مسند البزار 526
عبد الرحمن بن أبزى عن علي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، وَلَيْسَ بِالَّذِي يَرْوِي عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ زَائِدَةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ:
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا فِي جِنَازَةٍ يَمْشِيَانِ أَمَامَهَا، وَعَلِيٌّ يَمْشِي خَلْفَهَا، فَقُلْتُ لِعَلِيٍّ: فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُمَا قَدْ عَلِمَا أَنَّ الْمَشْيَ خَلْفَهَا أَفْضَلُ، وَلَكِنَّهُمَا سَهْلَانِ يُسَهِّلَانِ عَلَى النَّاسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.