مسند البزار 658
ومما روى محمد بن علي بن أبي طالب وهو ابن الحنفية عن علي ؓ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: نَا أَبُو قُتَيْبَةَ، قَالَ: نَا حَرْبُ بْنُ سُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.