مسند البزار 680
ومما روى محمد بن علي بن أبي طالب وهو ابن الحنفية عن علي ؓ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: نَا أَبُو سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
سَأَلْتُ عَلِيًّا عَنِ الْمُتْعَةِ، قَالَ: نَادَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوْ مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّ الْمُتْعَةَ حَرَامٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.