مسند البزار 752
ومما روى أبو صالح الحنفي عن علي بن أبي طالب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:
" أُهْدِيَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حُلَّةٌ سِيَرَاءُ، فَأَهْدَاهَا إِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.