دليل

مسند البزار 879

ومما روى الحارث الأعور بن عبد الله عن علي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَا: نَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: نَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَطْلُعَ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا حَتَّى تَغْرُبَ، وَبِنِصْفِ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.