دليل

مسند البزار 578

ومما روى عبيدة السلماني عن علي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا رِزْقُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ نَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ:

جَاءَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَالَ: خَيِّرْ أَصْحَابَكَ بَيْنَ الْفِدَاءِ أَوِ الْقَتْلِ، عَلَى أَنْ يُقْتَلَ مِنْهُمْ عَامٌ مُقْبِلٌ عِدَّتُهُمْ، قَالَ: " نَخْتَارُ الْفِدَاءَ وَيُقْتَلُ مِنَّا عَامٌ مُقْبِلٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.