دليل

مسند البزار 600

ومما روى قيس بن أبي حازم عن علي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ، قَالَ: نَا حَنِيفَةُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: نَا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ قَالَ:

دَخَلَ عَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَدَعَا لَهُ بِرَأْسٍ وَجَعَلَ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَدَعَاهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَمْ يُجِبْ، فَرَجَعَ فَمَكَثَ فِي الْمَسْجِدِ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ وَاللهِ أَصْبَحْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَرْحَمُ اللهُ بِلَالًا، لَوْلَا بِلَالٌ لَرَجَوْنَا أَنْ يُرَخَّصَ لَنَا مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: لَوْلَا أَنَّ بِلَالًا حَلَفَ لَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى يَقُولَ لَهُ جِبْرِيلُ ارْفَعْ يَدَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.