مسند البزار 627
ومما روى أبو عبد الرحمن السلمي عن علي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ، يُحَدِّثُ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ - ؓ
أَنَّهُ أَمَرَ بِالسِّوَاكِ، وَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَسَوَّكَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَامَ الْمَلَكُ خَلْفَهُ، فَتَسَمَّعَ لِقِرَاءَتِهِ فَيَدْنُو مِنْهُ " أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا " حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ، فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا صَارَ فِي جَوْفِ الْمَلَكِ، فَطَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.