مسند البزار 747
ومما روى هبيرة بن يريم عن علي بن أبي طالب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: نَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ. أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ
أُهْدِيَتْ لَهُ حُلَّةُ حَرِيرٍ، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا، فَرَآهَا عَلَيَّ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَرْضَى لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي، " فَأَمَرَنِي فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ النِّسَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.