مسند البزار 515
ما روى أبو جحيفة عن علي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ:
قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَإِذَا فِيهَا: فِكَاكُ الْأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.