مسند البزار 578
ومما روى عبيدة السلماني عن علي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا رِزْقُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ نَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ:
جَاءَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَالَ: خَيِّرْ أَصْحَابَكَ بَيْنَ الْفِدَاءِ أَوِ الْقَتْلِ، عَلَى أَنْ يُقْتَلَ مِنْهُمْ عَامٌ مُقْبِلٌ عِدَّتُهُمْ، قَالَ: " نَخْتَارُ الْفِدَاءَ وَيُقْتَلُ مِنَّا عَامٌ مُقْبِلٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.