دليل

مسند البزار 688

ومما روى عمر بن علي عن علي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: نَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.