مسند البزار 879
ومما روى الحارث الأعور بن عبد الله عن علي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَا: نَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: نَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَطْلُعَ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا حَتَّى تَغْرُبَ، وَبِنِصْفِ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.