دليل

مسند البزار 658

ومما روى محمد بن علي بن أبي طالب وهو ابن الحنفية عن علي ؓ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: نَا أَبُو قُتَيْبَةَ، قَالَ: نَا حَرْبُ بْنُ سُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

" عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.