".
مسند البزار 414لا حكم مسجّل
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامٍ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا مُتَعَمِّدًا
مسند البزار 415لا حكم مسجّل
لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ
مسند البزار 416لا حكم مسجّل
مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِلَّا أَنْ أَكُونَ أَوْعَى أَصْحَابِهِ عَنْهُ، لَكِنْ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.
مسند البزار 417لا حكم مسجّل
مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
مسند البزار 418لا حكم مسجّل
" مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلهِ بَنَى اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ
مسند البزار 419لا حكم مسجّل
" نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ، إِلَّا قَدْرَ إِصْبَعَيْنِ.
مسند البزار 420لا حكم مسجّل
" لَيُقْتَصُّ لِلْجَمَّاءِ مِنْ ذَاتِ الْقَرْنِ
مسند البزار 421لا حكم مسجّل
" مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ - أَوْ مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا رَجُلٍ فِي سَبِيلِ اللهِ - إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ "، فَمَا رَأَيْتُ مَاشِيًا أَكْثَرَ مِنْ يَوْمِئِذٍ.
مسند البزار 422لا حكم مسجّل
بَلَغَ عُثْمَانَ أَنَّ وَفْدَ أَهْلِ مِصْرَ، قَدْ أَقْبَلُوا فَتَلَقَّاهُمْ فِي قَرْيَةٍ لَهُ خَارِجًا مِنَ الْمَدِينَةِ، وَكَرِهَ أَنْ يَدْخُلُوا عَلَيْهِ أَوْ كَمَا قَالَ، فَلَمَّا عَلِمُوا بِمَكَانِهِ أَقْبَلُوا إِلَيْهِ، فَقَالُوا: ادْعُ لَنَا بِالْمُصْحَفِ، فَدَعَى - يَعْنِي بِهِ - فَقَالَ: افْتَحْ فَقَرَأَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ: قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْـزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالا قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ فَقَالُوا: أَحِمَى اللهِ أَذِنَ لَكَ بِهِ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرِي ؟ فَقَالَ: امْضِ، نَزَلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا، وَأَمَّا الْحِمَى، فَإِنَّ عُمَرَ حَمَى الْحِمَى لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا وُلِّيتُ فَعَلْتُ الَّذِي فَعَلَ، وَمَا زِدْتُ عَلَى مَا زَادَ، قَالَ: وَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَالَ: وَأَنَا يَوْمَئِذٍ ابْنُ كَذَا سَنَةٍ، ثُمَّ قَالَ: سَأَلُوهُ عَنْ أَشْيَاءَ جَعَلَ يَقُولُ: امْضِهْ، نَزَلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنْ أَشْيَاءَ عَرَفَهَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِيهَا مَخْرَجٌ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرِ اللهَ، ثُمَّ قَالَ: مَا تُرِيدُونَ ؟ قَالُوا: نُرِيدُ أَلَّا يَأْخُذَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ الْعَطَاءَ، فَإِنَّ هَذَا الْمَالَ لِلَّذِي قَاتَلَ عَلَيْهِ، وَلِهَذِهِ الشُّيُوخِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، قَالَ: فَرَضِيَ وَرَضُوا، قَالَ: وَأَخَذُوا عَلَيْهِ، قَالَ: وَأُرَاهُ كَتَبُوا عَلَيْهِ كِتَابًا، وَأَخَذَ عَلَيْهِمْ أَلَا يَشُقُّوا عَصًى، وَلَا يُفَارِقُوا جَمَاعَةً قَالَ: فَرَضِيَ وَرَضُوا، وَأَقْبَلُوا مَعَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي وَاللهِ مَا رَأَيْتُ وَفْدًا هُمْ خَيْرٌ مِنْ هَذَا الْوَفْدِ، أَلَا مَنْ كَانَ لَهُ زَرْعٌ فَلْيَلْحَقْ بِزَرْعِهِ، وَمَنْ كَانَ لَهُ ضَرْعٌ فَلْيَحْتَلِبْهُ، أَلَا إِنَّهُ لَا مَالَ لَكُمْ عِنْدَنَا، إِنَّمَا هَذَا الْمَالُ لِمَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ، وَلِهَذِهِ الشُّيُوخِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، قَالَ: فَغَضِبَ النَّاسُ، وَقَالُوا: هَذَا مَكْرُ بَنِي أُمَيَّةَ، وَرَجَعَ الْوَفْدُ رَاضِينَ، فَلَمَّا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ إِذَا رَاكِبٌ يَتَعَرَّضُ لَهُمْ، ثُمَّ يُفَارِقُهُمْ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَيْهِمْ وَيَسُبُّهُمْ، فَأَخَذُوهُ، فَقَالُوا لَهُ: مَا شَأْنُكَ ؟ إِنَّ لَكَ لَشَأْنًا، فَقَالَ: أَنَا رَسُولُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى عَامِلِهِ بِمِصْرَ، فَفَتَّشُوهُ فَإِذَا مَعَهُ كِتَابٌ عَلَى لِسَانِ عُثْمَانَ عَلَيْهِ خَاتَمُهُ أَنْ يَصْلُبَهُمْ، أَوْ يَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، أَوْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، قَالَ: فَرَجَعُوا، وَقَالُوا: قَدْ نَقَضَ الْعَهْدَ، وَأَحَلَّ اللهُ دَمَهُ، فَقَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَأَتَوْا عَلِيًّا، فَقَالُوا: أَلَمْ تَرَ عَدُوَّ اللهِ كَتَبَ فِينَا بِكَذَا وَكَذَا، قُمْ مَعَنَا إِلَيْهِ فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَقُومُ مَعَكُمْ، قَالُوا: فَلِمَ كَتَبْتَ إِلَيْنَا ؟ قَالَ: وَاللهِ مَا كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ كِتَابًا قَطُّ، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ: أَلِهَذَا تُقَاتِلُونَ أَمْ لِهَذَا تَغْضَبُونَ، وَخَرَجَ عَلِيٌّ، فَنَزَلَ قَرْيَةً خَارِجًا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَتَوْا عُثْمَانَ، فَقَالُوا: أَكَتَبْتَ فِينَا بِكَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ: إِنَّمَا هُمَا اثْنَتَانِ أَنْ تُقِيمُوا شَاهِدَيْنِ، أَوْ يَمِينَ اللهِ: مَا كَتَبْتُ وَلَا أَمْلَيْتُ وَلَا عَلِمْتُ، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْكِتَابَ يُكْتَبُ عَلَى لِسَانِ الرَّجُلِ، وَقَدْ يُنْقَشُ الْخَاتَمُ عَلَى الْخَاتَمِ، قَالَ: فَحَصَرُوهُ، فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، قَالَ: فَمَا أَسْمَعُ أَحَدًا رَدَّ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَرُدَّ رَجُلٌ فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ أَعَلِمْتُمْ أَنِّي اشْتَرَيْتُ بِئْرَ رُومَةَ مِنْ مَالِي أَسْتَعْذِبُ بِهَا، فَجَعَلْتُ رِشَائِي كَرِشَاءِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: فَعَلَامَ تَمْنَعُونِي أَنْ أَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا ؟ حَتَّى أُضْطَرَّ عَلَى مَاءِ الْبَحْرِ، قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ أَعَلِمْتُمْ أَنِّي اشْتَرَيْتُ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي فَزِدْتُهُ فِي الْمَسْجِدِ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ عَلِمْتُمْ أَحَدًا مُنِعَ فِيهِ الصَّلَاةَ قَبْلِي ؟ ثُمَّ ذَكَرَ أَشْيَاءَ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأُرَاهُ ذَكَرَ كِتَابَتَهُ الْمُفَصَّلَ بِيَدِهِ، قَالَ: فَفَشَا النَّهْيُ، وَقِيلَ مَهْلًا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ رَوَاهُ إِلَّا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ.
مسند البزار 423لا حكم مسجّل
انْطَلَقْنَا حُجَّاجًا وَدَخَلْنَا الْمَدِينَةَ، فَإِنَّا لَنَضَعُ رِحَالَنَا إِذْ أَتَانَا آتٍ، فَقَالَ: قَدْ فَزِعَ النَّاسُ فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَصَاحِبِي فَإِذَا النَّاسُ مُجْتَمِعُونَ فِي وَسَطِ الْمَسْجِدِ عَلَى نَفَرٍ فَتَخَلَّلْتُهُمْ، فَإِذَا عَلِيٌّ، وَالزُّبَيْرُ، وَطَلْحَةُ، وَسَعْدٌ فَلَمْ يَكُنْ بِأَسْرَعَ مِنْ أَنْ جَاءَ عُثْمَانُ يَمْشِي فِي الْمَسْجِدِ عَلَيْهِ مُلَاءَتَانِ أَوْ مُلَاءَةٌ صُفْرٌ، قَدْ رَفَعَهَا عَلَى رَأْسِهِ، فَقُلْتُ لِصَاحِبِي: كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَنْظُرَ مَا جَاءَ بِهِ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهُمْ، قِيلَ: هَذَا ابْنُ عَفَّانَ فَقَالَ: أَهَاهُنَا عَلِيٌّ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: أَهَاهُنَا طَلْحَةُ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: أَهَاهُنَا الزُّبَيْرُ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: أَهَاهُنَا سَعْدٌ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي فُلَانٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ، فَابْتَعْتُهُ بِعِشْرِينَ أَوْ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَلْفًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدِ ابْتَعْتُهُ، فَقَالَ: " اجْعَلْهُ فِي الْمَسْجِدِ - أَوْ قَالَ: اجْعَلْهُ فِي مَسْجِدِ الْمُسْلِمِينَ - وَأَجْرُهُ لَكَ ". فَقَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: " مَنْ يَبْتَاعُ بِئْرَ رُومَةَ غَفَرَ اللهُ لَهُ " فَابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدِ ابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَقَالَ: " اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجْرُهَا لَكَ "، فَقَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ يَوْمَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ، فَقَالَ: " مَنْ جَهَّزَ هَؤُلَاءِ غَفَرَ اللهُ لَهُ " فَجَهَّزْتُهُمْ حَتَّى مَا يَفْقِدُونَ خِطَامًا وَلَا عِقَالًا، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدِ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثًا، ثُمَّ انْصَرَفَ
مسند البزار 424لا حكم مسجّل
" غَفَرَ اللهُ لِرَجُلٍ سَهْلًا إِذَا بَاعَ، سَهْلًا إِذَا اشْتَرَى، سَهْلًا إِذَا قَضَى، سَهْلًا إِذَا اقْتَضَى
مسند البزار 425لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ وَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، وَخَلَّلَ أَصَابِعَ قَدَمَيْهِ، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ كَالَّذِي رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ
مسند البزار 426لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عَلِيًّا، وَعُثْمَانَ " تَوَضَّيَا ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَقَالَا: هَكَذَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ
مسند البزار 427لا حكم مسجّل
لَقِيَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، فَقَالَ: مَا لَكَ لَا تَأْتِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَغْشَاهُ ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَبْلِغْهُ عَنِّي أَنِّي لَمْ أَغِبْ عَنْ بَدْرٍ، وَلَمْ أَفِرَّ يَوْمَ عَيْنَيْنِ، فَبَلَغَ عُثْمَانَ، فَقَالَ: أَمَّا قَوْلُهُ: لَمْ أَغِبْ عَنْ بَدْرٍ فَإِنِّي تَخَلَّفْتُ عَلَى ابْنَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَضَرَبَ لِي بِسَهْمِي، وَمَنْ ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَهْمٍ فَكَأَنَّهُ قَدْ شَهِدَهُ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: لَمْ أَفِرَّ يَوْمَ عَيْنَيْنِ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ عَفَا عَنْ جَمِيعِ مَنْ فَرَّ، فَلِمَ يُعَيِّرُنِي بِذَنْبٍ قَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُ ".
مسند البزار 428لا حكم مسجّل
خَيْرُكُمْ، وَقَالَ الْآخَرُ: أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ
مسند البزار 429لا حكم مسجّل
نَا قَيْسٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 430لا حكم مسجّل
أَنَّهُ نَشَدَهُمْ، فَقَالَ: أَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ عَلَى حِرَاءٍ وَأَنَا مَعَهُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَذَكَرَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَتَحَرَّكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اثْبُتْ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ. أَحْسَبُهُ، قَالَ: فَقَالُوا: نَعَمْ
مسند البزار 431لا حكم مسجّل
حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عُثْمَانَ، إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَدْ خَالَفَ فِي إِسْنَادِهِ، فَرَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. وَنَحْنُ فَلَمْ نَحْفَظْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ
مسند البزار 432لا حكم مسجّل
قَدِمْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ عَلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَبْدِ اللهِ: مَا بَقِيَ مِنْكَ لِلنِّسَاءِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: ادْنُ يَا عَلْقَمَةُ، وَكُنْتُ شَابًّا فَدَنَوْتُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى فِتْيَةٍ عُزَّابٍ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلطَّرْفِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ".
مسند البزار 433لا حكم مسجّل
إِنَّا قَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، فَكَانَ " يَعُودُ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمْ، أَوْ قَالَ: يَتْبَعُ جَنَائِزَهُمْ ".
مسند البزار 434لا حكم مسجّل
أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ يَوْمَ الدَّارِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا وَأَنَا صَابِرٌ نَفْسِي عَلَيْهِ.
مسند البزار 435لا حكم مسجّل
مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ ".
مسند البزار 436لا حكم مسجّل
كَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَأْمُرُ بِهَا، فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ
مسند البزار 437لا حكم مسجّل
جَلَسَ عُثْمَانُ عَلَى الْمَقَاعِدِ وَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ دَعَا بِمَاءٍ يَكُونُ قَدْرَ مُدٍّ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: وَمَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي الظُّهْرَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، وَمَنْ صَلَّى الْعَصْرَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَمَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، أَوْ قَالَ الصُّبْحِ، ثُمَّ إِنْ قَامَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الظُّهْرِ، وَهُنَّ الْحَسَنَاتُ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، قَالُوا: هَذِهِ الْحَسَنَاتُ، فَمَا الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: هِيَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ".
مسند البزار 438لا حكم مسجّل
يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: كُنْتُ كَتَمْتُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أُحَدِّثَكُمُوهُ لِيَخْتَارَ امْرُؤٌ لِنَفْسِهِ مَا بَدَا لَهُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ مِمَّا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ.
مسند البزار 439لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَعُثْمَانَ يُصَلِّيَانِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، وَيَذْكُرَانِ أَوْ يَقُولَانِ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ
مسند البزار 440لا حكم مسجّل
زَوَّجَنِي أَهْلِي أَمَةً لَهُمْ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ مِثْلِي، ثُمَّ عَلِقَهَا عَبْدٌ رُومِيُّ يُقَالُ لَهُ: يُحَنَّسُ، فَحَمَلَتْ، فَوَلَدَتْ آخَرَ كَأَنَّهُ وَزَغَةُ الْوِزْغَانِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا ؟ قَالَتْ: هُوَ لِيُحَنِّسَ، فَأَتَيْتُ عُثْمَانَ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحْدَهَا، ثُمَّ حَمَلَتْ فَوَلَدَتْ لِي غُلَامًا مِثْلِي، أَسْوَدَيْنِ وَأَحْمَرَ، فَكَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَيَّ
مسند البزار 441لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ دَارَةَ فِي بَيْتِهِ فَسَمِعَنِي وَأَنَا أُمَضْمِضُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ، قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ بِالْمَقَاعِدِ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلْيَنْظُرْ إِلَى وُضُوئِي هَذَا
مسند البزار 442لا حكم مسجّل
" الْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَرَدْأُ الْإِيمَانِ فِي قَحْطَانَ، وَالْقَسْوَةُ فِي وَلَدِ عَدْنَانَ، حِمْيَرُ رَأْسُ الْعَرَبِ وَنَابُهَا، وَمَذْحِجٌ هَامَتُهَا وَعِصْمَتُهَا، وَالْأَزْدُ كَاهِلُهَا وَجُمْجُمَتُهَا، وَهَمْدَانُ غَارِبُهَا وَذُرْوَتُهَا، اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْأَنْصَارَ الَّذِينَ أَقَامَ اللهُ بِهِمُ الدِّينَ، الَّذِينَ آوَوْنِي وَنَصَرُونِي وَحَمَوْنِي، وَهُمْ أَصْحَابِي فِي الدُّنْيَا وَشِيعَتِي فِي الْآخِرَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي
مسند البزار 443لا حكم مسجّل
كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُثْمَانَ، فَدَعَا بِمَاءٍ لِيَتَوَضَّأَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنِ امْرِئٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ " أَحْسَبُهُ قَالَ: " مَا لَمْ تَكُنْ كَبِيرَةً، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ ".
مسند البزار 444لا حكم مسجّل
أَغْفَى عُثْمَانُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنْ تَقُولُوا: أَنَّ عُثْمَانَ تَمَنَّى أُمْنِيَّتَهُ لَحَدَّثْتُكُمْ، قَالَ: قُلْنَا
مسند البزار 445لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ، فَقَالَ: يَا كَثِيرُ لَا أُرَانِي إِلَّا مَقْتُولًا مِنْ يَوْمِي هَذَا، قَالَ: قُلْتُ: يَنْصُرُكَ اللهُ عَلَى عَدُوِّكَ، قَالَ: ثُمَّ أَعَادَ عَلَيَّ، فَقُلْتُ لَهُ: قِيلَ لَكَ فِيهِ شَيْءٌ ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ سَهِرْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ: " يَا عُثْمَانُ، لَا تَحْبِسْنَا فَإِنَّا نَنْتَظِرُكَ " فَقُتِلَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ: الْقَائِلُ لِعُثْمَانَ كَثِيرٌ ؟ قَالَ: بَلَى.
مسند البزار 447لا حكم مسجّل
مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ اللهَ حَقٌّ دَخَلَ الْجَنَّةَ.
مسند البزار 448لا حكم مسجّل
مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَةُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ ".
مسند البزار 449لا حكم مسجّل
نَا مِسْعَرٌ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 450لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ هَكَذَا، وَقَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ دُونَ هَذَا كَفَاهُ.
مسند البزار 451لا حكم مسجّل
دَعَا بِوَضُوءٍ.
مسند البزار 452لا حكم مسجّل
أَنَّهُ دَعَا بِوَضُوءٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَظَهْرِ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ ضَحِكَ، فَقَالَ: أَلَا تَسْأَلُونَ مَا أَضْحَكَنِي ؟ فَقُلْنَا: مَا أَضْحَكَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ: ضَحِكْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَا بِوَضُوءٍ قَرِيبًا مِنْ هَذَا الْمَكَانِ، فَتَوَضَّأَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ كَمَا تَوَضَّأْتُ، ثُمَّ ضَحِكَ كَمَا ضَحِكْتُ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا تَسْأَلُونِي مَا أَضْحَكَنِي ؟ قُلْنَا: مَا أَضْحَكَكَ يَا نَبِيَّ اللهِ ؟ قَالَ: أَضْحَكَنِي أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ حَطَّ اللهُ عَنْهُ كُلَّ خَطِيئَةٍ أَصَابَ بِوَجْهِهِ، فَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ كَانَ كَذَلِكَ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ كَانَ كَذَلِكَ، فَإِذَا طَهَّرَ قَدَمَيْهِ كَانَ كَذَلِكَ.
مسند البزار 453لا حكم مسجّل
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ: مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ
مسند البزار 454لا حكم مسجّل
دَعَا عُثْمَانُ بِوَضُوءٍ، وَهُوَ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى الصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، فَقُلْتُ: حَسْبُكَ قَدْ أَسْبَغْتَ الْوُضُوءَ، وَاللَّيْلَةُ شَدِيدَةُ الْبَرْدِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يُسْبِغُ عَبْدٌ الْوُضُوءَ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ.
مسند البزار 455لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَتَى بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ حَتَّى أَتَى عَلَى الْوُضُوءِ وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ
مسند البزار 456لا حكم مسجّل
نَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوٍ مِنْهُ. وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ عَنْ عُرْوَةَ هِشَامٌ، وَرَوَاهُ عَنْ هِشَامٍ جَمَاعَةٌ، أَحَدُهُمْ شُعْبَةُ، فَاجْتَزَأْنَا بِمَنْ ذَكَرْنَاهُ عَنْ هِشَامٍ، وَرَوَاهُ أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، وَرَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْهُ. وَرَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ
مسند البزار 457لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا
مسند البزار 458لا حكم مسجّل
نُودِيَ يَوْمًا بِالصَّلَاةِ وَأَنَا مَعَ عُثْمَانَ، فَقَالَ عُثْمَانُ ؓ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَرُوحُ إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الَّتِي تَلِيهَا
مسند البزار 459لا حكم مسجّل
نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ وَهَذَا الْحَدِيثُ حَدَّثَ بِهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ، فَلَمْ يُوصِلْهُ كَمَا وَصَلَهُ أَبُو عَوَانَةَ
مسند البزار 460لا حكم مسجّل
أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ كَمَا تَوَضَّأْتُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي هَذَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
مسند البزار 461لا حكم مسجّل
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ سَيَّارٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 462لا حكم مسجّل
وَحَدَّثَنِيهِ عُرْوَةُ، عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَى عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ
مسند البزار 463لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ عُثْمَانَ بِوَضُوءِهِ، فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَادِيثَ مَا أَدْرِي مَا هِيَ، إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً
مسند البزار 464لا حكم مسجّل
" مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ
مسند البزار 465لا حكم مسجّل
أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِفُخَّارَةِ مَاءٍ فِي مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا مَرَّةً وَاحِدَةً، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: " رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ فَعَلَ هَذَا
مسند البزار 466لا حكم مسجّل
كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَمَا تَوَضَّأْتُ، فَلَمَّا فَرَغَ تَبَسَّمَ، فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مِمَّا تَبَسَّمْتُ ؟ قَالَ: قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَتَمَّ وُضُوءَهُ، ثُمَّ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ، خَرَجَ مِنْ صَلَاتِهِ، كَمَا يَخْرُجُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ
مسند البزار 467لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي هَذَا - أَوْ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا - ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا تَغْتَرُّوا
مسند البزار 468لا حكم مسجّل
" مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ مَشَى إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ غُفِرَ لَهُ
مسند البزار 469لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عُثْمَانَ ؓ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: مَنْ تَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ الطُّهُورَ، ثُمَّ صَلَّى كُفِّرَ عَنْهُ مَا تَقَدَّمَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ هَلْ سَمِعْتُ أَحْسَبُهَ، قَالَ: ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، قَالُوا: نَعَمْ، قَدْ سَمِعْنَا
مسند البزار 470لا حكم مسجّل
نَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ
مسند البزار 471لا حكم مسجّل
" مَنْ عَلِمَ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ حَقٌّ مَكْتُوبَةٌ، أَوْ حَقٌّ وَاجِبٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ
مسند البزار 472لا حكم مسجّل
تَوَضَّأَ عُثْمَانُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: تَوَضَّأْتُ كَمَا تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ أَتَى بِعَرْقٍ فَانْتَشَلَهُ، وَقَالَ: أَكَلْتُ كَمَا أَكَلَ رَسُولُ اللهِ
مسند البزار 473لا حكم مسجّل
أَنَّهُ دَعَا بِوَضُوءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، وَيَدَهُ الْيُسْرَى ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ الْقَدَمَ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، وَغَسَلَ الْيُسْرَى ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ
مسند البزار 446لا حكم مسجّل
ثَلَاثٌ لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ بَعْدَهُنَّ فَضْلُ جِلْفٍ: هَذَا الطَّعَامُ، وَثَوْبٌ يَسْتُرُهُ، وَبَيْتٌ يُكِنُّهُ، وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ لِابْنِ آدَمَ فِيهِ فَضْلٌ
مسند البزار 474لا حكم مسجّل
أَنَّهُ دَعَا بِوَضُوءٍ وَعِنْدَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَفْرَغَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ فَأَنْقَاهُمَا، ثُمَّ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ مِثْلَ هَذَا الْوُضُوءِ وَقَالَ: تَوَضَّئُوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي تَوَضَّأْتُ، ثُمَّ قَالَ: " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
مسند البزار 475لا حكم مسجّل
كَانَ عُثْمَانُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ بَكَى حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ، فَيُقَالُ لَهُ: قَدْ تُذْكَرُ عِنْدَكَ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَلَا تَبْكِي، وَتَبْكِي مِنْ هَذَا ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، فَإِنْ نَجَى مِنْهُ، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ
مسند البزار 476لا حكم مسجّل
وَقَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ وَهُوَ يُدْفَنُ، فَلَمَّا فُرِغَ مِنْهُ قَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا اللهَ لَهُ بِالثَّبَاتِ؛ فَإِنَّهُ يُسْأَلُ الْآنَ
مسند البزار 477لا حكم مسجّل
إِنَّ لِلهِ مِائَةً وَسَبْعَ عَشْرَةَ شَرِيعَةً، مَنْ وَافَاهُ بِخُلُقٍ مِنْهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ
مسند البزار 478لا حكم مسجّل
" نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا
مسند البزار 479لا حكم مسجّل
قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُدَيْسٍ الْبَلَوِيُّ، وَكَانَ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَرَ عُثْمَانَ، فَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ: زَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ابْنَتَهُ، ثُمَّ ابْنَتَهُ، ثُمَّ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِهَذِهِ يَعْنِي: الْيَمِينَ، فَمَا مَسِسْتُ بِهَا ذَكَرِي، وَلَا تَغَيَّبْتُ وَلَا تَمَنَّيْتُ، وَلَا شَرِبْتُ خَمْرًا فِي جَاهِلِيَّةٍ، وَلَا فِي إِسْلَامٍ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ يَشْتَرِي هَذِهِ الزَّنَقَةَ، وَيَزِيدُهَا فِي الْمَسْجِدِ، وَلَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ، فَاشْتَرَيْتُهَا وَزِدْتُهَا فِي الْمَسْجِدِ