مسند البزار 816
ومما روى عبد الله بن شداد عن علي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ:
مَا جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ إِلَّا لِسَعْدٍ فَقَالَ: ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.