مسند البزار 946
ومما رواه فضالة بن أبي فضالة عن علي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَبِي فَضَالَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ:
خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَائِدًا لِعَلِيٍّ، وَكَانَ مَرِيضًا فَقَالَ لَهُ أَبِي: مَا يُقِيمُكَ بِهَذَا الْمَنْزِلِ لَوْ هَلَكْتَ لَهُ لَمْ تَلِكَ إِلَّا أَعْرَابُ جُهَيْنَةَ، فَلَوْ دَخَلْتَ الْمَدِينَةَ كُنْتَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ فَإِنْ أَصَابَكَ مَا تَخَافُ، وَيَخَافُهُ عَلَيْكَ وَلِيَكَ أَصْحَابُكَ، وَكَانَ أَبُو فَضَالَةَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنِّي لَسْتُ مَيِّتًا فِي مَرَضِي هَذَا أَوْ مِنْ وَجَعِي هَذَا إِنَّهُ عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ أَنِّي لَا أَمُوتُ حَتَّى أَحْسِبُهُ قَالَ: أُضْرَبَ أَوْ حَتَّى تُخْضَبَ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ. يَعْنِي هَامَتَهُ - فَقُتِلَ أَبُو فَضَالَةَ مَعَهُ بِصِفِّينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الهيثمي
رجاله موثقون
في مسند البزار, ص 946
الرواة
- في حكم العنعنةأحد العشرةت 40 هـ
- عن
- عنصدوق في حديثه لين ، ويقال : تغير بآخرهت بعد 140 هـ ، أو 142 هـ ، او 145 هـ ،
- ناصدوق يهم ورمي بالقدرت بعد 160هـ
- ناثقةت 208هـ ، أو : 209 ، أو : 210هـ
- حدثناثقة حافظت 255هـ
- ت 291 هـ أو 292 هـ أو 294 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com