مسند البزار 725
وما روى النعمان بن سعد عن علي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْعَدَوِيُّ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالُوا: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا، مَا فِيهَا شِرَاءٌ وَلَا بَيْعٌ إِلَّا الصُّوَرُ، مَنْ أَحَبَّ صُورَةً دَخَلَ فِيهَا، أَوِ اشْتَهَى صُورَةً دَخَلَ فِيهَا، وَلِلْحُورِ مَجْمَعٌ يَجْتَمِعْنَ فِيهِ، يَرْفَعْنَ بِأَصْوَاتٍ لَمْ يَسْمَعْ مِثْلَهُ أَحَدٌ، يَقُلْنَ: نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَمُوتُ، وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبْؤُسُ، وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ، فَطُوبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا، وَكُنَّا لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.