مسند البزار 613
ومما روى أبو عبد الرحمن السلمي عن علي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ:
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا ؟ قَالَ: وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ قُلْتُ: نَعَمِ ابْنَةُ حَمْزَةَ، قَالَ: لَا تَحِلُّ لِي، هِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.