مسند البزار 688
ومما روى عمر بن علي عن علي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: نَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.