مسند البزار 721
وما روى النعمان بن سعد عن علي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: نَا النُّعْمَانُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ رَجُلًا، قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَيُّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا سَمِعْتُ أَحَدًا سَأَلَ عَنْ هَذَا بَعْدَ رَجُلٍ سَمِعْتُهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيُّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ صَائِمًا بَعْدَ رَمَضَانَ " فَصُمْ شَهْرَ الْمُحَرَّمِ؛ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللهِ، وَفِيهِ تَابَ اللهُ عَلَى قَوْمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.