مسند البزار 516
عمرو بن حريث عن علي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْجُعْفِيُّ أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سَعِيدٍ الْجُعْفِيَّ، قَالَ: نَا الْوَلِيدُ بْنُ سَرِيعٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ:
خَرَجْنَا مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَسَأَلَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْإِمَامِ وَبَعْدَهُ ؟ قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ شَيْئًا، ثُمَّ جَاءَ قَوْمٌ آخَرُ، فَسَأَلُوهُ كَمَا سَأَلُوهُ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَهُمْ، فَمَا رَدَّ عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الصَّلَاةِ صَلَّى بِالنَّاسِ، فَكَبَّرَ سَبْعًا وَخَمْسًا، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ نَزَلَ فَرَكِبَ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَؤُلَاءِ قَوْمٌ يُصَلُّونَ، قَالَ: فَمَا عَسَيْتَ أَنْ أَصْنَعَ سَأَلْتُمُونِي عَنِ السُّنَّةِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، فَمَنْ شَاءَ فَعَلَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، أَتَرَوْنِي أَمْنَعُ أَقْوَامًا يُصَلُّونَ فَأَكُونَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَمْنَعُ عَبْدًا أَنْ يُصَلِّيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.