دليل

مسند البزار 816

ومما روى عبد الله بن شداد عن علي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ:

مَا جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ إِلَّا لِسَعْدٍ فَقَالَ: ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.